أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1887

جلسة 22 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

(340)
الطعن رقم 591 لسنة 40 القضائية

(1) إعلان "أوراق المحضرية". بطلان.
أوراق المحضرين. بياناتها. خلو صورة الإعلان من بعضها أو وروده فيها بخط غير مقروء. أثره - بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً. عله ذلك.
(2) إعلان. حكم. بطلان. استئناف.
بطلان إعلان الحكم الابتدائي إلى المحكوم عليه. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.
1 - مؤدى نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات يدل على أن أوراق المحضرين تخضع في تحريرها لإجراءات معينة وبيانات خاصة حددتها المادة التاسعة ورتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها وأهم هذه البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الورقة تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان ويعتبر تاريخ الإعلان بياناً جوهرياً وإذ كان يجب في صورة الإعلان أن تكون مطابقة للأصل متضمنة جميع البيانات المطلوبة في الورقة بخط يمكن قراءته فإنه إذا اعتور الصور نقص أو خطأ واشتملت على بيان لا يمكن قراءته - كتاريخ حصوله - مثلاً بطل الإجراء ولو كان الأصل صحيحاً وكان البيان مكتوباً فيه بخط واضح ولا يجوز في هذه الحالة الرجوع إلى الأصل، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل، لما كان ذلك وكان البين من صورة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعنة والمقدمة بملف الطعن الماثل - أن المحضر حرر فيها تاريخ الإعلان بخط يستحيل قراءته بل إن ما خطه فيها بصدد هذا البيان لا يمكن أن يدل بذاته على كنه هذا التاريخ ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً حتى ولو كان الأصل قد اشتمل على تاريخ الإعلان بخط واضح مقروء.
2 - إذ كان إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعنة معيباً بعيب يبطله. فإنه من ثم لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسوان قدرت صافي إيراده من مهنة الطب في الفترة من 1 - 2 - 1965 حتى 31 - 12 - 1965 بمبلغ 1830 جنيه وإذ اعترض المطعون ضده وأحيل الخلاف إلى لجنة طعن ضرائب أسيوط التي قررت بتاريخ 9 - 10 - 1967 بتعديل صافي إيراده إلى مبلغ 1769 جنيه فأقام المطعون ضده الدعوى رقم 47 لسنة 1967 أسوان الابتدائية. دفعت الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بغير الطريق القانوني وبتاريخ 28 - 12 - 1967 - حكمت المحكمة برفض الدفع وندبت خبيراً في الدعوى لتحقيق اعتراضات المطعون ضده وتحديد صافي أرباحه في فترة النزاع ثم حكمت بتاريخ 30 - 6 - 1968 بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وإعادة الأوراق لمأمورية ضرائب أسوان لربط الضريبة على المطعون ضده عن فترة النزاع من واقع الدفاتر المنتظمة التي يمسكها في هذه الفترة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 44 ق أسيوط دفع المطعون ضده بسقوط حق مصلحة الضرائب في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وبتاريخ 13 - 5 - 1970 حكمت بسقوط حق الطاعنة في الطعن على الحكم المستأنف بطريق الاستئناف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومسخ الدليل ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في الطعن على الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف تأسيساً على ما ثبت له من أن الحكم أعلن لمصلحة الضرائب في 26 - 7 - 1969 وقد طعنت عليه بالاستئناف في 16 - 10 - 1969 أي بعد ميعاد الشهر المحدد في المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حين أن صورة الحكم الابتدائي المعلنة إلى الطاعنة لم تشتمل على بيان مقروء لتاريخ الإعلان مما يجعلها في حكم العدم وبالتالي فإن الإعلان يكون باطلاً ولا ينتج أثراً ومن ثم فإن استئناف الطاعنة لذلك الحكم يكون قد تم في الميعاد لحصوله قبل إعلانه إليها صحيحاً ولا يمكن الاستعانة بآلات وأدوات خاصة عند قراءة تاريخ إعلان الحكم كما لا يمكن الرجوع إلى أصل الإعلان لبيانه وتحديده.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون المرافعات على أن "يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: 1 - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان... والنص في المادة 19 من ذات القانون على أن يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13، يدل على أن أوراق المحضرين تخضع في تحريرها لإجراءات معينة وبيانات خاصة حددتها المادة التاسعة سالفة الذكر ورتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها وأهم هذه البيانات التي يجب أن - تشتمل عليها الورقة تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان ويعتبر تاريخ الإعلان بياناً جوهرياً وإذ كان يجب في صورة الإعلان أن تكون مطابقة للأصل متضمنة جميع البيانات المطلوبة في الورقة بخط يمكن قراءته فإنه إذا اعتور الصورة نقص أو خطأ أو اشتملت على بيان لا يمكن قراءته - كتاريخ حصوله مثلاً - بطل الإجراء ولو كان الأصل صحيحاً وكان البيان مكتوباً فيه بخط واضح ولا يجوز في هذه الحالة الرجوع إلى الأصل، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل. لما كان ذلك وكان البين من صورة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعنة والمقدمة بملف الطعن الماثل - أن المحضر حرر فيها تاريخ الإعلان بخط يستحيل قراءته بل إن ما خطه فيها بصدد هذا البيان لا يمكن أن يدل بذاته - على كنه هذا التاريخ ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً حتى ولو كان الأصل قد اشتمل على تاريخ الإعلان بخط واضح مقروء لأنه وعلى ما سلف بيانه - يجب أن تشتمل الصورة بذاتها على دليل استكمالها شروط صحتها ولا يجوز تكملة النقص في البيانات الواجب ذكرها فيها بأي دليل يستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل ولو كان الأصل وإذ كان إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعنة معيباً بعيب يبطله، فإنه من ثم لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.