أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1694

جلسة 3 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة - وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، محمد زغلول، د. منصور وجيه وعزت حنوره.

(303)
الطعن رقم 1723 لسنة 50 القضائية

ارتفاق. شفعه.
حق الارتفاق، ماهيته، قيامه سبباً للأخذ بالشفعة. شرطه. أن يقع على عاتق الأرض المشفوع فيها أو المشفوع بها ويخدم الأخرى، عدم كفاية اشتراك الأرضين في الاستفادة من حق ارتفاق لا يثقل أحدهما.
مفاد النص في المادة 1015 من القانون المدني أن الارتفاق كحق عيني هو تكليف يثقل به عقار خادم لفائدة عقار آخر مخدوم، والشفعة لا تقوم على الجوار من حد واحد في غير العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء إلا "إذ كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة" طبقاً لنص البند الثاني من الفقرة هـ من المادة 936 من القانون المدني مما يتعين معه أن يقع حق الارتفاق على عاتق الأرض المشفوع بها أو الأرض المشفوع فيها ويخدم الأخرى، ولا يكفي في هذا الخصوص أن تشترك الأرضان في الاستفادة من حق ارتفاق واحدة طالما لا يثقل إحداهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1246 سنة 1976 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدهم طالبة الحكم بأحقيتها في الأخذ بالشفعة للأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليها مقابل الثمن المودع وقدره 1300 جنيهاً وذلك تأسيساً على أن هذه الأطيان المبيعة إلى المطعون ضده الأول من مورث باقي المطعون ضدهم تلاصق الأطيان المملوكة للطاعنة من الحد الشرقي وتشترك معها في حقوق ارتفاق الري والصرف وأنها أعلنت رغبتها في الأخذ بالشفعة في 10 - 6 - 1976 ولما لم يستجب المطعون ضدهم لرغبتها أودعت الثمن وأقامت الدعوى بطلباتها المذكورة، وإذ ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ 2 - 11 - 1978 بطلبات الطاعنة، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور بالاستئناف رقم 473 سنة 34 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، بتاريخ 8 - 6 - 80 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وحاصل ما تقوله في بيان ذلك أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله والخريطة المساحية الرسمية أن كلاً من الأطيان المشفوع فيها والأطيان المشفوع بها تعتمد في ريها وصرفها على المجريين الواقعين شمال الأطيان كلها ولم يرد في أي من هذه الأوراق أو في دفاع المطعون ضده الأول أن هذين المجريين عموميان، وكانت الشرائط التي أوجبتها المادة الثانية من القانون رقم 74 سنة 1971 المعدل بالقانونيين رقمي 68 سنة 1975 و60 سنة 1979 لاعتبار المجاري المائية عمومية غير متوافرة في هذين المجريين، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرهما عموميين ودون بيان سنده في ذلك، يكون قد خالف الثابت في الأوراق وخالف القانون وعاره القصور في التسبيب، وأنه لما كان المطعون ضده الأول قد أقر ضمناً في مذكرته الختامية أمام محكمة الاستئناف بوجود حقوق ارتفاق بالري والصرف مشتركة بين أطيان الطرفين وكانت تلك المجاري المائية موجودة لخدمة الأطيان كلها حينما كانت وقفاً واحداً فإنها بانتهاء الوقف واختصاص كل مستحق بقدر من الأطيان أصبحت هذه المجاري المائية ارتفاقات بتخصيص المالك الأصلي عملاً بالمادة 1017 من القانون المدني، وإذ نفى الحكم المطعون فيه وجود حقوق ارتفاق مشتركة بين أطيان الطرفين يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مرود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 1015 من القانون المدني على أن "الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر" مفاده أن الارتفاق كحق عيني هو تكليف ينقل به عقار خادم لفائدة عقار آخر مخدوم. وكانت الشفعة لا تقوم على الجوار من حد واحد في العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء إلا إذا كان للأرض المبيعة طبقاً لنص البند الثاني من الفقرة هـ من المادة 936 من القانون المدني مما يتعين معه أن يقع حق الارتفاق على عاتق الأرض المشفوع فيها ويخدم الأخرى ولا يكفي في هذا الخصوص أن تشترك الأرضان في الاستفادة من حق ارتفاق واحد طالما لا يثقل إحداهما. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى استناداً إلى تقرير الخبير والرسم الهندسي الذي وضعه لدى المعاينة - المقدمة صورته الرسمية من الطاعنة - إلى أن كلاً من الأرض المشفوع بها والأرض المشفوع فيها مخدومة بالمروى والمصرف الواقعين شمالهما وأن كلاً منهما تستفيد بهذين المجريين على حدة مستقلة عن الأخرى بواسطة قناتين تصل إحداهما أرض الطاعنة بالمجريين وتصل الأخرى الأرض المشفوع فيها بهذين المجريين وأن أياً من القناتين لا تمر في الأرض الأخرى أو تخدمها. وخلص من ذلك إلى عدم وجود ارتفاق على أي من العقارين المشفوع به أو المشفوع فيه يخدم العقار الآخر. وإذ كانت الطاعنة قد استندت إلى مجرد اشتراك العقارين في الري والصرف من المجريين المذكورين دون وقوعهما في أي العقارين. فإن هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه ورتب عليه انتفاء قيام سبب الشفعة الذي أقامت عليه الطاعنة دعواها، استخلاص سائغ وله مأخذه الصحيح من الأوراق وكاف لحمل قضائه برفض طلب الشفعة ومن ثم يكون النعي على ما تزيد فيه بوصفه المروى والمصرف المذكورين بأنهما عموميان - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ويكون النعي برمته على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.