أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1852

جلسة 20 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم، محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.

(333)
الطعن رقم 558 لسنة 46 القضائية

(1) موطن "الموطن الأصلي". إعلان. بطلان. إيجار.
جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. إعلان الخصم في الموطن المعين بعقد الإيجار صحيح.
(2) حكم "بيانات الحكم" تسبيب. بطلان "بطلان الحكم".
الأسباب الواقعية للحكم ماهيتها. م 178 مرافعات. عدم بيان الدليل الذي استندت عليه المحكمة في تكوين عقيدتها. أثره. بطلان الحكم.
1 - لما كانت المادة 40/ 2 من القانون المدني تنص على أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن وكان الطاعن قد عين موطناً له في عقد الإيجار هو العين المؤجرة لإعلانه فيه بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا العقد، فإن هذا الموطن يظل قائماً ويصح إعلانه فيه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق أن المطعون ضده الأول أعلن الطاعن بصحيفة الدعوى وبصحيفة الاستئناف في ذلك الموطن فإن الإعلان يكون صحيحاً.
2 - الحكم طبقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات - يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية، كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت، والذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً. وإذ كان ذلك وكان الحكم لم يبين في تفصيل الأدلة الواردة بمحضر الشكوى التي استندت إليها المحكمة في تكوين عقيدتها، ولا هو أورد أدلة غيرها، مما يكون معه الحكم قد بني على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن رقابتها في تطبيق القانون، فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3221 لسنة 1971 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة لكل منهما بالعقار الموضح بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لها، وأنه بموجب عقد مؤرخ 21 - 5 - 1957 استأجر الطاعن الشقة رقم 12 بالعقار آنف الذكر وبموجب عقد مؤرخ 25 - 3 - 1957 استأجر المطعون ضده الثاني الشقة رقم 8 بذات العقار إلا أن كلاً منهما بادل الشقة المؤجرة بشقة الآخر وإذ يعد ذلك تنازلاً من كل منهما عن الشقة المؤجرة بغير تصريح كتابي من المطعون ضده الأول الأمر الذي يسوغ معه إخلاؤهما بالمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فقد أقام دعواه في 26 - 4 - 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 365 لسنة 31 قضائية الإسكندرية وفي 10 - 4 - 1976 حكمت المحكمة بإخلاء كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني من شقتي النزاع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالإخلاء رغم بطلان إعلانه أمام محكمة أول درجة وبصحيفة الاستئناف في شقة النزاع، حالة أنه استأجرها لقضاء فترة الصيف فقط، وأن موطنه الذي يقيم فيه كائن بالقاهرة وإذ أعلنه المطعون ضده الأول في الشقة المؤجرة وهي ليست موطنه، فإن الإعلان يكون باطلاً ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان الذي أثر فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لما كانت المادة 40 - 2 من القانون المدني تنص على أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن وكان الطاعن قد عين موطناً له في عقد الإيجار هو العين المؤجرة لإعلانه فيه بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا العقد، فإن هذا الموطن يظل قائماً ويصح إعلانه فيه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق أن المطعون ضده الأول أعلن الطاعن بصحيفة الدعوى وبصحيفة الاستئناف في ذلك الموطن فإن الإعلان يكون صحيحاً ويكون النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء الطاعن على سند من حصول التنازل عن شقة النزاع بغير تصريح من المؤجر تنفيذاً لعقد التبادل عنها مع شقة المطعون ضده الثاني، واستند الحكم في ذلك إلى الشكوى رقم 361 لسنة 73 إداري سيدي جابر دون أن يحقق واقعة تنفيذ البدل الذي لا يسلم به افتراضاً بل أن الثابت من الشكوى رقم 4427 سنة 1973 والمعاينة بالشكوى 1447/ 1973 إداري سيدي جابر أنه لم يتم تنفيذ هذا البدل وأن الطاعن لم يترك شقة النزاع منذ استأجرها حتى الآن وأن العقد المحرر في 18 - 1 - 1973 بينه وبين المطعون ضده الثاني لم يكن سوى مشروع لم يدخل مرحلة التنفيذ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن على افتراض تنازل الطاعن عن شقة النزاع دون التحقيق من وقوع هذا التنازل فإنه يكون قد خالف القانون وعابه القصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم طبقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات - يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية، كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت والذي طبقه من القواعد القانونية فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء الطاعن لتنازله عن شقة النزاع بأن استبدل بها شقة المطعون ضده الثاني على ما ثبت من الشكوى رقم 361 لسنة 1973 إداري سيدي جابر وذلك بقوله "وحيث إن الثابت من الشكوى الإدارية رقم 361/ 1973 سيدي جابر تبادل المستأنف عليه الأول - الطاعن - مع المستأنف عليه الثاني - المطعون ضده الثاني كل بشقته مع الآخر لأن أحدهما يرغب في شقة تدخلها الشمس وتطل على البحر وتتوافر هذه الشروط في شقة الآخر ومن ثم فلا تتوافر في هذا التبادل الشروط المنصوص عليها في الحالة الرابعة من القانون 52 لسنة 1969..." إذ كان ذلك وكان الحكم لم يبين في تفصيل الأدلة الواردة بمحضر الشكوى المشار إليها، والتي استندت إليها المحكمة في تكوين عقيدتها، ولا هو أورد أدلة غيرها، مما يكون معه الحكم قد بني على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن رقابتها في تطبيق القانون، فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً متعيناً نقضه.