أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1844

جلسة 20 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، صبحي رزق داود، محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.

(331)
الطعن رقم 724 لسنة 45 قضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
عدم تقيد محكمة الموضوع بتكييف الخصوم للدعوى. وجوب إعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "حظر إبرام أكثر من عقد إيجار".
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 16 ق 52/ 96 مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، لا محل لإعمال نص المادة 573 مدني بإجراء المفاضلة. عله ذلك.
1 - تكييف المدعي دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفة دعواه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضي الذي يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2 - لما كان من المقرر بنص المادة 135 من القانون المدني أنه "إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا" وكان لا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهي المقرر ينص في القانون يندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 69 تنص على أنه "يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه". ولئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها وتحريم مخالفته، بنص المادة 24 من ذات القانون - يرتب هذا الجزاء وهو بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول وإن لم يصرح به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 867 سنة 1973 القاهرة الابتدائية على الطاعن وآخرين طالبة رد حيازتها للمحل التجاري الكائن بالعقار رقم 3 حارة مصطفى عبد الخير المتفرع من شارع موسى عبيد بالزاوية الحمراء قسم شبرا، وقالت شرحاً لذلك أنه بعقد إيجار مؤرخ 1 - 2 - 1961 استأجرت المحل المذكور من المالك وأعدته لتجارة البقالة واستخرجت له ترخيصاً وأجرته بالجدك لشخصين بتاريخ 1 - 2 - 1961 إلا أنهما امتنعا عن أداء الأجرة لها ابتداء من 1 - 2 - 1970 فأقامت دعوى أمام القضاء المستعجل قضى فيها بطردهما وعند تنفيذ الطرد فوجئت بالطاعن يعترض على التنفيذ تأسيساً على أنه مستأجر للمحل من المالك بعقد إيجار مؤرخ 1 - 10 - 1971. وإذ قضى له بوقف التنفيذ فقد أقامت دعواها المطعون في حكمها تأسيساً على أن عقد الإيجار الصادر لها من المالك لا زال قائماً لم يفسخ، وأن عقد إيجار الطاعن تم بالتواطؤ بينه وبين المالك بما يجعل لها الحق في رد حيازتها. بتاريخ 25 - 6 - 1973 حكمت المحكمة بإجابتها إلى طلبها رد حيازتها للعين موضوع التداعي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف برقم 5522 سنة 90 ق القاهرة وبتاريخ 20 - 5 - 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الأول والثاني والثالث والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 958 من القانون المدني وبرد الحيازة، على أن المطعون ضدها طلبت تمكينها من عين النزاع مؤسسة دعواها على أصل الحق، في حين أن المطعون ضدها لم تطلب المفاضلة بين عقد الإيجار الصادر لها وبين ذلك الصادر له وإنما طلبت رد حيازتها للعين استناداً إلى سلب حيازتها بما كان يتعين معه على الحكم قبول الدفع وعدم الحكم على ثبوت أصل الحق أو نفيه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن تكييف المدعي دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفة دعواه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضي الذي يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها أقامت دعواها طالبة رد حيازتها لعين النزاع واستندت في ذلك إلى عقد الإيجار الصادر لها من المالك، وأنه لا زال سارياً لم يفسخ وأنه سابق على عقد الإيجار الصادر من ذات المالك للطاعن، فإنها تكون قد ركنت إلى أفضلية عقد إيجارها وتكون دعواها بذلك هي دعوى بأصل الحق اختصمت فيها المؤجر والمستأجر وإذ جاء قضاء الحكم المطعون فيه على أساس هذا التكييف القانوني الصحيح فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون صحيحاً. لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 135 من القانون المدني أنه "إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً" وكان لا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص في القانون يندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص على أنه "يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" ولئن كانت لم تنص صراحة على بطلان جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها وتحريم مخالفتها بنص المادة 44 من ذات القانون يرتب هذا الجزاء وهو بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول وإن لم يصرح به ومؤدى ذلك الاعتداد بعقد المطعون ضدها دون عقد الطاعن وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، لأنه أبدى دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة 958 من القانون المدني ولكن محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفع.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله وذلك أن محكمة الموضوع إذ خلصت في أسبابها إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أن المطعون عليها أسست دعواها على أصل الحق دون دعوى اليد فإنها تكون قد أقامت قضاءها صحيحاً على أسباب تكفي لحمل الحكم ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.