أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1618

جلسة 26 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم وهاشم قراعة.

(292)
الطعن رقم 33 لسنة 49 القضائية

وصية. أحوال شخصية. نيابة عامة. بطلان "بطلان الحكم". دعوى "دعوى الأحوال الشخصية".
الدعوى بثبوت وصحة ونفاذ الوصية. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية. النيابة العامة طرف أصلي فيها. عدم تدخلها، أثره بطلان الحكم.
إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت وصحة ونفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها من مورث الطاعنة، وكان الفصل فيها يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصي مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية، وكان الاختصاص بنظرها ينعقد - وفقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية - للمحكمة الابتدائية فإنها تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم فإنه يقع باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 334 لسنة 1978 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعن طالبة الحكم بصحة ونفاذ الوصية المؤرخة 27 - 8 - 1970 الصادرة لها من المرحوم.......... وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع لها عشرة جنيهات شهرياً من تركته، وقالت شرحاً لدعواها إن شقيقها المرحوم........ أوصى لها بتاريخ 27 - 8 - 1970 بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات من غلة تركته مدة حياتها وذلك بموجب ورقة محررة بخط يده وعليها إمضاؤه وأنه توفى بتاريخ 31 - 12 سنة 1975 وانحصر إرثه في زوجته المطعون ضدها وولدين، وترك المنزلين المبينين بصحيفة الدعوى واللذين يغل أحدهما إيراداً قدره 35 جنيهاً ويغل الأخر إيراداً قدرة 45 جنيهاً شهرياً. وإذ وضعت الطاعنة يدها على أعيان التركة وامتنعت عن تنفيذ الوصية رغم تعهدها بذلك في ورقتها فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 29 - 4 - 1979 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ الوصية وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ عشرة جنيهات شهرياً من التركة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 295 سنة 21 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 8 - 1 - 1979 حكمت المحكمة بندب مكتب الطب الشرعي بالشرقية لبيان مدة حياة المطعون ضدها، وإذ طلبت الطاعنة العدول عن تنفيذ هذا الحكم وقدمت صورة من التقرير الطبي الشرعي عن حالة المطعون ضدها المودع في طلب الحجر رقم 29 ب سنة 1978 أحوال شخصية الزقازيق. عادت المحكمة فحكمت بتاريخ 8 - 4 - 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأيدت النيابة الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول إن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى رغم تعلق النزاع فيها بانعقاد الوصية وشروط صحتها وهي من مسائل الأحوال الشخصية التي أوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها وإلا بطل الحكم وهو بطلان يتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن النعي في محله، ذلك لما كانت قد رفعت بطلب الحكم بثبوت وصحة ونفاذ الوصية للمطعون ضدها من مورث الطاعنة، كان الفصل فيها يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصي مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وإذ كان الاختصاص بنظرها ينعقد - وفقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية - للمحكمة الابتدائية فإنها تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم، وهو إجراء يتعلق بالنظام العام، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم فإنه يقع باطلاً بما يوجب نقضه على أن مع النقض الإحالة دون ما حاجة لبحث باقي الأسباب.