أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1814

جلسة 14 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم، محمود صدقي خليل وسعيد صقر.

(326)
الطعن رقم 482 لسنة 50 القضائية

(1) تركة. نظام عام.
(1) أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية، تعلقها بالنظام العام.
(2) نظام عام. نقض "أسباب الطعن".
(2) الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام، حق الطاعن في التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.
(3، 4) تأمينات اجتماعية "التأمين الإضافي". "المعاش".
(3) التأمين الإضافي المستحق عند وفاة المؤمن عليه، وجوب توزيعه على الورثة طبقاً لقواعد الإرث ما لم يكن قد حدد مستفيدين آخرين قبل وفاته.
(4) التزام هيئة التأمينات الاجتماعية قبل العامل أو المستحقين عنه بأداء المعاش المستحق عن كامل مدة الخدمة، لا يغير من ذلك عدم أداء رب العمل للهيئة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على سريان التأمين الإجباري. للهيئة حق الرجوع عليه بما لم يوف به من مكافأة.
(5) القضاء بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة لأسبابه مع تعديله في شق منه. وجوب بيان الحكم لأسباب التعديل. اعتبار أسباب أول درجة قائمة فيما لم يشمله التعديل.
1 - أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه.
3 - تنص الفقرة الأولى من المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "تلتزم الهيئة بأداء مبالغ التأمين الإضافي إلى المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون أو إلى المستحقين عنه في الحالتين الآتيتين: أولاً: عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً. ثانياً: وفاة المؤمن عليه. ويؤدى مبلغ التأمين الإضافي في هذه الحالة إلى ورثته الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين الإضافي إليهم" مما مفاده أن التأمين الإضافي المستحق عند وفاة المؤمن عليه يتعين توزيعه على ورثته الشرعيين طبقاً لقواعد الإرث المبينة بالقانون رقم 77 لسنة 1943 ما لم يكن قد حدد قبل وفاته مستفيدين آخرين فيصرف إليهم مبلغ التأمين.
4 - مفاد نص المادتين 85 و75 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن رب العمل هو الملتزم قبل هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن مدة خدمة العامل السابقة على سريان القانون 143 لسنة 1961 - الذي جعل التأمين إجبارياً لدى الهيئة - وهي التي تلتزم قبل العامل أو المستحقين عنه بأداء المعاش المستحق ولو لم يقم صاحب العمل بأداء مبلغ المكافأة المذكور إليها ولها في هذه الحالة حق الرجوع عليه بما لم يوف به من مكافأة مستحقة للعامل قياساً على حالة عدم سداده لاشتراكات التأمين.
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه عندما قضى في منطوقه بتعديل المعاش المستحق للمطعون ضدها بالزيادة اعتباراً من 1 - 1 - 1977 إلى مبلغ لم يكشف في أسبابه عن سنده من الواقع أو القانون لهذه الزيادة ولئن قضى بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة إلى أسبابه بما مفاده أن الجزء الذي لم يشمله التعديل تبقى معه أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له إلا أن الجزء الذي امتد إليه التعديل يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تبسط في أسبابها ما اقتضاه هذا التعديل وسندها في ذلك وإلا كان حكمها قاصراً وكان إغفال بيان أسباب التعديل هو مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة المطروحة لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة - هيئة التأمينات الاجتماعية - وباقي المطعون عليهم الدعوى رقم 58 لسنة 1977 عمال كلي شمال القاهرة طالبة الحكم بثبوت علاقة العمل فيما بين مورثها المرحوم........ وبين مورث الأخيرين وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها حقوقها التأمينية، وذكرت بياناً لدعواها أن مورثها كان يعمل لدى مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين من 10 - 5 - 1946 حتى تاريخ وفاته في 15 - 6 - 1974 وكان ذلك أثناء العمل وبسببه، وبلغ أجره 60 ج شهرياً وإذ امتنعت الطاعنة عن تسوية مستحقاتها فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة البيان. وبتاريخ 15 - 5 - 1977 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 3 - 12 - 1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى معاشاً شهرياً قدره 28.200 ج اعتباراً من 15 - 6 - 1974 يزاد إلى 31.020 ج اعتباراً من 1 - 9 - 1975 ثم إلى 34.122 ج اعتباراً من 1 - 1 - 1977 وبإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 381.600 ج قيمة التأمين الإضافي المستحق لمورثها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 60 لسنة 96 ق - القاهرة وبتاريخ 27 - 12 - 1979 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأخير، وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف في خصوص قيمة المعاش بجعله مبلغ 14.100 ج اعتباراً من 15 - 6 - 74 يزاد إلى مبلغ 22.760 ج اعتباراً من 1 - 9 - 1975 ثم إلى مبلغ 25.760 ج اعتباراً من 1 - 1 - 1977 وبتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحددت لنظره أخيراً جلسة اليوم وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الحاضر عن الطاعنة قرر بالجلسة بتنازلها عن مخاصمة من عدا المطعون ضدها الأولى من المطعون ضدهم فيتعين إثبات هذا التنازل.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدها لمبلغ التأمين الإضافي باعتبارها أرملة العامل المتوفى بالرغم من وجود ورثة آخرين له هم أخوته الأشقاء مما كان يتعين معه توزيع هذا المبلغ على الورثة جميعاً طبقاً لأحكام الميراث الشرعي وإذ قضى الحكم للزوجة بكامل التأمين الإضافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، وكانت الفقرة الأولى من المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1974 - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن "تلتزم الهيئة بأداء مبالغ التأمين الإضافي إلى المؤمن عليه وفقاً لأحكام القانون أو إلى المستحقين عنه في الحالتين الآتيتين: أولاً - عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً، ثانياً: وفاة المؤمن عليه. ويؤدى مبلغ التأمين الإضافي في هذه الحالة إلى ورثته الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين الإضافي إليهم". مما مفاده أن التأمين الإضافي المستحق عند وفاة المؤمن عليه يتعين توزيعه على ورثته الشرعيين طبقاً لقواعد الإرث المبينة بالقانون رقم 77 لسنة 1943 ما لم يكن قد حدد قبل وفاته مستفيدين آخرين فيصرف إليهم مبلغ التأمين. وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه "أنه بالنسبة للسبب الأول المبني على طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أنه سبب مردود فقد احتوت حافظة مستندات المدعية المطعون ضدها على وثيقة زواج رسمية تفيد قيام زواجها بالعامل المتوفى فضلاً عن صورة رسمية من محضر جلسة محكمة الأحوال الشخصية محرم بك بالإسكندرية في 8 - 9 - 1972 تفيد تحقيق وفاة ووارثة......... وانحصار إرثه في زوجته......... المدعية وفي أخوته الأشقاء الأمر الذي يضحى هذا السبب من الاستئناف واهياً بغير سند فيتعين الالتفات عنه". ثم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألزم الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها كامل مبلغ التامين الإضافي المستحق وقدره 381.600 ج مما يعني أنه ثبت لدى المحكمة وجود ورثة - آخرين للمؤمن عليه هم أخوته الأشقاء يشتركون مع أرملته المطعون ضدها في استحقاق التأمين الإضافي طبقاً لقواعد الإرث ومع ذلك فقد قضى الحكم بأحقيتها وحدها لكامل مبلغ التأمين، مما يجوز معه للطاعنة التمسك بما ورد بوجه النعي لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق قواعد الإرث بالنظام العام على ما سلف بيانه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه لهذا السبب.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من ضم مدة خدمة المؤمن عليه عن الفترة من 14 - 9 - 1946 حتى 31 - 12 - 1961 إلى مدة الخدمة التي يستحق عنها معاشاً رغم أن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن تلك الفترة لم تود إليها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1971 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80 و81 و84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش..." وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون بأن المدد السابقة هي تلك التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل قبل تاريخ اشتراكه في الهيئة وتحسب هذه المدد في المعاش بالنسبة للعمال الموجودين بالخدمة لدى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في التأمين وأن يكون تمويلها من المبالغ التي تؤدى في مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة هم تلك المدد المحسوبة وفقاً لقانون العمل وعلى أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة وقد نصت المادة 75 من القانون المذكور بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بأن أموال هذا التأمين تتكون من: "... (3) مكافأة نهاية الخدمة للعاملين كاملة ويؤديها صاحب العمل وفقاً لما يأتي..." كما نصت المادة 13 منه على أن "تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة... ويكون للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها". مما مفاده أن رب العمل هو الملتزم قبل هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن مدة خدمة العامل السابقة على سريان القانون 143 لسنة 1961 الذي جعل التامين إجبارياً لدى الهيئة - وهي التي تلتزم قبل العامل أو المستحقين عنه بأداء المعاش المستحق ولو لم يقم صاحب العمل بأداء مبلغ المكافأة المذكورة إليها ولها في هذه الحالة حق الرجوع عليه بما لم يوف له من مكافأة مستحقة - للعامل قياساً على حالة سداده لاشتراكات التأمين لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تدع أن العامل سبق أن استوفى من رب العمل أية مبالغ من المكافأة فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ضمن مدة الخدمة المستحق عنها معاش الفترة التي يستحق عنها العامل مكافأة نهاية الخدمة من 14 - 9 - 1946 حتى 31 - 12 - 1961 ولو لم يؤدها رب العمل إلى الطاعنة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بزيادة المعاش المستحق للمطعون ضدها بنسبة 10% اعتباراً من 1 - 9 - 1975 - إعمالا لنص المادة 172 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 رغم عدم انطباقه على النزاع المطروح كما أنه قضى بزيادة المعاش اعتباراً من 1 - 1 - 1977 بواقع ثلاث جنيهات شهرياً رغم أن القانون رقم 7 لسنة 1977 بشأن تقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنه قد حددت بنسبة 10% فقط لزيادة المعاش وبذلك تكون الإعانة المقررة هي مبلغ 2.276 ج فقط على فرض صحة تقدير المعاش الأصلي، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين أساس قضائه بزيادة المعاش في هاتين الحالتين فإنه يكون فوق مخالفته للقانون عاره القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح ذلك لأنه لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بتعديل مقدار المعاش أنه ورد بها "أن الجدول رقم 3 من القانون رقم 63 لسنة 1964 قد أوضح في البند الأول أن نصيب الأرملة في المعاش المستحق للعامل المتوفى هو النصف أما القانون الجديد رقم 79 لسنة 1975 فقد أوضح الجدول الخاص بتقدير القيمة أن نصيبها هو 3/ 4 المعاش ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف في خصوصه إلى القدر المتفق والقانون"... مما مفاده أن الحكم قد أقام قضاءه بتعديل المعاش بالزيادة اعتباراً من 1 - 9 - 1975 على أساس تعديل نسبة المعاش المستحق للأرملة من النصف إلى 3/ 4 بحسب الجدول الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وليس بإضافة نسبة 10% للمعاش على سند من نص المادة 172 من القانون المذكور على نحو ما تقول به الطاعنة ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قائم على أساس صحيح متعيناً رفضه، ولئن كان هناك خطأ مادي في حساب نسبة 3/ 4 المعاش، فإن سبيل تصحيح هذا الخطأ هو الالتجاء لذات المحكمة التي أصدرت الحكم وليس الطعن فيه، أما النعي في شقه الآخر فهو في محله ذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه عندما قضى في منطوقه بتعديل المعاش المستحق للمطعون ضدها بالزيادة اعتباراً من 1 - 1 - 1977 إلى مبلغ 25.760 ج شهرياً، لم يكشف في أسبابه عن سنده من الواقع أو القانون لهذه الزيادة، ولئن قضى بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة إلى أسبابه مما مفاده أن الجزء الذي لم يشمله التعديل تبقى معه أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له إلا أن الجزء الذي امتد إليه التعديل يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تبسط في أسبابها ما اقتضاه هذا التعديل وسندها في ذلك وإلا كان حكمها قاصراً وكان إغفال بيان أسباب التعديل هو مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة المطروحة، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في هذا الخصوص بما يتعين معه نقضه لهذا السبب.