أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1649

جلسة 30 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد حسن رمضان، محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.

(297)
الطعن رقم 1146 لسنة 47 ق

(1) نقض "بيان أسباب الطعن". بطلان.
صحيفة الطعن بالنقض. خلوها من الأسباب التي يبنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.
(2) إيجار الأماكن "وفاة المستأجر أو تركة العين المؤجرة".
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركة العين لصالح المقيمين معه من أقاربه، المقصود بالإقامة انقطاع الساكن عن الإقامة لسبب عارض لا يحول دون امتداد العقد إليه. الإقامة الموقوفة للدراسة بالخارج سبباً عارضاً.
1 - إذ أوجبت المادة 253/ 2 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن إلى بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، فإنها تقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإذ كان الطعن قد بني على سبب واحد يتعلق بالطاعن الثاني وحده وبحقه في البقاء بالعين المؤجرة لإقامته المستقرة مع خالته التي توفيت في إجازة دراسية بالخارج، وإذ لم تتضمن الصحيفة الأسباب التي تبنى عليها الطاعنة الأول طعنها، فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة لها.
2 - أن الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن ثبتت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، وكان المقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه الإقامة المستقرة في هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك، فلا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه في عين النزاع قبل وفاة خالته المستأجرة بسنة على الأقل وإنما كان خارج البلاد في بعثة ورتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 69 في حقه مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه في عين النزاع لوجوده في إجازة دراسية بالخارج لفترة محددة مهما استطالت لا تكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم 60 لسنة 1976 إيجارات الجيزة الابتدائية ضد الطاعنة الأولى طلباً للحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ في 15 - 1 - 1949 وقالتا شرحاً للدعوى إن المرحوم....... استأجر شقة النزاع ولما توفى استمرت شقيقته......... التي كانت تساكنه في الانقطاع بالعين المؤجرة، وقد توفيت بتاريخ 10 - 12 - 1975
وكانت تقيم بمفردها، وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاتها ورفضت شقيقتها الطاعنة الأولى تسليم العين المؤجرة فقد أقامتا دعواهما، تدخل الطاعن الثاني منضماً لوالدته الطاعنة الأولى في طلب رفض الدعوى لإقامته مع خالته قبل وفاتها وامتداد عقد الإيجار بالنسبة له. بتاريخ 9 - 5 - 1976 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن الثاني وبإنهاء عقد الإيجار، فاستأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 2617 لسنة 93 قضائية القاهرة، وبتاريخ 31 - 5 - 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المادة 253/ 2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، فإنها تقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإذ كان الطعن قد بني على سبب واحد يتعلق بالطاعن الثاني وحده وبحقه في البقاء بالعين المؤجرة لإقامته المستقرة مع خالته التي توفيت وهو في إجازة دراسية بالخارج، وإذ لم تتضمن الصحيفة الأسباب التي تبني عليها الطاعنة الأولى طعنها، فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن المقام من الطاعن الثاني حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان يقيم مع خالته بعين النزاع منذ سنة 1965 وحتى وفاتها في شهر ديسمبر سنة 1975 وأن العقد يستمر بالنسبة له بعد وفاتها عملاً بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 غير أن الحكم قرر بعدم توافر شرط الإقامة بالعين في حقه لأنه لم يكن مقيماً فيها بشخصه قبل وفاة خالته المستأجرة لمدة سنة على الأقل لإقامته في خارج البلاد قبل وفاتها بسنوات، في حين أن مدة إجازته الدراسية بالخارج لا تعتبر تخلياً منه عن الإقامة بعين النزاع وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، وكان المقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه الإقامة المستقرة في هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك، فلا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه كان يقيم مع خالته المستأجرة بعين النزاع منذ سنة 1965 وحتى وفاتها وأن وجوده بالخارج كان لإجازة دراسية، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه في عين النزاع قبل وفاة خالته المستأجرة بسنة على الأقل وإنما كان خارج البلاد في بعثة ورتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في حقه وإلى أن له بطبيعة الحال مسكناً في بندر المنيا مع والدته الطاعنة الأولى ورد عنوانه بالتوكيل الصادر إلى محاميها فانقطع لذلك عن الإقامة في عين النزاع، مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه في عين النزاع لوجوده في إجازة دراسية بالخارج لفترة محدودة مهما استطالت لا يكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته، وأن وجود مسكن والدة الطاعن ببندر المنيا لا يواجه دفاع الطاعن من أنه أقام مع خالته بعين النزاع إبان مدة دراسته بكلية الهندسية بالقاهرة منذ سنة 1965 ثم تم تعيينه معيداً بها إذ يجوز للشخص أن يحتجز أكثر من مسكن بشرط أن يكون كل منها في بلد مختلف عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن من أنه كان يقيم مع خالته لمدة استطالت لأكثر من سنة قبل وفاتها وهو دفاع جوهري لو صح - لتغير. وجه الرأي في الدعوى ويتعين نقضه.