أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1739

جلسة 7 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم، محمود صدقي خليل وسعيد صقر.

(311)
الطعن رقم 680 لسنة 40 قضائية

(1 - 3) عمل "تجنيد العامل".
(1) المجندون ممن لم يسبق تعيينهم وحرمهم التجنيد من التعيين مع زملائهم. أحقيتهم في مساواتهم مع زملائهم في الأقدمية م 63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون 83 لسنة 1968.
(2) العاملون بالقطاع العام، عدم احتساب مدة خدمتهم العسكرية مدة خدمة مدنية إلا اعتباراً من 1 - 2 - 1968. عله ذلك. ق 83 لسنة 1968 المعدل للقانون 505 لسنة 1955.
(3) ضم مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة لضباط الاحتياط عند تحديد أقدميتهم ورواتبهم. ق 234 لسنة 1959 المعدل بالقانون 132 لسنة 1964. سريانه على الموظفين العموميين دون العاملين بشركات القطاع العام.
1 - مؤدى المادة 63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين - الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج بحيث يحق للمجند الذي لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته في الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف وكان التجنيد هو الذي حرمه من التعيين معهم.
2 - مفاد نص المادة الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع العام في خصوص حساب مدة الخدمة العسكرية مدة خبرة مدنية لا تكون إلا اعتباراً من 1 - 2 - 1968 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه لأن الأصل في القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي إلا ما استثنى بنص خاص.
3 - إذ كانت المادة 66 من القانون 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 1964 قد نصت على أن "تضم لضباط الاحتياط في الوظائف مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدة في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم" وكان مجال إعمال الحكم الوارد بهذا النص قاصر على حالة تعيين ضباط الاحتياط في الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام دون التعيين في وظائف شركات القطاع العام التي لا تعتبر من يعمل بها موظفاً عاماً لأن العلاقة بين هذه الشركات وبين العاملين لديها علاقة تعاقدية لا تنظيمية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 917 لسنة 1967 عمال كلي القاهرة على الطاعنة - شركة النصر لصناعة السيارات - طالباً الحكم بضم مدة تجنيده واستدعائه كضابط احتياط بالقوات المسلحة إلى مدة عمله لدى الطاعنة واعتباره معيناً بها في مايو سنة 1967 وبنفس الأجر المحدد لزملائه وملحقاته مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لها أنه في نوفمبر سنة 1961 حصل على دبلوم مركز التدريب الصناعي بالمطرية شعبة هندسة السيارات وجند بالقوات المسلحة خلال المدة من 25 - 11 - 1961 حتى 1 - 6 - 1963 حين استدعى كضابط احتياط في الفترة من 1 - 6 - 1963 حتى 1 - 9 - 1967 وإذ كان قد التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة فني تخطيط بتاريخ 29 - 9 - 1964 وتسلم عمله بها ثم عاد وفي نفس اليوم إلى العمل بالقوات المسلحة وكان زملاؤه الذين تخرجوا معه في نفس دفعته ويشغلون ذات الوظيفة قد عينوا في مايو سنة 1962 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، ثم عدل المطعون ضده طلباته إلى الحكم بجعل بداية مدة خدمته لدى الطاعنة في مايو سنة 1962 أسوة بزملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1968 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي عناصرها، وبعد إجراء التحقيق حكمت في 6 من إبريل سنة 1969 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 964 سنة 86 ق، فقضت في 11 من يونيو سنة 1970 بإلغاء الحكم المستأنف وبرد أقدمية المطعون ضده في الشركة الطاعنة إلى مايو سنة 1962 مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 24 من مايو 1981 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من سببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أحكام المادتين 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 و66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 1964، في حين أن شروطهما غير متوافرة في جانب المطعون ضده لأن تجنيده لم يحرمه من التوظف مع زملائه المتخرجين معه كما أن الأحكام الواردة بالمادة 66 السالفة الذكر قاصرة على الوظائف العامة دون وظائف الشركات ولا تسري أحكام القانون رقم 83 لسنة 1968 على حالته السابقة على تاريخ تنفيذ وأنه وقد التحق بالعمل لدى المؤسسة العامة للصحاري ثم عين لدى الطاعنة قبل انقضاء سنتين على تركه العمل بالمؤسسة فيخضع الأجر المستحق له للمادة 6 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وهو ما طبقته الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - الذي عين المطعون ضده في ظله، وقبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 اللاحق لواقعة النزاع - قد نصت على أن: "يحفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة الرابعة الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين الشروط العامة للتوظف". وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين بأقدمية في التعيين مع زملائهم في التخرج بحيث يحق للمجند الذي لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته في الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف وكان التجنيد هو الذي حرمه من التعيين معهم، ولما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 تنص على أن: "يستبدل بنص المادة 62 من ذلك القانون النص الآتي: - تحسب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أثناء التجنيد وبعد انقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في أقدمياتهم". كما نصت المادة الثانية منه على أن "ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من 1 - 12 - 1968" وكان مفاد نص هاتين المادتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع العام في خصوص حساب المدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا اعتباراً من 1 - 12 - 1968 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه لأن الأصل في القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي إلا ما استثنى بنص خاص، ولما كانت المادة 66 من القانون رقم 334 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 قد نصت على أن "تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدة في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم"، وكان مجال إعمال الحكم الوارد بهذا النص قاصر على حالة تعيين ضباط الاحتياط في الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام دون التعيين في وظائف شركات القطاع العام التي لا تعتبر من يعمل بها موظفاً عاماً لأن العلاقة بين هذه الشركات وبين العاملين لديها علاقة تعاقدية لا تنظيمية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده جند في الفترة من 25 - 11 - 1961 حتى 1 - 6 - 1963 ثم استدعي للخدمة كضابط احتياط في المدة من 1 - 6 - 1963 حتى 1 - 9 - 1967 وأنه التحق بالعمل لدى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري في وظيفة ملاحظ ميكانيكا اعتباراً من 20 - 11 - 1963 ثم عين بالشركة الطاعنة في وظيفة فني تخطيط بتاريخ 29 - 9 - 1964، فإنه لا يحق للمطعون ضده المطالبة بجعل بداية مدة خدمته لدى هذه الشركة في مايو سنة 1962 أسوة بزملائه لسبق التحاقه بالعمل لدى المؤسسة المذكورة بعد تخرجه وقبل عمله لدى الشركة الطاعنة وإجراء هذا التعيين وذاك أثناء فترة خدمته كضابط احتياط طالما أن ذلك التعيين لا يعتبر التحاقاً بوظيفة من الوظائف العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد أقدمية المطعون ضده في الشركة الطاعنة إلى مايو سنة 1962 مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 964 سنة 86 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.