أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1782

جلسة 13 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي ورابح لطفي جمعه.

(320)
الطعن رقم 249 لسنة 43 القضائية

استيلاء "الاستيلاء المؤقت". حيازة. اختصاص "اختصاص ولائي".
1 - الاستيلاء المؤقت على العقارات اقتصار المنازعة على تجرد وضع اليد من سنده بعد انتهاء مدة الاستيلاء. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظرها.
2 - الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة. انتهاؤه بانتهاء مدته وجوب إعادة العقار إلى ذوي الشأن، إلا إذا اتفق معهم على إطالة المدة أو اتخذت إجراءات نزع الملكية قبل انقضائها.
3 - صدور القانون 52 لسنة 1969 في تاريخ لاحق للقانون 577 لسنة 1954. وإيراده نصاً بشأن الأماكن المستولى عليها. لا يفيد المساس بالأحكام الموضوعية الواردة في القانون الآخر عله ذلك.
1 - إذ كان دفاع الطرفين في الدعوى لم يتناول المنازعة في إصدار قرار الاستيلاء ولا في صحته أو تفسيره أو تأويله، وإنما انصبت على تجرد وضع يد الطاعنة من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء ومن ثم فهي منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدني وكان البين من أوراق الطعن ومدونات الحكم المطعون فيه أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم.... بتاريخ 1 - 11 - 1968 بالاستيلاء المؤقت لمدة سنة على عقار النزاع مستنداً في ذلك إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954، إلا أنه جاوز الثلاث سنوات الحد الأقصى لمدة الاستيلاء المؤقت التي حددها هذا القانون، ولم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة، ولم يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار، كما أوجبت ذلك المادة 18 من القانون فتكون يده على العقار قد أضحت بغير سند من القانون.
2 - مفاد المواد 4 من الدستور، 805 من القانون المدني، 17، 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن السلطة التي خولها القانون للمحافظ في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة، هي سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء، مما حدا بالمشرع - على ما أفصحت عنه - المذكرة الإيضاحية - إلى وجوب وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت مدته ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار، مما مقتضاه أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودي مع صاحب العقار وإلا فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع الملكية ولازم صفة التأقيت - التي أفصح المشرع عنها - أن تلتزم الإدارة بأن تعيد العقار إلى ذوي الشأن في نهاية المدة، إلا أنه مع ذلك إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات، وتعذر الاتفاق الودي مع المالك على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصاً له وجب على المصلحة، المختصة أن تتخذ - قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية لهذا العقار.
3 - لئن نصت المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على اعتبار الأماكن المستولى عليها مؤجرة - وهو ذات الحكم الذي تنظمه المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - إلا أنه لم ينظم أحكام الاستيلاء المؤقت ومدته، والذي نصت عليه أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "مع مراعاة حكم المادة 43 يلغى القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون 46 لسنة 1962 والقانون رقم 7 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له، كما يلغى القانون رقم 605 لسنة 1954 في شأن المنشآت الآيلة للسقوط وكل نص يخالف أحكام هذا القانون" ذلك لأن مفاد المادة 2 من القانون المدني يدل على أن المناط في إلغاء تشريع سابق بتشريع لاحق هو أن ينص التشريع الجديد صراحة أو ضمناً على هذا الإلغاء أو تنتظم أحكامه قواعد جديدة في ذات الموضوع. لما كان ذلك وكان البين أن مجال تطبيق القانون رقم 577 لسنة 1954 يختلف عن مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969 اختلافاً، فمن ثم فلا محل للقول بأن هذا القانون الأخير قد نظم من جديد ما سبق أن نظمه القانون الأول ويؤيد هذا النظر أن ديباجة القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة 47 منه سالفة البيان قد خلت من الإشارة إلى القانون رقم 577 لسنة 1954 مما مفاده أن المشرع لم يشأ المساس بأحكامه الموضوعية أو تعديلها أو إلغائها للعلة التي اقتضت إصداره، وهي صون الملكية الخاصة ووضع الضمانات لذويها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1537 سنة 1971 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإخلاء العقار المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه إليهم بكامل مشتملاته وبالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء المؤقت عليه، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يملكون ذلك العقار وفي 1 - 11 - 1968 صدر قرار محافظ الغربية رقم 1061 لسنة 1968 بالاستيلاء المؤقت عليه لمدة سنة واحدة لاستعماله مقراً لغرفة عمليات الدفاع الشعبي، وشكلت لجنة لجرد محتوياته وتقرير ثمنه مقابل الانتفاع به ووضعت المحافظة يدها على العقار وما به من أثاث وإذ انقضت مدة الاستيلاء دون الاتفاق مع المطعون ضدهم على مدها أو اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار كما تقضي بذلك المادة 18 من القانون 577 لسنة 1954، وأضحت يد الطاعن على العقار بغير سند فقد أقام المطعون ضدهم الدعوى وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 216/ 22 ق طنطا وفي 14 - 2 - 73 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يستظهر الواقع الصحيح للدعوى ولا يستفاد مما أورده ما إذا كان قد اعتبر النزاع المطروح خاصاً بصحة أمر الاستيلاء بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ صدوره تطبيقاً للمادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 مما كان يتعين معه القضاء تلقائياً بعدم الاختصاص الولائي، باعتبار ذلك من النظام العام أم أن الحكم المطعون فيه اعتبر المنازعة دعوى إخلاء للعين المستولى عليها بعد أن انقضت المدة المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، وأصبحت الرابطة بين جهة الإدارة والمالكين لعين النزاع علاقة تأجيرية لا تخضع لحكم ذلك القانون، مما كان يتعين معه إعمال أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وذلك على مقتضى المادة الثالثة منه، وقد جره الخطأ في فهم الواقع إلى خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك بأن دفاع الطرفين في الدعوى لم يتناول المنازعة في إصدار قرار الاستيلاء عن رقم 1061 لسنة 68 من محافظ الغربية ولا في صحته أو تفسيره أو تأويله وإنما انصبت على تجرد وضع يد الطاعن من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء ومن ثم فهي منازعة مدينة تختص بنظرها محاكم القضاء المدني والنعي مردود في شقه الثاني بأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتحصيله هو من إطلاقات قاضي الموضوع ولا رقابة عليه فيه من محكمة النقض، ما دام أنه قد استظهر الواقع الصحيح من أصل ثابت له في الأوراق ومؤد إليه، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه أنه قد انقضت أكثر من ثلاث سنوات على الاستيلاء الفعلي على عقار النزاع تنفيذاً لقرار الاستيلاء المؤقت عليه، ولم يتم الاتفاق مع أصحاب العقار على إطالة المدة أو اتخاذ إجراءات نزع ملكيته خلال الحد الأقصى لمدة الاستيلاء والتي بانتهائها يضحى وضع اليد على العقار بغير سند مما يبين منه أن الحكم قد أوضح فهمه الصحيح لواقع الدعوى بأنه نزاع مدني، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 وذهب إلى أن مفاد المادة 18 من ذلك القانون تجعل الاستيلاء مؤقتاً وأنه قد انقضت مدة الثلاث سنوات وهي حده الأقصى فإن يد الطاعن على عين النزاع تضحى عاطلة عن السند ورتب على ذلك اعتباره غاصباً، في حين أن أمر الاستيلاء الصادر من الطاعن برقم 1061 لسنة 1968 وإن استند في ديباجته إلى القانون رقم 577 لسنة 1954، إلا أنه إذ صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 ونصت المادة 47 منه على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه ومن ثم فإن هذا النص ينسخ ما سبقه باعتباره قانوناً لاحقاً وكانت الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون الأخير قد نصت على أن الأماكن الصادرة في شأنها قرارات استيلاء لشغلها تعتبر مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد طبق أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع، حالة أن المركز القانوني طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - وهي النظام العام - تجعله مستأجراً وتكون الرابطة القانونية غير محددة المدة - فإنه يكون لذلك معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه لما كانت المادة 24 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، وكانت المادة 805 من القانون المدني تنص على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي رسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 على أنه يجوز في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء وفي سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر المحافظ بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة كما يجوز في غير الأحوال المتقدمة الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي منفعة عامة والنص في المادة 18 على أنه تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق على ذلك إذا أصبح العقار غير صالح وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع الملكية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن السلطة التي خولها القانون للمحافظ في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة هي سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء، مما حدا بالمشرع - على ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية إلى وجوب وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت مدته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار، مما مقتضاه أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودي مع صاحب الشأن، وإلا فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع الملكية، ولازم صفة التأثيث التي أفصح عنها المشرع أن تلتزم الإدارة بأن تعيد العقار إلى ذوي الشأن في نهاية المدة إلا أنه مع ذلك إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات وتعذر الاتفاق الودي مع المالك على ذلك، أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية لهذا العقار هذا إلى أنه ولئن نصت المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1959 على اعتبار الأماكن المستولى عليها مؤجرة - وهو ذات الحكم الذي تنظمه المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - إلا أنه لم ينظم أحكام الاستيلاء المؤقت ومدته والذي عليه أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "مع مراعاة حكم المادة 43 يلغى القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون رقم 7 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له، كما يلغى القانون رقم 605 لسنة 1954 في شأن المنشآت الآيلة للسقوط وكل نص يخالف أحكام هذا القانون" ذلك لأن النص في المادة 2 من القانون المدني على أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع" يدل على أن المناط في إلغاء تشريع سابق بتشريع لاحق هو أن ينص التشريع الجديد صراحة أو ضمناً على هذا الإلغاء، أو تنتظم أحكامه قواعد جديدة في ذات الموضوع، لما كان ذلك وكان البين أن مجال تطبيق القانون رقم 577 لسنة 1954 يختلف عن مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969 اختلافاً بيناً، فمن ثم فلا محل للقول بأن هذا القانون الأخير قد نظم من جديد ما سبق أن نظمه القانون الأول ويؤيد هذا النظر أن ديباجة القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة 47 منه سالفة البيان قد خلت من الإشارة إلى القانون رقم 577 لسنة 1954، مما مفاده أن المشرع لم يشأ المساس بأحكامه الموضوعية أو تعديلها، أو إلغاءها، للعلة التي اقتضت إصداره وهي صون الملكية الخاصة ووضع الضمانات لذويها لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن ومدونات الحكم المطعون فيه "أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم 1061 بتاريخ 1 - 11 - 1968 بالاستيلاء المؤقت لمدة سنة على عقار النزاع مستنداً في ذلك إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 إلا أنه جاوز الثلاث سنوات الحد الأقصى لمدة الاستيلاء المؤقت التي حددها القانون ولم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة ولم يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار كما أوجبت ذلك المادة 18 من القانون فتكون يده على العقار قد أضحت بغير سند من القانون، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء الطاعن من عقار النزاع، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقيب ما يثيره الخصوم من مناحي الدفاع، وأن ما تورده من أسباب لحكمها ينهض بذاته رداً ضمنياً على ما يثار أمامها من دفاع، فأنه ترتيباً على ما تقدم لا عليها إن هي لم تفرد أسباباً خاصة لما أبدي أمامها من دفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإن ما أثاره الطاعن لا يعد جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع، ويكون النعي عليها بهذين السببين في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.