أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 421

جلسة 6 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

(69)
الطعن رقم 2467 لسنة 60 القضائية

(1، 2) إيجار، "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات".
(1) إعمال نص م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه المستأجر أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها وأن يظل المبنى مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى.
(2) تمسك الطاعن بأنه وزوجته وأولاده يملكون الأرض التي أقيم عليها المبنى بموجب عقد مسجل وأنه يختص بشقة ونصف فقط من وحدات المبنى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإخلائه من الشقة استئجاره على سند من ملكيته لكامل وحدات المبنى لصدور ترخيص البناء باسمه. قصور وفساد في الاستدلال.
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى.
2 - المقرر - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد في التمتع بها علواً أو عمقاً لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وزوجته وأولاده يملكون الأرض التي أقيم عليها المبنى بموجب العقد المسجل في 13/ 6/ 1976 برقم 4459 مأمورية شهر عقاري مصر الجديدة المقدم منه، وإنه يختص تبعاً لذلك بشقة ونصف الشقة من وحدات هذا العقار إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع على سند من ملكيته لكامل وحدات المبنى الذي أقامه لصدور ترخيص البناء باسمه، وهو ما لا يؤدي بذاته وبمجرده إلى تملك الطاعن لكامل وحدات هذا العقار ودون أن يواجه دفاعه المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعن الدعوى رقم 9492 لسنة 1982 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 10/ 7/ 1969 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها إليه، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب العقد المذكور استأجر منه الطاعن هذه الشقة، وإذ أقام مبنى مكونة من اثنتي عشر وحدة سكنية واحتجز شقة النزاع دون مقتضى ولم يستجب لإخلائها رغم إنذاره بذلك، فقد أقام الدعوى، وبعد أن تم تصحيح شكل الدعوى لوفاة مورث.. المطعون ضدهم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6133 لسنة 105 ق - القاهرة، وبتاريخ 21/ 3/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فقد حددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأرض المقام عليها المبنى مملوكة له ولزوجته وأولاده ومن ثم يملك كل منهم في المباني التي أنشئت عليها بنسبة ملكية في تلك الأرض طبقاً لنص المادة 803 من القانون المدني، فإذا قسم العقار إلى أسهم بحسب نصيب كل منهم فإن الطاعن لن يختص فيه إلا بشقة واحدة ونصف الشقة، وبالتالي لا ينطبق عليه نص المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ورغم تمسكه بهذا الدفاع الجوهري أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 176 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن. على أنه إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو لأحد أقاربه... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى، كما أنه من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد في التمتع بها علواً أو عمقاً، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وزوجته وأولاده يملكون الأرض التي أقيم عليها المبنى بموجب العقد المسجل في 13/ 6/ 1976 برقم 4459 مأمورية شهر عقاري مصر الجديدة المقدم منه، وأنه يختص تبعاً لذلك بشقة ونصف الشقة من وحدات هذا العقار إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع على سند من ملكيته لكامل وحدات المبنى الذي أقامه لصدور ترخيص البناء باسمه، وهو ما لا يؤدي بذاته وبمجرده إلى تملك الطاعن لكامل وحدات هذا العقار ودون أن يواجه دفاعه المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.