أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1757

جلسة 9 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل وعلي السعدني.

(315)
الطعن رقم 74 لسنة 48 القضائية

(1) استئناف "الاستئناف الفرعي".
الأجل المحدد لتقديم المذكرات إقامة استئناف فرعي في فترة حجز الاستئناف الأصلي للحكم. جائز. عله ذلك.
(2) بيع "التزامات المشتري" "الوفاء بالثمن". نقض "السبب الجديد".
النعي بعدم الوفاء بثمن المبيع. دفاع يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - إذ جرى نص المادة 237 مرافعات على أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وكان باب المرافعة لا يعد مقفولاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه، لما كان ذلك وكان الاستئناف الفرعي قد رفع من المطعون عليه الأول - المستأنف عليه - خلال الأجل الذي حددته المحكمة للخصوم لتقديم المذكرات فيه، فيكون قد رفع قبل إقفال باب المرافعة، ولا على الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبوله شكلاً.
2 - إذ كانت الطاعنة - البائعة - لم تقدم ما يفيد تمسكها بما جاء بالنعي من عدم الوفاء إطلاقاً بالثمن الوارد بالعقد، وهو دفاع يخالطه واقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 2512 سنة 1972 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم على الطاعنة والمطعون عليه الثاني متضامنين وفي مواجهة باقي المطعون عليهم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24 - 3 - 1970 المتضمن بيع الطاعنة والمطعون عليه الثاني له العقار المبين بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقداره 10000 ج وتسليم العقار إليه. ادعت الطاعنة بتزوير عقد البيع المذكور، وبتاريخ 15 - 11 - 1973 حكمت المحكمة بسقوط الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعنة 25 جنيهاً، ثم حكمت بتاريخ 28 - 2 - 1974 بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1873 سنة 91 ق مدني القاهرة طالبة إلغاءه، كما رفع المطعون عليه الأول استئنافاً فرعياً بمذكرة طالباً الحكم على الطاعنة والمطعون عليه الثاني متضامنين بطلباته، بتاريخ 17 - 11 - 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعله ضد الطاعنة والمطعون عليه الثاني بالتضامن بينهما بصحة ونفاذ عقد البيع آنف الذكر والتسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها طلبت من محكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أنها وقعت على عقد البيع المذكور، وهي طريحة الفراش بعد أن قدم زوجها المطعون عليه الثاني العقد لها باعتباره طعناً في قرار لجنة تحديد الإيجارات وأضافت أنها وقعت على حوالة عقود إيجار وحدات العقار المبيع للمطعون عليه الأول، باعتبارها أوراقاً متعلقة بالطعن في قرار تلك اللجنة، غير أن حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب بمقولة أن قيامها بتحويل عقود إيجار للمطعون عليه الأول يدل على صحة توقيعها على عقد البيع وأن الدفع من المطعون عليه الأول بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف الثابت بالكتابة في محله، في حين أن الغش المطلوب إثباته واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك - أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه في أسبابه، وكان النعي منصرفاً إلى أسباب الحكم الابتدائي فإنه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم المستأنف في هذا الخصوص وإنما أقام قضاءه على أسباب جديدة تضمنت ما أطمأنت إليه محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية بعد اطلاعها على العقد موضوع الدعوى والمستندات المقدمة من المطعون عليه الأول ومنها عقود الإيجار المحولة من الطاعنة والإقرار الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه ولم تكن محل نعي من الطاعنة، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قبل الاستئناف الفرعي الذي رفعه المطعون عليه الأول وقضى له بطلباته فيه، وقد رفع في فترة حجز الاستئناف الأصلي للحكم خلال الأجل المحدد لتقديم المذكرات، في حين أن الاستئناف الفرعي يتعين رفعه قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي، والترخيص للخصوم، بعد حجز الاستئناف للحكم بتقديم مذكرات خلال أجل معين، لا يجيز لهم رفع استئناف فرعي خلال هذا الأجل...... ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 237 مرافعات قد جرى نصها على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه"، فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وباب المرافعة لا يعد مقفولاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه، لما كان ذلك وكان الاستئناف الفرعي قد رفع من المطعون عليه الأول خلال الأجل الذي حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه، فيكون قد رفع قبل إقفال باب المرافعة فلا على الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبوله شكلاً، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الوارد بعقد البيع سالف الذكر لم يدفع، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ العقد وخلا مما يفيد سداد هذا الثمن مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع إن الثمن وقفاً للعقد رصد لأداء ديون على زوجها المطعون عليه الثاني لا تلتزم بها ولم تقدم ما يفيد تمسكها بما جاء بالنعي من عدم الوفاء إطلاقاً بالثمن الوارد بالعقد، وهو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.