أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 414

جلسة 6 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

(68)
الطعن رقم 2186 لسنة 60 القضائية

(1) إيجار، "إيجار الأماكن"، "امتداد عقد الإيجار".
عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين. استمراره لصالح شركائه. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. العبرة في الغرض من استعمال العين بما أثبت بعقد الإيجار. التغيير في هذا البيان. أثره.
(2) تزوير.
الإدعاء بالتزوير. ماهيته. وجوب قبوله متى كان منتجاً في النزاع والفصل فيه إما بصحة المحرر أو تزويره.
(3) شركات.
الشخصية المعنوية. ثبوتها للشركة بمجرد تكوينها. احتجاج الشركة بشخصيتها المعنوية قبل الغير. شرطه. استيفاء إجراءات نشرها.
(4) إيجار "إيجار الأماكن". تزوير.
ادعاء الطاعن باعتباره مشاركاً للمستأجر الأصلي للعين المؤجرة قبل وفاته في شركة واقع لإنتاج الأفلام - بتزوير عقد الإيجار - بتغيير بياناته جعل الغرض من استعمال تلك العين قاصرة على السكنى فقط دون التصريح باستعمالها مكتباً درءاً لإخلائه منها واستفادته من الامتداد القانوني لعقد الإيجار. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وتأييد القضاء بإخلائه من العين على سند من أن الطاعن لم يكن طرفاً في عقد الإيجار المدعي بتزويره. خطأ.
1 - النص في المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي وشارك المستأجر الأصلي آخرون في هذا النشاط سواء أكان ذلك منذ بدء الإجارة أم بعد ذلك فإن عقد الإيجار يمتد إلى هؤلاء الشركاء إذا توفى المستأجر الأصلي أو ترك العين المؤجرة وأن أمر تحديد الغرض من استعمال العين يرجع فيه عادة إلى ما أثبت بشأن عقد إيجارها وأي تغيير في هذا البيان لابد وأن يؤثر على مركز الشريك ومصلحته ينشئ له حقاً في الدفاع عنها.
2 - المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه اجتباء منفعة ومصلحة في رد دعوى الخصم ودفعها، وإذا كان هذا الإدعاء ذي أثر في موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضي بقبوله وتفصل فيه إما بصحة المحرر أو تزويره.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها، غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن - وهو خصم في الدعوى - قد ادعى بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى فيما تضمنه من تغيير في بياناته بجعل الغرض من استعمال العين المؤجرة قاصرة على السكنى فقط دون التصريح باستعمالها مكتباً وذلك بغية الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار تفادياً من إخلائه من عين النزاع باعتباره مشاركاً للمستأجر الأصلي لهذه العين قبل وفاته في شركة واقع لإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية اتخذت عين النزاع مقراً لها - ولم يدع أحد بصوريتها - ومن ثم يكون الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع وجائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء عين النزاع على سند من أن الطاعن لم يكن طرفاً في عقد الإيجار المدعى بتزويره وأن لم يقدم ثمة دليل على استيفاء إجراءات نشر الشركة التي كونها مع المستأجر الأصلي حتى يحتج بشخصيتها قبل المطعون ضدهم الملاك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم... - مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول - والمطعون ضدهم من الرابع إلى السادسة أقام على الطاعن الدعوى رقم 6412 لسنة 1985 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها إليه خالية وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 5/ 1982 استأجر... بصفته وكيلاً عن... منه هذه الشقة لاستعمالها سكناً خاصاً وشغلها الأخير بمفرده دون أن يشاركه في سكناها أحد، وإذ انتهى العقد بوفاته بتاريخ 20/ 7/ 1984 وشغلها الطاعن دون سند فقد أقام الدعوى. قام الطاعن بإدخال مورث المطعون ضدهم من السابعة حتى العاشر لإلزامه بتقديم مستندات تثبت علاقة المشاركة بينه وبين المستأجر الأصلي، ثم قدم طلباً عارضاً بإلزام المطعون ضدهم من الأول إلى السادسة (ملاك العقار) بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع، وبتاريخ 26/ 3/ 1987 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم ملاك العقار أن المستأجر الأصلي لعين النزاع كان يشغلها بمفرده دون مشاركة الطاعن له حتى وفاته وبتاريخ 31/ 3/ 1988 حكمت المحكمة برفض الطلب العارض المقدم من الطاعن وبإخلاء عين النزاع وتسليمها خالية للمطعون ضدهم - ملاك العقار - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5826 لسنة 105 ق القاهرة وطعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1982، وبتاريخ 12/ 4/ 1990 قضت المحكمة بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لإبدائه من غير ذي صفة وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فقد حددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كان ليس بطرف في عقد الإيجار الذي طعن عليه بالتزوير إلا أنه له مصلحة شخصية ومباشرة في الإدعاء بتزويره باعتباره طرفاً في الخصومة وشريكاً لمستأجر عين النزاع في الانتفاع بها قبل وفاته في شركة واقع لإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية بموجب عقد مشاركة مؤرخ 22/ 3/ 1983 لم يستلزم القانون ثبوته بالكتابة أو استيفاء إجراءات شهره ونشره ولم يدع أحد بصوريته ومن ثم يكون له مصلحة شخصية ومباشرة في إثبات هذا التزوير حتى يدرأ عن نفسه مغبة اتخاذ هذا العقد - بعد تزوير بعض عبارته - دليلاً ضده في عدم امتداده إليه وإخلائه من شقة النزاع رغم هذه المشاركة، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإدعاء بتزوير العقد لإبدائه من غير ذي صفة وبرفض طلبه وإخلاء عين النزاع تأسيساً على أنه لم يكن طرفاً في ذلك العقد وأنه لم يقدم ما يفيد إجراء نشر هذه الشركة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه "إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي وشارك المستأجر الأصلي آخرون في هذا النشاط سواء أكان ذلك منذ بدء الإجارة أم بعد ذلك فإن عقد الإيجار يمتد إلى هؤلاء الشركاء إذا توفى المستأجر الأصلي أو ترك العين المؤجرة وأن أمر تحديد الغرض من استعمال العين ويرجع فيه عادة إلى ما أثبت بشأنه بعقد إيجارها وأي تغيير في هذا البيان لابد وأن يؤثر على مركز الشريك ومصلحته ينشئ له حقاً في الدفاع عنهما، كما إنه من المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه اجتباء منفعة ومصلحة في رد دعوى الخصم ودفعها، فإذا كان هذا الإدعاء ذي أثر في موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضي بقبوله وتفصل فيه إما بصحة المحرر أو تزويره، كما أنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها، غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن - وهو خصم في الدعوى - قد ادعى بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى فيما تضمنه من تغيير في بياناته يجعل الغرض من استعمال العين المؤجرة قاصرة على السكنى فقط دون التصريح باستعمالها مكتباً وذلك بغية الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار تفادياً من إخلائه من عين النزاع باعتباره مشاركاً للمستأجر الأصلي لهذه العين قبل وفاته في شركة واقع لإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية اتخذت عين النزاع مقراً لها - ولم يدع أحد بصوريتها - ومن ثم يكون الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع وجائز وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء عين النزاع على سند من أن الطاعن لم يكن طرفاً في عقد الإيجار المدعى بتزويره وأنه لم يقدم أي دليل على استيفاء إجراءات نشر الشركة التي كونها مع المستأجر الأصلي حتى يحتج بشخصيتها قبل المطعون ضدهم الملاك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.