أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 390

جلسة 4 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد الرحيم صالح، علي محمد علي، مختار أباظة ود. حسن بسيوني.

(64)
الطعن رقم 1122 لسنة 59 القضائية

جمارك.
مصلحة الجمارك. لها سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب بالرسوم عنها تقديراً فعلياً. تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها لا يمنعها من مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها.
النص في المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة عنها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما فيها أو بالفواتير نفسها، رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية على أن لمصلحة الجمارك وهي بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم الجمركية تقديراً فعلياً وتحقيقاً لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة فإن هي لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 122 لسنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المصلحة الطاعنة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها برد مبلغ 182286.810 مليمجـ وفوائده القانونية، وقال بياناً لذلك أنه استورد رسالتين من الصيني عن طريق جمرك بور سعيد وقدرت قيمتها بمعرفة اللجنة المشكلة لذلك، إلا أنه فوجئ عند الاستلام بتشكيل لجنة أخرى أعادة الفحص وتقدير الرسوم المستحقة وازدادت قيمتها دون وجه حق مما دعاه إلى إقامة الدعوى بطلباته السالفة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أجابت بتاريخ 21/ 11/ 1987 المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11944 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 1/ 1989، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير من عدم أحقية مصلحة الجمارك في إعادة تقييم الرسالة وفرض تحسين رسم عليها لسبق تحديد الرسوم الجمركية عليها طبقاً للمستندات الرسمية المقدمة من المطعون ضده، مهدراً حجية الإقرار الصادر منه بأحقية مصلحة الجمارك في تحسين السعر بدعوى أنه مشوب بالإكراه في حين أن لمصلحة الجمارك الحق في إعادة تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج إذ لم تطمئن إلى ما تضمنته المستندات المقدمة لها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 22 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1983 على أنه على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة عنها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك، ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن لمصلحة الجمارك، وهي بصدد تحديد الرسوم الجمركية، سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم الجمركية تقديراً فعلياً، وتحقيقاً لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة، فإن هي لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه بعد تقدير مصلحة الجمارك رسالة النزاع بناء على ما قدمه المطعون ضده من مستندات وردت إليها تحريات تفيد عدم صحة بياناتها، فأعادت فحص وتقدير الرسوم المستحقة على تلك الرسالة على ضوء ما أسفر عنه الفحص - فإنها - وأياً كان وجه الرأي في الإقرار الصادر من المطعون ضده -، تكون قد أعملت حقها المقرر في القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم أحقية مصلحة الجمارك في إعادة تقدير الرسالة طالما أن المستورد قدم فاتورة الشراء الأصلية معتمدة من السفارة المصرية ببولندا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.