أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1706

جلسة 4 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، وليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.

(305)
الطعن رقم 43 لسنة 48 القضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن" بطلان.
صورة صحيفة الطعن المعلنة، خلوها من بيان تاريخ الإيداع أو رقم الطعن أو توقيع محامي، أو عدم إرفاق صورة الحكمين الابتدائي والاستئنافي بها. لا بطلان.
(2) تجزئة. بيع "دعوى صحة التعاقد".
طلب صحة ونفاذ عقد البيع قابل في الأصل للتجزئة. الاستثناء.
(3) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". تجزئة.
عدم إعلان أحد المستأنف عليهم في الميعاد في موضوع غير قابل للتجزئة. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المستأنف عليهم. صحيح.
1 - الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه الصحيفة أو رقم الطعن، كما لا يلزم أن تكون الصورة المعلنة موقعة من محامي الطاعنين لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها، ولم يتطلب القانون إرفاق صورتي الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي بورقة الإعلان إذ أوجب إيداعهما قلم الكتاب فقط عملاً بنص المادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 218 لسنة 82، كما أوجب طبقاً للمادة 256 من قانون المرافعات تسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها دون غيرها من الأوراق التي أوجب إيداعها قلم الكتاب وفقاً لأحكام المادة السابقة.
2 - طلب ورثة المشتري لعقار صحة ونفاذ البيع الذي عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة، إذ أن الطلب في مثل هذه الدعوى - التي يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مآلاً - يعتبر في الأصل قابلاً للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه.
3 - إذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المستأنف عليهم من لم يعلن منهم في الميعاد بصحيفة الاستئناف ومن أعلن منهم استناداً إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بعد أن بين كيف توافر لديه الدليل على ذلك فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 2469 سنة 76 مدني كلي المنصورة ضد الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 15 - 4 - 59، 3 - 1 - 68 والمتضمن بيع مورث طرفي الطعن - الأب - إلى مورثتهم - والدة المطعون عليهم العقارين المبينين بالعقدين وبالصحيفة لقاء 300 ج للعقار الأول، 1500 ج للعقار الثاني، وبجلسة 12 - 2 - 1977 قضت محكمة المنصورة الابتدائية للمطعون عليهم بطلباتهم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 سنة 29 ق المنصورة. وبتاريخ 5 - 11 - 1977 قضت محكمة استئناف المنصورة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الأول أن صورة صحيفة الطعن المعلنة خلت من بيان رقم الطعن وتاريخ إيداعه وتوقيع محام عليها ولم يرفق بها صورة الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه الصحيفة أو رقم الطعن كما لا يلزم أن تكون الصورة المعلنة موقعة من محامي الطاعنين لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها، ولم يتطلب القانون إرفاق صورتي الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي بورقة الإعلان إذ أوجب إيداعها قلم الكتاب فقط عملاً بنص المادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 218 سنة 82. كما أوجب طبقاً للمادة 256 من قانون المرافعات تسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها دون غيرها من الأوراق التي أوجب إيداعها قلم الكتاب وفقاً لأحكام المادة السابقة، ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن التي أعلنت إلى المطعون عليه الأول قد اشتملت على كافة البيانات الواجب استيفاؤها في أوراق المحضرين طبقاً للقانون فإن الدفع بالبطلان يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على القول ببطلان إعلان المطعون عليها الثاني والثالث بصحيفة الاستئناف لوجوب إعلانهما عن طريق النيابة العامة باعتبارهما من أفراد القوات المسلحة رغم عدم علم الطاعنين بذلك لخلو صحيفة الدعوى المقامة منهما من بيان ذلك مما يصح معه إعلانهما بالموطن المختار على نحو ما تم به إعلانهما طبقاً لنص المادة 214/ 2 من قانون المرافعات ودون أن يسند تقصيراً إلى الطاعنين في الإعلان على هذا الوجه فإنه يكون مشوباً بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كانت المادة 13/ 6 من قانون المرافعات قد أوجبت تسليم صورة ورقة الإعلان بالنسبة لأفراد القوات المسلحة إلى النيابة العامة، وهو ما يفترض علم طالب الإعلان بهذه الصفة للمعلن إليه، وكان المحضر قد أشار في الصورة المعلنة بتاريخ 26 - 2 - 1977 إلى أن المطعون عليهما الثاني والثالث من أفراد القوات المسلحة بما يتحقق به علم الطاعنين بهذه الصفة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم لم يتخذوا في الصورة المعلنة للحكم الابتدائي موطناً مختاراً، مما لا يصح معه إعلانهما في الموطن المختار المبين في صحيفة الدعوى المقامة منهما، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على تقصير الطاعنين في إعلان المطعون عليهما الثاني والثالث بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً بعلمهما بصفة هذين الأخيرين كأفراد بالقوات المسلحة دون إعلانهما بالطريق الذي أوجبه القانون في هذه الحالة فإنه يكون قائماً على ما يحمله وملتزماً لصحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم استند في قضائه على بطلان إعلان المطعون عليها الخامسة بصحيفة الاستئناف لعدم إعلانها بالطريق الدبلوماسي لإقامتها في دولة الكويت رغم ثبوت إعلانها لشخصها في موطنها الأصلي بالأراضي المصرية في الاستئناف رقم 135 سنة 29 ق المنظور بذات الجلسة أمام ذات الدائرة ثم رتب على ذلك اعتبار الاستئناف كان لم يكن بالنسبة لمن أعلن وفقاً للقانون مع وجوب قصره في ذلك على من لم يعلن إعلاناً صحيحاً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان طلب ورثة المشتري لعقار صحة ونفاذ البيع الذي عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة، أن الطلب في هذه الدعوى - التي يقصد منها أن تكون دعوى استحقاق مآلاً - يعتبر في الأصل قابلاً للتجزئة، وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المستأنف عليهم من لم يعلن منهم في الميعاد بصحيفة الاستئناف ومن أعلن منهم استناداً إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بعد أن بين كيف توافر لديه الدليل على ذلك فإنه يكون قد التزم صحيح القانون لما كان ذلك وكان الثابت من الرد على سببي النعي السابقين صحة ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم إعلان المطعون عليهما الثاني والثالث إعلاناً صحيحاً بصحيفة الاستئناف في الموعد المحدد ورتب على ذلك اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لباقي المطعون عليهم فإن النعي على الحكم اعتباره إعلان المطعون عليها الخامسة باطلاً لعدم إعلانها عن الطريق الدبلوماسي رغم إعلانها إعلاناً صحيحاً في موطنها الأصلي في مصر يكون غير منتج لترتب الأثر بالنسبة لجميع المطعون عليهم وفقاً لما انتهى إليه الحكم صح إعلانها أو لم يصح.
وحيث إنه يتعين لما تقدم رفض الطعن.