أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 553

جلسة 24 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، خلف فتح الباب، حسام الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف.

(90)
الطعن رقم 1626 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. وجوب أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "نطاق سريان القانون" "الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة". قانون "القانون واجب التطبيق". اختصاص "اختصاص ولائي".
2- اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان تقدير الأجرة المادتان 41، 42 ق 52 لسنة 1969 اقتصاره على تلك التي لم تصبح نهائية حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور. قرارات مجالس المراجعة. اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فيها. م 10/ 8 ق 47 لسنة 1972.
(3) الطعن على قرارات لجان تقدير الأجرة أمام محكمة القضاء الإداري. نطاقه. م 10/ 8 ق 47 لسنة 1974. عدم تقيد المحكمة الابتدائية بهذا النطاق عند نظرها الطعن المحال إليها في قرار مجلس المراجعة الصادر قبل العمل بقانون 52 لسنة 1969. علة ذلك.
1 - المقرر في قضاء المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا في دعواهم ثمة طلبات إلى المطعون ضدهما الأول والثاني اللذين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم للآخرين أو عليهما بشيء ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بها فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
2 - إذ كان مفاد ما تقضي به المادتان 41، 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمعمول به اعتباراً من 18/ 8/ 1969 من جعل الطعن في قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من اختصاص المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار يقتصر على القرارات التي تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر أو تلك التي صدرت من هذه اللجان ولم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التي عرضت بالفعل على مجالس المراجعة وفصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به، فهذه وتلك تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها باعتبار أنها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وفقاً للمادة 10/ 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة.
3 - إذ كان نص المادة 10/ 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة قد جعل نطاق اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون المشار إليها منوطاً بأن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها إلا أنه لما كان الواقع في الدعوى أن محكمة القضاء الإداري قد قضت في 13/ 6/ 1974 بعدم اختصاصها بنظر الطعن المرفوع إليها من الطاعنين في القرارين محل التداعي الصادرين من مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة في 24/ 4/ 1968، 28/ 5/ 1968 وبإحالة الدعوى بشأنهما إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على سند من أن القانون رقم 52 لسنة 1969 قد عقد الاختصاص كاملاً للمحاكم المدينة دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن، فإن المحكمة المدنية هي تنظر هذه الدعوى إعمالاً لحكم الإحالة لا تكون مقيدة بالنطاق الذي رسمه قانون مجلس الدولة في المادة 10/ 8 منه لمحكمة القضاء الإداري على نحو ما سلف بيانه لكون الخطاب في هذه المادة غير موجه إلى المحاكم المدنية ومن ثم يكون لها أن تعرض لما يوجه إلى القرارين محل التداعي من جميع الوجوه وصولاً إلى تحديد الأجرة المتنازع عليها وفق ما تقضي به أحكام القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم دعوى صار قيدها برقم 2068 لسنة 1975 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعد إحالتها إلى هذه المحكمة طلبوا فيها الحكم بإلغاء قراري مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة الصادرين بتاريخ 24/ 4/ 1968، 28/ 5/ 1968 وما ترتب عليهما من آثار. وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 26/ 10/ 1967 أصدرت لجنة تقدير الإيجارات المختصة قراراً بتحديد القيمة الإيجارية لوحدات العقار المملوك لهم والمبين بالصحيفة فتظلموا من هذا القرار أمام مجلس المراجعة كما تظلم منه بعض المستأجرين فأصدر هذا المجلس القرارين سالفي الذكر بتخفيض القيمة الإيجارية لوحدات العقار ومن ثم طعنوا على هذين القرارين أمام محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة إلا أنها قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية التي حكمت بعدم قبولها لسابقة الفصل فيها بقراري المجلس المشار إليها استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة رقم 472 لسنة 97 قضائية بتاريخ 20/ 4/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة دفعا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها قبول الدفع ونقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدهما الأول والثاني أنهما اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء كما يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا في دعواهم ثمة طلبات إلى المطعون ضدهما الأول والثاني اللذين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم للآخرين أو عليهما بشيء ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بها فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية قام على أن المحاكم العادية أصبحت دون غيرها صاحبة الولاية بنظر النزاع المطروح عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم يكون لهذه المحاكم أن تفصل فيه على مقتضى أحكام هذا القانون وقواعد قانون المرافعات التي تخولها بحث ما يعرض عليها بشأن القرارين محل التداعي من الناحيتين القانونية والموضوعية وصولاً لتحديد القيمة الإيجارية المتنازع عليها بما يتفق وأحكام القانون دون في هذا الشأن بما ورد في قانون مجلس الدولة بالنسبة لاختصاص محكمة القضاء الإداري. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القرارين سالفي الذكر على سند من أن مرجع الطعن فيها ليس عيباً يتعلق بالاختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو الخطأ في تطبيقه وتأويله مما كانت تختص بنظره محكمة القضاء الإداري المحالة منها الدعوى وتحجب بذلك عن بحث أوجه دفاعهم فيها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لئن كان مفاد ما تقضي به المادتان 41، 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمعمول به اعتباراً من 18/ 8/ 1969 من جعل الطعن في قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من اختصاص المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار يقتصر على القرارات التي تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر أو تلك التي صدرت من هذه اللجان ولم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التي عرضت بالفعل على مجالس المراجعة وفصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به، فهذه وتلك تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها باعتبار أنها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وفقاً للمادة 10/ 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة التي تجعل نطاق اختصاصات تلك المحكمة عند نظر الطعون المشار إليها منوطاً بأن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها إلا أنه لما كان الواقع في الدعوى أن محكمة القضاء الإداري قد قضت في 13/ 6/ 1974 بعدم اختصاصها بنظر الطعن المرفوع إليها من الطاعنين في القرارين محل التداعي الصادرين من مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة في 24/ 4/ 1968، 28/ 5/ 1968 وبإحالة الدعوى بشأنهما إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على سند من أن القانون رقم 52 لسنة 1969 قد عقد الاختصاص كاملاً للمحاكم المدنية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن، فإن المحكمة المدنية وهي تنظر هذه الدعوى إعمالاً لحكم الإحالة لا تكون مقيدة بالنطاق الذي رسمه قانون مجلس الدولة في المادة 10/ 8 منه لمحكمة القضاء الإداري على نحو ما سلف بيانه لكون الخطاب في هذه المادة غير موجه إلى المحاكم المدنية ومن ثم يكون لها أن تعرض لما يوجه إلى القرارين محل التداعي من جميع الوجوه وصولاً إلى تحديد الأجرة المتنازع عليها وفق ما تقضي به أحكام القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هذين القرارين لم يكن يجوز الطعن فيهما إعمالاً لقانون مجلس الدولة إلا لعيب في الاختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو الخطأ في تطبيقه وتأويله وأنه يتعين على المحكمة أن تلتزم بما كانت به محكمة القضاء الإداري ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القرارين محل التداعي لقيام الطعن فيهما على ما لا يمس عيباً من العيوب آنفة الذكر وتحجب بذلك عن نظر دفاع الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.