أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1904

جلسة 22 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، وصلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وسيد عبد الباقي.

(343)
الطعن رقم 1652 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى "صحيفة الدعوى". بطلان. إعلان صحيفة الدعوى.
(1) إعلان صحيفة الدعوى، أساس كل إجراءات الدعوى. الحكم ببطلان الصحيفة أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد.
(2) دعوى "انعقاد الخصومة" بطلان استئناف، حكم.
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف.
1 - صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها، وكان يترتب على هذا البطلان عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لها أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات القاهرة قدرت صافي تركة مورث المطعون ضدها بمبلغ 4689 جنيه فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 14 - 11 - 1977 بتخفيض قيمة التركة إلى مبلغ 3489 جنيه - فأقامت مصلحة الضرائب الطاعنة الدعوى رقم 2701 لسنة 1977 ضرائب شمال القاهرة طعناً في هذا القرار. وبتاريخ 17/ 12/ 78 قضت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن المطعون فيه وتأييد تقدير المأمورية لصافي التركة بمبلغ 4689 جنيه استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 لسنة 96 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف واعتباره كان لم يكن وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد تأسيساً على بطلان ورقة التكليف بالحضور المعلنة لها لعدم مطابقة بياناتها لأصل صحيفة الدعوى مما ترتب عليه عدم حضورها أمام محكمة أول درجة حتى صدر الحكم المستأنف دون علمها. وبتاريخ 22/ 5/ 1979 قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان الحكم المستأنف وبإلغائه. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أنه إذا كانت محكمة الاستئناف وقد اعتبرت الحكم المستأنف باطلاً لبطلان صحيفة الدعوى لما شابها من خطأ في بيان تاريخ الجلسة فقد كان عليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بعد أن استنفدت محكمة أول درجة ولايتها ولا تقف عند حد القضاء ببطلان الحكم أياً كانت أسباب هذا البطلان وإذ جانبت محكمة الاستئناف هذا النظر ووقفت عند حد الحكم بالبطلان فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة - إذا شاء - بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها، وكان يترتب على هذا البطلان عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لها أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.