أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1639

جلسة 28 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة...... وعضوية السادة: المستشارين: أحمد صبري أسعد، أحمد ضياء عبد الرازق، وسعد حسين بدر ومحمد مختار منصور.

(296)
الطعن رقم 389 لسنة 48 القضائية

(1) دعوى "دعوى صحة التعاقد". اختصاص "الاختصاص المحلي".
الدعوى العقارية الشخصية. المقصود بها. دعوى صحة التعاقد الصادر من المورث، دعوى شخصية عقارية غير متعلقة بالتركة. اختصاص محكمة موقع العقار أو موطن المدعى عليه بنظرها.
(2) حكم "عيوب التدليل". التناقض.
التناقص الذي يفسد الأحكام. ماهيته.
(3) تزوير "الادعاء بالتزوير" صورية.
الادعاء بالتزوير. ماهيته. القضاء برفض الادعاء بالتزوير، لا يحول دون الحكم بصورية العقد محل الادعاء.
1 - المقصود بالدعوى الشخصية العقارية - وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية في تعليقها على المادة 56 من قانون المرافعات السابق الذي رفعت الدعوى الماثلة في ظله، والمقابلة للمادة 50 من قانون المرافعات الحالي - الدعاوى التي تستند إلى حق شخص ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق، ومنها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد، ولقد أفصح المشرع في المذكرة التفسيرية سالفة الذكر عن علة إيراد القاعدة التي جعلت الاختصاص بنظر هذه الدعوى لمحكمة العقار إلى جانب محكمة موطن المدعى عليه، فذكر أنه راعى في ذلك مآل الدعوى والازدواج الواقع في تكوينها وإذ كان الثابت - والذي لا خلاف عليه - أن الدعوى الحالية رفعت إلى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل التعاقد الذي طلب الحكم بصحته، وكانت هذه الدعوى ليست من الدعاوى بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض والتي جعلت المادة 59 من قانون المرافعات السابق (المقابلة للمادة 52 من قانون المرافعات الحالي الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة أي أخر موطن للمتوفى، فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة محلياً بنظر الدعوى غير مخطئ في تطبيق القانون.
2 - التناقص الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
3 - الأمر في الادعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه، وإذ صدر الحكم باعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الادعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضاءين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 74 سنة 1964 مدني كلي المنيا ضد الطاعن الأول طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الصادرين له من مورثة هذا الأخير المرحومة...... في 16 - 6 - 1960 عن مساحة 12 س - 17 ط - 22 ف بثمن قدره 4364 جنيه وفي 21 - 9 - 1961 عن مساحة 12 س، 2 ط، 22 ف مقابل ثمن قدره 4276 جنيه والتسليم. وبتاريخ 28 - 6 - 1964 أجابت المحكمة المطعون عليه الأول إلى طلباته. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 213 سنة 2 ق بني سويف (مأمورية المنيا) طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بعدم اختصاص محكمة المنيا الابتدائية محلياً بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو برفض الدعوى، وبتاريخ 12 - 10 - 1966 قبلت المحكمة تدخل الطاعنة الثانية والمطعون عليها الثانية خصمين منضمين للطاعن الأول في طلب رفض الدعوى. وبعد أن طعن الطاعن الأول بالتزوير على عقد البيع موضوع الدعوى حكمت المحكمة في 16 - 5 - 1967 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن المذكور أن مورثته لم توقع على العقدين، وأنها إذا كانت قد وقعت، فإنها كانت في حالة مرض شيخوخة لا تعي ما تفعل، وبعد أن استمعت المحكمة إلى الشهود حكمت في 12 - 5 - 1968 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها. وفي 21 - 4 - 1970 حكمت برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن الأول 25 ج وبصحة العقدين، وبتاريخ 20 - 1 - 1971 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقدي البيع يخفيان وصية وبعد أن - استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت في 23 - 6 - 1973 بتعديل الحكم المستأنف إلى اعتبار العقدين وصية وبصحتهما ونفاذهما في حدود ثلث تركة المورثة مع ندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وذلك بعد أن أوردت في أسبابه رفضها الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وبتاريخ 26 - 12 - 1977 وبعد أن قدم الخبير تقريره - حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقدين فثار النزاع بالنسبة لمساحة 4 س، 23 ط، 22 ف أرضاً زراعية شيوعاً في 14 س، 21 ط، 68 ف المبينة بتقرير مكتب الخبراء. طعن الطاعنان في هذا الحكم والحكم الصادر في 23 - 6 - 1973 بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص محكمة المنيا الابتدائية محلياً بنظر الدعوى على أساس أن الدعوى متعلقة بتركة مورثتهما وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجيزة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة إذ أن أخر موطن للمورثة كان يقع بدائرة الجيزة، وذلك عملاً بنص المادة 59 من قانون المرافعات السابق الذي رفعت الدعوى في ظله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع تأسيساً على أن الدعوى لا تتعلق بتركة المورثة وأنها من الدعاوى الشخصية العقارية فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع بدائرتها العقار مثار النزاع، ثم انتهى إلى اعتبار العقدين موضوع وصية وأنهما صحيحان ونافذان في حدود ثلث تركة المورثة فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، يكون قد شابه تناقص في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المقصود بالدعاوى الشخصية العقارية على ما ورد بالمذكرة التفسيرية في تعليقها على المادة 56 من قانون المرافعات السابق الذي رفعت الدعوى الماثلة في ظله والمقابلة للمادة 50 من قانون المرافعات الحالي - الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق، ومنها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد، ولقد أفصح المشرع في المذكرة التفسيرية سالفة الذكر عن علة إيراد القاعدة التي جعلت الاختصاص بنظر هذه الدعاوى لمحكمة موطن المدعى عليه فذكر أنه راعى في ذلك مآل الدعوى والازدواج الواقع في تكوينها. وإذ كان الثابت - والذي لا خلاف عليه - أن الدعوى الحالية رفعت إلى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل التعاقد الذي طلب الحكم بصحته، وكانت هذه الدعوى ليست من الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض والتي جعلت المادة 59 من قانون المرافعات السابق (المقابل للمادة 53 من قانون المرافعات الحالي) الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة أي أخر موطن للمتوفى، فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة محلياً بنظر الدعوى غير مخطئ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان التناقص الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، وكانت العبرة في تحديد اختصاص المحكمة إنما يكون بطلبات الخصوم في الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد أن رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يكون مشوباً بالتناقض.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن أولهما دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، إذ اختصم في الدعوى بصفته الشخصية مع أن أمراً كان قد صدر قبل رفع الدعوى الماثلة بتعيينه مصفياً لتركة مورثته وقيد في ذات يوم صدوره بسجل المصفين بمحكمة الجيزة الابتدائية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع ونفى عن الطاعن الأول صفة المصفي، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وتأويله يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن الدعوى الحالية - كما سبق القول عند الرد على السبب الأول من أسباب الطعن - دعوى رفعها المطعون عليه الأول بصفته مشترياً بعقدين غير مسجلين طالباً الحكم على البائعة له (مورثة الطاعنين) بصحة التعاقد، فهي دعوى تستند إلى حق شخصي، ولم تختصم فيها تركة البائعة من حيث كونها وحدة قانونية ومن ثم فلم يكن يتعين اختصام الطاعن الأول في هذه الدعوى بصفته مصيفاً لتركة مورثه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد انتهى في قضائه إلى النتيجة التي تتفق وصحيح حكم القانون. ولا يعيبه ما ينعى به الطاعنان عليه من عدم صحة الأمر الصادر بتعين أولهما مصفياً، والذي استند إليه الحكم في قضائه، ذلك أن لمحكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً في نتيجته التي انتهى إليها، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور، وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة الاستئناف بعد أن قضت بتاريخ 21 - 4 - 70 برفض الادعاء بالتزوير على عقدي البيع مثار النزاع، عادت وحكمت في 23 - 6 - 1973 باعتبار العقدين وصية ومن ثم يكون هذا الحكم الأخير قد تناقض مع الحكم الأول. وإذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان عقدي البيع المذكورين لانعدام إرادة المورثة لإصابتها بفقد البصر والشلل وعدم الإدراك، واستغلال المطعون عليه الأول صفته كوكيل للمورثة ومستخدم لديها في الحصول على أوراق عليها توقيعها، وكان الحكم المطعون فيه قد طرح هذه القرائن التي تؤدي إلى بطلان البيع وأقام قضاءه على اطمئنانه لأقوال الشهود وانتهى إلى اعتبار التصرفين الصادرين من المورثة وصية مع أنه لا يكمن نسبة نية الإيصاء لها، وكان الحكم قد أغفل الرد على دفاع الطاعنين القائم على وقوع غين للمورثة، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن الأمر في الادعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه. وإذ صدر الحكم باعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الادعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضائيين. ولما كان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع بلا معقب عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعنين ببطلان عقدي البيع سالفي الذكر لانعدام إرادة مورثتهما بقوله (إن المحكمة أصدرت حكماً في 16 - 5 - 1967 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن الأول أن مورثته لم توقع على العقدين، وإذا كانت قد وقعت فقد كانت في حالة من المرض والشيخوخة بحيث لا تعي معها ما تفعل على أن يكون للمطعون عليه الأول النفي. ولم يشهد الطاعن المذكور أحداً بينما أشهد المطعون عليه الأول بجلسة 8 - 1 - 1968 شهوداً على أن المورثة كانت صحيحة الإدراك وفي صحة جيدة وقعت العقدين... يؤكد ذلك انتقالها للشهر العقاري بالجيزة ويبني مزار في 12 - 10 - 1961 - وهما تاريخان معاصران لتاريخ كل من العقدين لتوقيع الصالح المطعون عليه الأول على أوراق خاصة بالأرض موضوع النزاع، وفي 25 - 6 - 1962 لتوقيع لصالح سيدتين باعت لهما أرضاً، وفي 23 - 10 - 1962 لتوقيع بيع سيارة" وكان الحكم قد استخلص سائغاً من شهادة شهود المطعون عليه الأول التي أدلوا بها بجلسة 8 - 1 - 1968 - والمودعة صورة رسمية منها ملف الطعن - وفي حدود سلطته الموضوعية بما لا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها من أن إرادة مورثة الطاعنين لم تكن منعدمة وقت إبرامها التصرفين مثار النزاع وأن. هذين التصرفين صدرا منها في حال صحتها، وكان ما أورده الحكم في الشأن كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض. ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار بمدوناته إلى الدفع المبدى من الطاعنين ببطلان عقدي البيع الصادرين من مورثتهما لصورية الثمن وتفاهته ولوجود غين فاحش، قد أغفل الرد عليه، ذلك لأن الدفاع الذي يتعين على المحكمة بحثه هو ذلك الدفاع الجوهري المؤثر الذي لو بحثته لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهت إليها، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار التصرفين محل النزاع مضافين إلى ما بعد الموت وتسري عليهما أحكام الوصية بناء على ما استخلصه من أقوال الشهود ومن الظروف التي أحاطت بالتصرفين من أن المورثة لم تقبض الثمن المسمى في العقدين وأنها احتفظت بحق الانتفاع لنفسها بالأرض موضوع التصرفين طوال حياتها ولم يقم المطعون عليه الأول بزراعة هذه الأرض أو استغلالها، وكان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد انصرفت إلى الوصية. فإنه لا على الحكم إن لم يرد على الدفاع بأن البيع تم بثمن بخس وإن غبناً أصاب المورثة، طالما انتهى إلى أن ثمناً لم يدفع، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بكل ما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع من أسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى مع أن هذا الخبير لم يقم بقياس الأرض على الطبيعة واكتفى بالبيانات الواردة على الخرائط كما لم يستبعد من التركة الفدانين المباعين من المورثة إلى الغير والأرض المقام عليه مساكن اغتصبها شاغلوها وكذلك المنقولات المنزلية والمواشي والنقود وبندقيتين مخلفة عن المورثة فضلاً عن مبلغ ألف جنيه كان قد دفع كمقدم ثمن سيارة. وإذ كان الطاعنان قد نازعا في المبلغ الذي احتسبه الخبير كمقابل لضريبة الإيراد العام وكان الحكم قد رد على هذه المطاعن بما لا يصلح أن يكون رداً عليها فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الصدد على قوله "إن المحكمة تأخذ بما جاء بتقارير مكتب الخبراء لسلامة الأسس التي بنيت عليها وكفاية الأبحاث الواردة بها أما ما آثاره الحاضر عن الطاعنين بطلب إعادة الدعوى إلى الخبير لأنه لم يقم بمقاس الأطيان على الطبيعة فإنه مردود عليه بأن الخبير قد أثبت قيمة أطيان التركة بعد بحث وتحقيق أصل ملكية المورثة لهذه الأطيان من واقع المستندات المقدمة في الدعوى وهو قرار التحكيم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في 12 - 6 - 62 والذي جاء طبقاً للثابت بالطلب 189 سنة 1962 شهر عقاري بني مزار أن مقدار أطيان المورثة المذكورة في ذلك الوقت وهو ما آل لها عن مورثها هو 12 س، 17 ط، 71 ف موضحة الحدود والمعالم بالتقرير ثم استنزل من هذه المساحة ما تداخل منها في المشروعات التي استحدثت بعد سنة 1926 وذلك طبقاً للثابت بالكشوف الرسمية - وهو ما نزعت ملكيته للمنفعة العامة 22 س، 19 ط، 2 ف. أما بالنسبة لما ينعاه الحاضر عن الطاعنين من أن التقرير لم يقم باستبعاد المساحة المباعة من المورثة في حياتها وقدرها 2 ف إلى كان من...... و...... بموجب عقود عرفية اقترنت بوضع اليد عليها فمردود بأن ملكية العين المبيعة لا تنتقل إلا بالتسجيل..... ومردود على ما قيل من أن بعض المساكن موجودة على جزء من أطيان العزبة تملكها العزبة تملكها سكانها بوضع اليد فالثابت من تقرير الخبير أن الأرض موضوع التركة يستأجرها كلها الفلاحون وأن المباني المقامة على حوالي نصف فدان من هذه الأرض يقيم بها مستأجروا تلك الأرضي ومن ثم لا يمكن استبعادها من التركة.... أما عما أثير من أن المورثة تركت منقولات وماشية وبندقيتين ومبلغ ألف جنيه لدى شركة النصر لصناعة السيارات فقد تكفل التقرير المؤرخ
28 - 12 - 1975 وكذا التقرير المؤرخ 5 - 4 - 1976 بالرد عليها على الوجه الآتي: - 1 - أن شركة النصر للسيارات أفادت بأنه لا يوجد في دفاترها رصيد باسم المورثة (2) أن مركز بني مزار أفاد بأنه لم يستدل على ترخيص ببندقيتين للمورثة. (3) لم يثبت أن هناك أموالاً منقولة أو ثابتة خلاف بند الأطيان الزراعية ومساحته 14 س، 21 ط - 685 ف (4) ثبت أن على المورثة مبلغ 1651.421 جنيهاً ضريبة إيراد عام مستحقة تعتبر من ضمن خصوم التركة إذا قدم الدليل على عدم الطعن فيها وصيرورتها نهائية" ومفاد ذلك أن محكمة الموضوع رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقارير الخبراء لاقتناعها بصحة أسبابها فلا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعنان إلى هذه التقارير إذ في أخذها بها محمولة على أسبابها ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنان بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس مما يتعين معه رفضه.