أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 523

جلسة 20 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(86)
الطعن رقم 1414 لسنة 53 القضائية

1 - التزام "تنفيذ الالتزام". "التنفيذ العيني". "حكم الإعذار".
شرط للحكم بالتنفيذ العيني وليس شرطاً لقبول الدعوى م 203/ 1 مدني. تعريفه. وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أم ما يقوم مقامه اعتبار المطالبة القضائية إعذاراً.
2 - محكمة الموضوع.
تفسير الاتفاقات والمشارطات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ما دامت لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها.
3 - نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد".
السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض مثال (في الوفاء بالثمن).
1 - لئن كانت المادة 203/ 1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، والإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الاتفاق.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الوفاء بالثمن في الوقت المناسب وقاعدة أن المثليات تقوم مقام البعض في الوفاء هو من الأسباب القانونية إلا أن التمييز بين المال المثلي والمال القيمي يقوم على عناصر واقعية وإذ خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا الدعوى رقم 597 لسنة 1971 مدني كلي سوهاج على الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفته بطلب الحكم بصحة عقد الاتفاق المؤرخ 19/ 12/ 1977 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم الستة الأول وإلزامه بأن يسلمهم قيمة نصيبهم وهو ريع حصة الخيوط التي تسلمها الطاعن من الشركة المطعون ضدها الأخيرة خلال الفترة من 19/ 12/ 1977 حتى 11/ 12/ 1978 عيناً أو قيمتها نقداً مبلغ 3000 ج في مواجهة المطعون ضده الأخير. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الستة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 375 لسنة 56 ق أسيوط - "مأمورية سوهاج" - وبتاريخ 4/ 4/ 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة عقد الاتفاق المؤرخ 19/ 12/ 1977 وأمرت الطاعن بتسليم المطعون ضدهم الستة الأول عيناً ريع الكميات التي تسلمها من الخيوط في الفترة من 19/ 12/ 1977 حتى 19/ 12/ 1978 المبينة بتقرير الخبير لقاء ثمن قدره 53013.568 مليمجـ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُِرضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن الشركة التي كانت تضم الطاعن والمطعون ضدهم عدا السابع ما زالت قائمة ورتب على ذلك التزاماً في ذمته باستلام خيوط الغزل لحساب الشركة وتسليم المطعون ضدهم حصتهم المقررة رغم انقضائها في 23/ 11/ 1977 وتخالص المطعون ضدهم عن حقوقهم المتولدة عنها وإلزامه الحكم بالتنفيذ العيني جبراً دون حصول إنذار طبقاً لنص المادتين 157/ 1، 203/ 1 من القانون المدني مما يعيبه بالخطأ في فهم الواقع أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كانت المادة 203/ 1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، وكان الإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا دعواهم بطلب التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل فإن شرط الإعذار يكون قد تحقق بوصول النزاع مبلغ المطالبة القضائية - ومن ثم فإن شرط الإعذار يكون قد تحقق قبل الحكم بالتنفيذ العيني وأن ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه من استمرار الشركة بين الفريقين يُعد تزيداً يستقيم الحكم بدونه، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن التفسير الصحيح لعبارة الشرط تفيد أن التزام الطاعن بالتسليم لا يقوم إلا بعد أن يؤدي إليه المطعون ضدهم ثمن كمية الغزل التي يطلبونها وإذ خالف الحكم المطعون فيه نص الاتفاق وخرج عن مضمونه وعباراته بالتفسير الذي انتهى إليه من أن عبارة الشرط تفيد أن الطاعن يتسلم بداءة الكمية كلها من الشركة المنتجة ثم يعلن المطعون ضدهم بقيمتها كما يوافوه بثمن حصصهم ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالتسليم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي يحتمله الاتفاق. لما كان ذلك، وكان الاتفاق المؤرخ 19/ 12/ 1977 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم عدا الأخير نص فيه على أن الطاعن يقوم بتسليم الطرف الثاني 25% من الكمية التي ترد إليه من الشركة المطعون ضدها الأخيرة بعد دفع ثمن البضاعة بما فيها 2% التي تدفع لمصلحة الضرائب". وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية أن عبارة الشرط تفيد أن الطاعن يتسلم بداءة الكمية كلها من الشركة المطعون ضدها الثانية وعندئذ يعلن المطعون ضدهم بقيمتها كما يوافوه بثمن حصتهم وليس صحيحاً ما يقوله الطاعن أنهم يبدأون بدفع الثمن له مع بيان نوعية ما يطلبونه لأن الشرط لم يتضمن ذلك، وكان التفسير الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا يخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تفسير العقود ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول بأنه يجب أن يكون الوفاء بالثمن في الوقت المناسب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالوفاء الحاصل من المطعون ضدهم الستة الأول بموجب العرض والإيداع المؤرخين 4/ 10، 5/ 10/ 1981 بالرغم من مرور ثلاث سنوات على ورود البضاعة وإلزام الطاعن بالتنفيذ العيني دون بحث مدى إمكانية التنفيذ العيني لاختلاف مواصفات كل دفعة عن غيرها مما يجعلها مالاً قيماً وليس مثلياً يقوم بعضها مقام البعض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الوفاء بالثمن في الوقت المناسب وقاعدة أن المثليات تقوم مقام البعض في الوفاء هو من الأسباب القانونية إلا أن التمييز بين المال المثلي والمال القيمي يقوم على عناصر واقعية وإذ خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.