أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 480

جلسة 17 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، خلف فتح الباب، حسام الحناوي وإلهام نوار.

(80)
الطعن رقم 2596 لسنة 60 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن، ملحقات العين المؤجرة".
دفاع الطاعنة - المؤجرة - بأن عقد إيجار المطعون ضده اقتصر على الشقة المؤجرة إليه دون الحديقة المخصصة لمنفعة جميع وحدات العقار على نحو ما جاء بتقرير الخبير. دفاع جوهري - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات الحكم عنه. قصور. علة ذلك.
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني تنص على أن، "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون". وتنص المادة 148 منه على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بأن عقد إيجار المطعون ضده، قد اقتصر على الشقة المؤجرة إليه ولم يذكر به وجود ملحقات لها لأن الحديقة محل التداعي مخصصة لمنفعة العقار بجميع أدواره على نحو ما جاء بتقرير الخبير في الدعوى المنضمة، وهو دفاع جوهري له سنده من أوراق الدعوى قد يتغير به وجه الرأي فيها لو عرضت له المحكمة ومحصته، فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عنه وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي حمل قضاءه على أن العرف جرى باعتبار حديقة المنزل متعدد الطبقات ملحقة بالطبقة الأولى أخذاً بما يشير به بعض الفقهاء، ومن ثم اعتبر البناء في الحديقة محل التداعي تعرضاً للمطعون ضده تحظره المادة 571 من القانون المدني على الطاعنة المؤجرة دون أن يبين مدى اتصال هذه الحديقة بالشقة المؤجرة رغم خلو عقد الإيجار من الإشارة إليها وأثرها على الانتفاع بهذه الشقة دون غيرها من باقي وحدات العقار وما جرى عليه تنفيذ ذلك العقد من بدء الإجارة فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 7223 لسنة 1988 أمام محكمة الجيزة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بتمكينه من إلحاق الحديقة المبينة بالصحيفة بالشقة المؤجرة إليه وإزالة ما أقيم عليها من مبان وقال بياناً لدعواه أنه يستأجر شقة بالدور الأرضي بعقار الطاعنة المبين بالصحيفة بموجب عقد مؤرخ 14/ 5/ 1965 وكان ملحقاً بهذه الشقة حديقة، ثم قامت الطاعنة ببناء حجرة فيها تواجه إحدى غرف شقته وتمثل انتهاكاً لحرمتها لارتفاع سقف تلك الحجرة عن قاعدة نافذة الغرفة وقد سبق له إقامة الدعوى رقم 1256 لسنة 1983 مدني كلي الجيزة ندب فيها خبير قدم تقريره، وبعد أن قررت المحكمة ضم هذه الدعوى حكمت بإجابة المطعون ضده إلى طلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4804 لسنة 106 قضائية القاهرة وبتاريخ 16/ 5/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عقد إيجار المطعون ضده لم يتضمن ثمة ملحقات للشقة المؤجرة إليه لأن الحديقة محل التداعي مخصصة لمنفعة العقار بأجمعه وبناء الحجرة فيها لا ينتقص من منفعة هذه الشقة حسب الثابت من تقرير الخبير إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته واعتبر الحديقة من ملحقات العين المؤجرة ملتفتاً بذلك عما ثبت بعقد إيجارها وتقرير الخبير وأعمل نص المادة 571 من القانون المدني على واقعة الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، وتنص المادة 148 منه على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام". وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بأن عقد إيجار المطعون ضده قد اقتصر على الشقة المؤجرة إليه ولم يذكر به وجود ملحقات لها لأن الحديقة محل التداعي مخصصة لمنفعة العقار بجميع أدواره على نحو ما جاء بتقرير الخبير في الدعوى المنضمة، وهو دفاع جوهري له سنده من أوراق الدعوى قد يتغير به وجه الرأي فيها لو عرضت له المحكمة ومحصته فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عنه وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي حمل قضاءه على أن العرف جرى باعتبار حديقة المنزل متعدد الطبقات ملحقة بالطبقة الأولى أخذاً بما يشير به بعض الفقهاء ومن ثم اعتبر البناء في الحديقة محل التداعي تعرضاً للمطعون ضده تحظره المادة 571 من القانون المدني على الطاعنة المؤجرة دون أن يبين مدى اتصال هذه الحديقة بالشقة المؤجرة رغم خلو عقد الإيجار من الإشارة إليها وأثرها على الانتفاع بهذه الشقة دون غيرها من باقي وحدات العقار وما جرى عليه تنفيذ ذلك العقد من بدء الإجارة فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.