أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 336

جلسة 30 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس (نائبي رئيس المحكمة) محمد رشاد مبروك والسيد خلف.

(55)
الطعن رقم 865 لسنة 53 القضائية

(1، 2) عقد "انحلال العقد" "عقد الإيجار" إيجار.
1 - القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد. ماهيتها. مؤداه. القوة القاهرة التي تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ. اقتصار أثرها على وقف تنفيذ الالتزام في فترة قيام الحادث وعودة قوته التنفيذية بزواله.
2 - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على توافر القوة القاهرة نتيجة احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء على إثر حرب سنة 67 واستحالة استمرار الطاعن في وضع يده على العين المؤجرة وترتيبه على ذلك انفساخ عقد الإيجار. خطأ في القانون. علة ذلك.
1 - القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة لسبب أجنبي عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الالتزام في الفترة التي قام فيها الحادث حتى إذا ما زال هذا الحادث عاد للالتزام قوته في التنفيذ.
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من توافر القوة القاهرة المتمثلة في احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء على إثر حرب سنة 1967 واستحالة استمرار الطاعن في وضع يده على العين التي يستأجرها والتي تقع بالمنطقة المحتلة ورتب على ذلك انفساخ عقد الإيجار، وكان مفاد ما خلص إليه وما ثبت في الدعوى من بقاء العين المؤجرة - بعد أن زال الاحتلال صالحة للغرض الذي أجرت من أجله أنه لم يكن من شأن القوة القاهرة استحالة تنفيذ عقد الإيجار استحالة مطلقة إنما انحصر أثرها في وقف تنفيذ العقد حتى إذا ما زال الحادث الذي كان يعوق تنفيذه واسترد المطعون عليهما الثاني والثالث - المؤجران - العين المؤجرة فإن التزاماتهما الناشئة عن العقد تكون واجبة التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على توافر القوة القاهرة - بطريق اللزوم - انفساخ عقد الإيجار. فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 20 لسنة 1981 مدني شمال سيناء الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم أصلياً بتمكينه من الشقة محل النزاع لبطلان عقد الإيجار الصادر من المطعون عليهما الثاني والثالث بصفتهما للمطعون عليها الأولى بتاريخ 3/ 1/ 1980. واحتياطياً بإلزام المطعون عليهما الأولى والثاني بأن يدفعا له مبلغ 3000 ج تعويضاً عن حرمانه من الانتفاع بالشقة المذكورة. وقال بياناً لذلك أنه استأجر تلك الشقة من مجلس بلدي العريش قبل عدوان يوليو سنة 1967 الذي اضطر بسببه للهجرة إلى وادي النيل. ثم عاد إلى مدينة العريش بعد أن تسلمتها السلطات المصرية فتبين له أن المطعون عليها الأولى استأجرت العين المشار إليها بموجب عقد مؤرخ 3/ 1/ 1980 صادر لها من المطعون عليه الثاني بصفته. وإذ كان عقد إيجاره مازال قائماً وقد حظر القانون رقم 49 لسنة 1977 على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة ورتب على ذلك بطلان العقد اللاحق فضلاً عن التزام المؤجرين بضمان عدم التعرض له في العين المؤجرة. فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان وبتاريخ 28/ 4/ 1982 وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 164 لسنة 7 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية التي حكمت بتاريخ 6/ 2/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على توافر القوة القاهرة بوقوع حرب يوليو سنة 1967 ورتب على ذلك انفساخ عقد الإيجار، في حين أن أثر القوة القاهرة ينحصر في وقف تنفيذه حتى يزول المانع إلى حال دون انتفاع الطاعن بالوحدة السكنية التي يستأجرها. فإذا مازال هذا المانع عادت للعقد قوته في التنفيذ.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة لسبب أجنبي عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الالتزام في الفترة التي قام فيها الحادث حتى إذا ما زال هذا الحادث عاد للالتزام قوته في التنفيذ. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من توافر القوة القاهرة المتمثلة في احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء على إثر حرب سنة 1967 واستحالة استمرار الطاعن في وضع يده على العين التي يستأجرها والتي تقع بالمنطقة المحتلة ورتب على ذلك انفساخ عقد الإيجار، وكان مفاد ما خلص إليه الحكم وما ثبت في الدعوى من بقاء العين المؤجرة - بعد أن زال الاحتلال صالحة للغرض الذي أجرت من أجله أنه لم يكن من شأن القوة القاهرة استحالة تنفيذ عقد الإيجار استحالة مطلقة إنما انحصر أثرها في وقف تنفيذ العقد حتى إذا ما زال الحادث الذي كان يعوق تنفيذه واسترد المطعون عليهما الثاني والثالث - المؤجران - العين المؤجرة فإن التزاماتهما الناشئة عن العقد تكون واجبة التنفيذ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على توافر القوة القاهرة - بطريق اللزوم - انفساخ عقد الإيجار فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.