أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1711

جلسة 4 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، وليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.

(306)
الطعن رقم 421 لسنة 47 القضائية

محكمة الموضوع. إثبات "عرف".
التحقق من قيام العرف. من سلطة قاضي الموضوع. منازعة الخصوم في وجوده يوجب على المحكمة بيان دليله ومصدره. مثال وكالة الزوج عن زوجته.
الثابت من صورة صحيفة الاستئناف رقم 3444 س 91 ق القاهرة، المقدمة من الطاعنين ضمن أوراق الطعن - أنهم تمسكوا بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف بخطأ حكم محكمة أول درجة فيما أورده من أن العرف جرى على أن ينوب الزوج عن زوجته في إدارة أملاكها وأنكروا وجود هذا العرف. ولما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت التثبت من قيام العرف متروكاً لقاضي الموضوع - إلا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه والمصدر الذي استقى منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم في وجوده. ولما كانت علاقة الزوجية غير كافية وحدها للقول بوجود وكالة ضمنية للزوج، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الصدد ولم يمحصه بما يقتضيه، فإنه يكون قد عاره قصور مبطل بما يستوجب نقصه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 7596 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون عليهما، طالبين الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 16 - 5 - 1961 والمسجل برقم 2545 سنة 1966 القاهرة وببطلان هذا العقد ومحو التسجيلات من الشهر العقاري. وقالوا بياناً لذلك أن مورثهم ومورث المطعون عليها الأولى المرحوم.... توفى بتاريخ 16 - 11 - 1968 وترك المنزل المكلف باسمه والمبين بصحيفة الدعوى. وقد وضعت المطعون عليها الأولى يدها على المنزل منذ وفاة المورث واتفقت معهم على إدارته واستغلاله وتوزيع ريعه بعد خصم المصروفات على المستحقين فيه كل بحسب نصيبه. وعند مطالبتهم إياها بالمحاسبة عن الريع، زعمت أنها المالكة للمنزل بموجب العقد المسجل سالف الذكر. ولما كان ذلك البيع مشوباً بالبطلان، إذ قصد به حرمان بعض الورثة من الميراث وإيثار المطعون عليها الأولى التي تزوجتها المورث وهو شيخ تقدمت به السن وتاريخ العقد معاصر لتاريخ زواجه بها، ولم يسجل إلا في سنة 1966 رغم أنه تضمن أن البيع تم نظير ثمن قدره 600 جنيه ولو كان التصرف سليماً لما تراخت في إجراءات التسجيل حتى 20 - 1 - 1966 ولما ظل في طي الكتمان، والمورث يحصل الريع من المستأجرين - ومنهم الطاعن الأول - حتى وفاته ولذلك فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 16 - 5 - 1974 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 3444 س 91 ق القاهرة. وبتاريخ 25 - 1 - 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه - بالسبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بأسباب استئنافهم بأن حكم محكمة أول درجة - في رده على استصدار مورث الطرفين أمر حجز تحفظي باسمه على منقولات مستأجر بمنزل النزاع، بأن العرف جرى على أن ينوب الزوج عن زوجته في إدارة أملاكها - قد أخطأ، لأنه ليس هناك ما يحول دون ذكر الزوج أنه يقوم بتوجيه طلبات الحجز والأداء نيابة عن زوجته بصفته وكيلاً عنها، إذ ليس صحيحاً القول بأن العرف يمنع المرأة من التعاقد أو التعامل باسمها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الثابت من صورة صحيفة الاستئناف رقم 3444 س 91 ق القاهرة، المقدمة من الطاعنين ضمن أوراق الطعن - أنهم تمسكوا بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف بخطأ حكم محكمة أول درجة فيما أورده من أن العرف جرى على أن ينوب الزوج عن زوجته في إدارة أملاكها وأنكروا وجود هذا العرف، ولما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التثبت من قيام العرف متروكاً لقاضي الموضوع - إلا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه، والمصدر الذي استقى منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم في وجوده، ولما كانت علاقة الزوجية غير كافية وحدها للقول بوجود وكالة ضمنية للزوج، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الصدد ولم يمحصه بما يقتضيه، فإنه يكون قد عاره قصور مبطل بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.