أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 432

جلسة 6 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.

(71)
الطعن رقم 809 لسنة 60 القضائية

إيجار، "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن".
احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المساكن التي أبرم عقود إيجارها أو امتلكها. تحقق السيطرة المادية على العين المؤجرة بتسليم المستأجر لها. حقيقة أو حكماً. وعلى العين التي يمتلكها منذ صلاحيتها للسكنى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الشغل الفعلي للعين بالإقامة فيها هو مناط الاحتجاز. خطأ في القانون.
النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" يدل على أن مناط الاحتجاز هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين والمساكن التي أبرم عقد إيجارها أو امتلكها، وكانت السيطرة المادية على العين المؤجرة تتحقق بتسلم المستأجر لها - حقيقة أو حكماً - لينتفع بها وفقاً للغرض الذي خصصت من أجله بعقد الإيجار كما تتحقق بالنسبة للعين التي يمتلكها المستأجر منذ أن تكون صالحة للسكنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار الشغل الفعلي للعين بالإقامة فيها. هو مناط الاحتجاز - فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1651 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعنتين عن الشقة محل النزاع وبإلزامها بتحرير عقد إيجار له عن العين سالفة البيان وذلك في مواجهة المطعون عليه الثاني - وقال بياناً لذلك إنه يقيم بهذه الشقة مع والده - المطعون عليه الثاني - والمستأجر الأصلي للعين عند تركه لها في سنة 1975. كما أقامت الطاعنتان دعوى فرعية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1960 وإخلائهما من الشقة محل النزاع والتسليم - تأسيساً على احتجاز المطعون عليه الثاني - المستأجر أكثر من وحدة سكينة في ذات البلد - وبتاريخ 8/ 2/ 1989 أجابت المحكمة المطعون عليه الأول لطلبه ورفضت الدعوى الفرعية - استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3417 لسنة 106 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 17/ 1/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر - وحددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم أقام قضاءه بإلزامهما بتحرير عقد إيجار عن الشقة محل النزاع وبرفض دعواهما الفرعية على ما خلص إليه من أن المطعون عليه الثاني - المستأجر - لم يشغل الشقة التي أقامها شغلاً فعلياً، في حين أن الشغل الفعلي للعين ليس شرطاً لتوافر الاحتجاز المنصوص عليه في المادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى يدل على أن مناط الاحتجاز هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التي أبرم عقد إيجارها أو امتلكها وكانت السيطرة المادية على العين المؤجرة تتحقق بتسليم المستأجر لها - حقيقة أو حكماً - لينتفع بها وفقاً للغرض الذي خصصت من أجله بعقد الإيجار كما تتحقق بالنسبة للعين التي يمتلكها المستأجر منذ أن تكون صالحة للسكنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار الشغل الفعلي للعين بالإقامة فيها - هو مناط الاحتجاز فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.