أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1848

جلسة 20 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق داود وعبد العزيز عبد العاطي.

(332)
الطعن رقم 693 لسنة 47 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة" "التعديلات الجوهرية" محكمة الموضوع. "مسائل الواقع". نقض "سلطة محكمة النقض".
التعديلات الجوهرية بالعين المؤجرة. ماهيتها. تكييف محكمة الموضوع للتعديلات بأنها جوهرية أو بسيطة تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع خضوعه لرقابة محكمة النقض.
لما كان مفاد النص في المادة الثالثة فقرة ج من القانون رقم 56 لسنة 1954 أن المشرع وهو بصدد تقدير الضريبة العقارية - قد عرف التعديلات الجوهرية بأنها تلك التي يكون من شأنها التغيير من معالم العقارات أو من كيفية استعمالها بحيث تغير من قيمتها الإيجارية تغيراً محسوساً، وكان من المقرر في قضاء النقض أن تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ في تاريخها أو بأنها بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغيير إنما هو تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع ويخضع بالتالي لرقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2249 لسنة 1970 مدني كلي مساكن طنطا ضد المطعون عليهما للحكم بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات بطنطا المؤرخ 31/ 8/ 1970 والمتضمن تقدير أجرة الشقتين الكائنتين بالعقار المبين بصحيفة الدعوى والمؤجرتين للمطعون عليهما وقال في بيان ذلك أن هاتين الشقتين أنشئتا وأعدتا للسكنى قبل 1/ 11/ 1961 ومن ثم لا تخضعان لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ولا تختص لجان تقدير الإيجارات بتقدير أجرتهما. كما أقام المطعون عليهما الدعوى رقم 2413 لسنة 1970 مدني كلي مساكن طنطا ضد الطاعن للحكم بتعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات سالف البيان وتخفيض القيمة الإيجارية لشقتي النزاع قولاً منهما بأنهما في الأصل شقة واحدة يشغلها الطاعن ثم قام بتحويلها إلى شقتين. ضمت محكمة الدرجة الأولى الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ثم ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتعديل قرار اللجنة وبتقدير أجرة كل من الشقتين بمبلغ 4.500 ج شهرياً. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 4177 لسنة 21 ق طنطا. ندبت محكمة الاستئناف خبيراً آخر ثم قضت في 10 - 3 - 1977 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بخضوع شقتي النزاع لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 على سند من القول بحدوث تغير جوهري فيهما وذلك بزيادة وحدات الشقة القبلية منهما إلى ثلاث غرف بعد أن كانت غرفتين في حين أن الثابت بالأوراق وبتقرير مكتب الخبراء المقدم إلى محكمة الاستئناف أن الشقتين محل النزاع لم يتغير وضعهما في الطبيعة منذ سنة 1961 وفقاً لمعاينة وكشوف الجرد وباقي وحدات المبنى وأن الشقة البحرية منهما لم يلحق بها أي تغيير وأن عمل قاطع يقسم إحدى غرفتي الشقة القبلية لا يعد تغييراً جوهرياً في حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 إذ ليس من شأنه المساس بطبيعتها أو مساحتها وهو ما يقطع بعدم خضوع أي من الشقتين لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 وإذ التفت الحكم عن ذلك الثابت بالأوراق وبالتقرير وقضى على خلافه بخضوع شقتي النزاع لاختصاص لجنة تقدير الإيجارات فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد النص في المادة الثالثة فقرة ج من القانون 56 لسنة 1954 أن المشرع وهو بصدد تقدير الضريبة العقارية قد عرف التعديلات الجوهرية بأنها تلك التي يكون من شأنها التغيير من معالم العقارات أو من كيفية استعمالها بحيث تغير من قيمتها الإيجارية تغيراً محسوساً، وكان من المقرر في قضاء النقض أن تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ في تاريخها أو بأنها بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغير إنما هو تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع ويخضع بالتالي لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن شقتي النزاع لا تخضعان لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 لتمام إنشائهما وإعدادهما للسكنى قبل صدوره وعدم حدوث أي تعديل أو تغيير بهما بعد ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد مضت إلى تحقيق هذا الدفاع بندب مكتب الخبراء لبيان تاريخ إنشاء عين النزاع وإعدادها للسكنى... إلى ما ورد بالمأمورية التي حددتها له، ومع أن مكتب الخبراء قد انتهى إلى تأييد هذا الدفع فيما أورده بتقريره وحصله الحكم المطعون فيه بقوله: "أن الثابت من السابقة ومن دفتر الجرد الرسمي أن الدور الثاني العلوي يحوي شقتين حسب وصفهما على الطبيعة الحالية منذ عام 1961... ولم يستجد... إلا عمل قاطوع مباني يقسم إحدى غرف الشقة القبلية، وأوضح الخبير أن هذا لا يعتبر تغييراً جوهرياً يؤدي إلى تغيير مسطح كل من الشقتين منذ تاريخ إنشائها أو يؤدي إلى تغيير معالمها. وانتهى الخبير في تقريره إلى أن تقدير إيجار الشقتين لا يخضع لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 وإنما يخضع لحالة المثل للمباني المنشأة المعدة للسكنى عام 1961..." إلا أن الحكم انتهى بالرغم من ذلك إلى القول "لما كان الثابت من الأوراق أن وحدات الشقة القبلية قد زادت إذ أصبحت منذ سنة 1969 ثلاث غرف وصالة بعد أن كانت غرفتين وصالة الأمر الذي تعده المحكمة تغييراً جوهرياً انصب على مشتملات العين المؤجرة بزيادة عدد وحداتها ومن ثم يكون تقدير قيمتها الإيجارية من اختصاص لجنة تقدير الإيجارات طبقاً لأحكام القانون الذي تم التعديل في ظله" وكان مؤدى ذلك أن الحكم قد قام قضاءه بخضوع عين النزاع لاختصاص لجنة تقدير الإيجارات على أساس ما خلص إليه من أن الشقة القبلية قد حدث بها تعديل في سنة 1969 اعتبره الحكم تغييراً جوهرياً وكان هذا الذي استخلصه وانتهى إليه الحكم يخالف الثابت بالأوراق وبتقرير مكتب الخبراء سالف البيان وبالمستندات المشار إليها فيه - والتي أطرحها الحكم رغم تحصيله لها - دون أن يناقض دلالتها أو يرد عليها أو يبرر سبب إطراحه لها - هذا فضلاً عن أن ذلك الاستخلاص لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ ليس من شأن التعديل الحاصل بالشقة القبلية اعتباره تغييراً جوهرياً في حكم المادة الثالثة فقرة ج من القانون رقم 56 لسنة 1954 وعلى نحو ما أوضحه وانتهى إليه مكتب الخبراء في تقريره هذا إلى أن ما ساقه الحكم المطعون فيه من أسباب في هذا الصدد غير كافية لحمل قضائه إذ أنها اقتصرت على تناول إحدى شقتي النزاع وهي الشقة القبلية دون الأخرى وهي الشقة البحرية التي قطعت الأوراق وتقرير مكتب الخبراء بأن تعديلهما لم يحدث فيها من تاريخ إنشائها وشغلها في 1961 وقبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1962 وحتى رفع النزاع الماثل بما يقضي خضوعها من حيث تقدير أجرتها لأحكام القانون الذي أنشئت في ظله دون القانون رقم 46 لسنة 1962 وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن القصور في التسبيب بما يستوجب نقصه.