أحكام النقص - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1822

جلسة 15 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

(327)
الطعن رقم 1086 لسنة 48 القضائية

(1، 2) ضرائب "تقادم الضرائب تقادم" "قطع التقادم" "تقادم مسقط".
(1) إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في القانون 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم. الإخطار بعناصر ربط الضريبة. إجراء قاطع للتقادم.
(2) الإجراء القاطع للتقادم. اقتصار أثره على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه.
1 - مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - بشأن تقادم الضرائب والرسوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات قطع التقادم التي عددها الشارع في تلك المادة تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم، وإذ جاءت عبارة "والإخطارات إذا سلم أحدها" في مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة. ومطلقة فإنها تسري على الإخطارات بعناصر الضريبة والإخطارات بالربط على سواء ولا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص.
2 - الأصل أن يقتصر أثر الإجراء القاطع للتقادم على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين الثاني والثالث قد تمسكا في صحيفة الاستئناف بأنهما لم يخطرا بشيء وأن الإخطار الموجه إلى الطاعن الأول لا ينصرف أثره إليهما ومن ثم فإن حقهما في الدفع بسقوط الحق في اقتضاء الضريبة حتى سنة 1967 يظل قائماً، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2275 سنة 1972، مدني كلي المنصورة ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من الضريبة المستحقة على الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 257 فداناً والكائنة بزمام ناحية الصلاحات مركز دكرنس والمكلفة بأسمائهم بصفتهم ورثة المرحوم السيدة....... المالكة الأصلية وذلك عن كل السنوات حتى سنة 1967 لسقوط الحق بالتقادم تأسيساً على أنه بعد منازعات قضائية كانت مرددة بين مورثتهم والحكومة حول ملكية هذه الأطيان انتهت بأحقيتها لهذه الأطيان صدر قرار بنقل التكليف إلى أسمائهم باعتبارها ورثة المالكة وربط المال على تلك المساحة من سنة 1927 حتى سنة 1970 وبتاريخ 16 - 3 - 1970 أخطرت مراقبة الضرائب العقارية بالدقهلية الطاعن الأول بصدور قرار الإضافة رقم 5 لسنة 1970 بمبلغ 118376 ج و672 م قيمة الأموال المستحقة حتى 1970، وبتاريخ 13 - 4 - 1977 قضت محكمة المنصورة الابتدائية ببراءة ذمة الطاعنين من الضريبة المستحقة عن الأطيان المذكورة عن السنوات من 1944 حتى نهاية 1964 لسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 347 سنة 29 ق وبتاريخ 9 - 3 - 1978 حكمت محكمة استئناف المنصورة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث ورفضه بالنسبة للطاعن الأول وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه على أن الإخطار الموجه للطاعن الأول بتاريخ 17 - 3 - 1970 يعتبر قاطعاً للتقادم وفقاً للمادة الثالثة من القانون 646 لسنة 1953 وهو من الحكم مخالفة للقانون لأن هذا الإخطار لا يتضمن سوى الإحاطة بصدور قرار الإضافة رقم 5 لسنة 1970 ولا يعتبر من قبيل المطالبة بالحق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الشارع عندما رأى تعديل أحكام تقادم الضرائب والرسوم وأصدر القانون رقم 646 لسنة 1953 نص في مادته الثالثة على أنه "يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول..." دل ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إجراءات قطع التقادم التي عددها الشارع مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم، وإذ جاءت عبارة "والإخطارات إذا سلم أحدها" في مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة ومطلقة فإنها تسري على الإخطارات بعناصر الضريبة والإخطارات بالربط على سواء، ولا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر الخطاب الموجه من مراقبة الضرائب العقارية بالمنصورة إلى الطاعن الأول والمتضمن إخطاره بصدور قرار الإضافة (أي الربط) رقم 5 لسنة 1970 بتقدير جملة الأموال المستحقة على الأطيان حتى سنة 1970 بمبلغ 11876ج و627 م وأن المراقبة قد كلفت من مأمورية دكرنس بتنفيذ هذا الربط وتحصيل الأموال قد اعتبر الحكم هذا الخطاب إخطاراً قاطعاً للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله..
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور ذلك أن الطاعنين الثاني والثالث تمسكاً بصحيفة الاستئناف بأنهما لم يخطرا بشيء وأن الإخطار المرسل إلى الطاعن الأول ينصرف أثره إليه وحده دونهما ومن ثم يكون حقهما في الدفع بسقوط الحق في اقتضاء الضريبة حتى سنة 1967 ما زال قائماً إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان الأصل أن يقتصر أثر الإجراء القاطع للتقادم على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين الثاني والثالث قد تمسكا في صحيفة الاستئناف بأنهما لم يخطرا بشيء وأن الإخطار الموجه إلى الطاعن الأول لا ينصرف أثره إليهما ومن ثم فإن حقهما في الدفع بسقوط الحق في اقتضاء الضريبة حتى سنة 1967 يظل قائماً وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لهذين الطاعنين.