أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1654

جلسة 30 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، صبحي رزق داود، محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.

(298)
الطعن رقم 632 لسنة 46 قضائية

(1) قانون "إلغاء القانون". إيجار "إيجار الأماكن". "مهجرون".
الأماكن المؤجرة للمهجرين بطريق التنازل أو التأجير من الباطن. عدم جواز الحكم بإخلائهم منها. ق 76 لسنة 1969 المعدل. صدور أمر عسكري من المحافظ بالسماح للمهجرين بدخول مدن القنال. لا ينال من سريان هذا التشريع.. عله ذلك.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "مهجرون". محكمة الموضوع.
صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969 جواز إثباتها بكافة الطرق. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.
1 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 على عدم جواز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر وذلك حتى إزالة آثار العدوان، وإذ كان هذا التشريع لم تلغ صراحة أو ضمناً بقانون آخر يقضي بتمام زوال آثار العدوان، فإنه يظل سارياً واجب التطبيق، ولا يغير من ذلك صدور الأمر العسكري رقم 143 لسنة 1974 من محافظة الإسماعيلية في 29 - 5 - 1974 الذي نص في مادته الأولى على أن "يسمح للمواطنين بالقطاع الجنوبي للمحافظة بدخول المدن والقرى والعزب السابق حظر تواجدهم بها والموضحة بالملحق المرافق لهذا القرار. ذلك أنه استهدف مجرد رفع الحظر عن التردد على الأماكن المبينة به.
2 - نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه وإذ كانت عبارة القانون رقم 76 لسنة 1969 تدل على أن وجه من أوجه الاستدلال المذكورة على أن الشارع قصد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات، ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلص توافرها أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة في الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1839 لسنة 1973 إسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما طالبين إخلاءهما من الشقة المبينة بالصحيفة، وقالوا شرحاً لذلك إنه بعقد مؤرخ أول يناير سنة 1965 استأجر منهم المطعون ضده الأول الشقة الكائنة بالعقار رقم 17 شارع سيدي جابر لاستعماله سكناً خاصاً ونص في العقد على منعه من التأجير من الباطن أو التنازل عن العين، إلا أنه خالف هذا الحظر وتنازل عنها بتاريخ 31 - 5 - 1973 إلى المطعون ضده الثاني الذي زعم أنه مهجر من مدينة الإسماعيلية رغم أنه مقيم بالإسكندرية من سنة 1959 وليس من المهجرين، وبتاريخ 28 - 2 - 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 335 لسنة 30 ق الإسكندرية وبتاريخ 18 - 4 - 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا في المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف أن آثار العدوان قد زالت عن مدينة الإسماعيلية وبزوالها وبصدور الأمر العسكري رقم 143 لسنة 1974 في 29 - 5 - سنة 1974 بعودة أهالي محافظة الإسماعيلية إليها لا يكون هناك محلاً لتطبيق القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 تنص على عدم جواز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر... وذلك حتى إزالة آثار العدوان، وإذ كان هذا التشريع لم يلغ صراحة أو ضمناً بقانون آخر يقضي بتمام زوال آثار العدوان، فإنه يظل سارياً واجب التطبيق، ولا يغير من ذلك صدور الأمر العسكري رقم 143 لسنة 1974 من محافظة الإسماعيلية في 29 - 5 - 74 الذي نص في مادته الأولى على أن "يسمح للمواطنين بالقطاع الجنوبي للمحافظة بدخول المدن والقرى والعزب السابق حظر تواجدهم بها والموضحة بالملحق المرافق لهذا القرار، ذلك أنه استهدف مجرد رفع الحظر عن التردد على الأماكن المبينة به.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تقدموا لمحكمة الاستئناف بشهادة صادرة من الإدارة العامة للتهجير بوزارة الشئون الاجتماعية بتاريخ 18 - 1 - 1976 تفيد أنه لم يستدل على وجود بطاقة هجرة للمطعون عليه الثاني، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا المستند مما يعيبه بالقصور في التسبيب، كما أنه انتهى في أسبابه إلى القول بأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على أن المطعون ضده الثاني كان له مسكناً يقيم به منذ كان طالباً بكلية الطب بالإسكندرية ومن قبل العدوان، وهو خطأ في القانون إذ إنه ألقى عبء الإثبات على الطاعنين في حين أن المطعون ضده الثاني هو المكلف بإثبات أنه مهجر ينطبق عليه القانون.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه، وإذ كانت عبارة القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل على أي وجه من أوجه الاستدلال المذكور على أن الشارع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات، ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلص توافرها أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة في الدعوى، ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى اطمئنانه لمستندات المطعون ضده الثاني التي تثبت أنه من المهجرين من محافظة الإسماعيلية، ومنها صورة من إقرار لجنة قسم الإسماعيلية ثان بأن المطعون ضده الثاني وأسرته من مواطني الإسماعيلية وقد هجروا بسبب ظروف العدوان، وشهادة من مديرية الشئون الاجتماعية بالإسماعيلية تفيد أن المطعون ضده الثاني من أهالي الإسماعيلية ومهجر ضمن أسرته بمحافظة الإسكندرية بسبب ظروف العدوان، وإذا كانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل الحكم، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إذ أورد أنه يضيف إلى أسباب محكمة أول درجة التي يأخذ بها، أنه لم يثبت من الأوراق والمستندات المقدمة من الطاعنين أنه كان للمطعون ضده الثاني سكناً ثابتاً يقيم به في مدنية الإسكندرية منذ التحاقه بكلية طب الإسكندرية ذلك أن الطاعنين وهم الذين أثاروا هذا الدفاع فإن عليهم عبء إثباته.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.