أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 341

جلسة 30 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس (نائبي رئيس المحكمة) محمد رشاد مبروك والسيد خلف.

(56)
الطعن رقم 2122 لسنة 58 القضائية

1 - حراسة "حراسة إدارية" أهلية.
1 - الحراسة الإدارية على الأموال. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه. لا أثر له بالنسبة للأهلية. ق 34 لسنة 1971 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
2 - حراسة "حراسة إدارية" بطلان.
بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر يمنعه من ذلك. طبيعته. بطلان قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي. مؤدى ذلك.
1 - الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عند إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته.
2 - ولئن كان نص المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد رتب البطلان للتصرف الذي يجريه الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال المال محل التصرف في مركزه المالي الذي يقدمه في دعوى الحراسة التي يقوم بدور الادعاء فيها باسم الشعب ونيابة عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5424 لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 3500 ج والفوائد القانونية وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 14/ 3/ 1983 باع للمطعون ضده ثلث محل بالعقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره 3333 ج إلا أن المطعون ضده وباقي مشتري وحدات العقار قاموا بشكايته إلى المدعي العام الاشتراكي الذي أصدر في 15/ 4/ 1984 قراراً بالتحفظ على الطاعن وأمواله بمقولة أنه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار مما اضطره إلى إلغاء العقد سالف الذكر وحرر عقداً جديداً بتاريخ 19/ 5/ 1984 باع بموجبه كامل المحل للمطعون ضده لقاء ثمن قدره 4500 ج وأنه لما كان هذا العقد مشوباً بالبطلان وفقاً لنص المادة 127/ 1، 2 من القانون المدني والمادتين 7، 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وأنه لما كان قرار التحفظ يعتبر من عوارض الأهلية بنص القانون يجعل في حكم المحجور عليه وإذ زال عنه هذا العارض بصدور الحكم من محكمة القيم برفض دعوى فرض الحراسة وبات من حقه تكملة الثمن بسبب الغبن وفقاً لنص المادة 425 من القانون المدني. فقد أقام الدعوى بطلباته. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5485 لسنة 104 ف القاهرة وبتاريخ 23/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن التكييف القانوني لفرض الحراسة بمقتضى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أنه يعتبر عارضاً قانونياً من عوارض الأهلية ويعد الخاضع لها في حكم المحجور عليه من حيث آثار فرضها فلا تكون له أهلية التصرف في أمواله وإدارتها. كما أن قرار المدعي العام الاشتراكي بالمنع من التصرف والإدارة وفقاً لنص المادة 7 من القانون سالف الذكر ينصب على الشخص نفسه وينتقص من أهليته. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع حاصله أن تصرفه ببيع المحل للمطعون ضده قد وقع باطلاً وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 إلا أنه صدر منه بعد قرار المدعي العام الاشتراكي بمنعه من التصرف في أمواله وهو بطلان مطلق ولكل ذي مصلحة التمسك به غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الطاعن وقد أبرم التصرف ببيع المحل وهو يعلم بأنه ممنوع من التصرف في أمواله وذلك بقصد التحايل على شكوى المطعون ضده إلى المدعي العام الاشتراكي فإنه قد واجه دفاع الطاعن سالف البيان وفسر نصوص البطلان المطلق بما يخالفها وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان نص المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد رتب البطلان للتصرف الذي يجريه الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال المال محل التصرف في مركزه المالي الذي يقدمه في دعوى الحراسة التي يقوم بدور الإدعاء فيها باسم الشعب ونيابة عنه. لما كان ذلك. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تصرف ببيع محل النزاع بالكامل للمطعون ضده بعد صدور الأمر بالمنع من التصرف ولم يطلب المدعي العام الاشتراكي بطلانه وانتهت محكمة القيم في حكمها الصادر بتاريخ 15/ 9/ 1984 في الدعوى رقم 16 لسنة 14 برفض دعوى طلب فرض الحراسة على أموال الطاعن تأسيساً على أنه لم يخالف أحكام قوانين الإسكان منذ فجر إقامة المبنى وما تلاه من تصرفات ومنها بيعه محل النزاع للمطعون ضده الذي أجراه بعد صدور قرار المنع من التصرف وقبل المدعي العام الاشتراكي هذا الحكم ولم يطعن فيه فإن تمسك الطاعن ببطلان عقد بيع محل النزاع لصدوره منه خلال فترة المنع من التصرف يكون غير مقبول، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.