أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1912

جلسة 23 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد محمود الباجوري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، أحمد كمال سالم وهاشم قراعة.

(345)
الطعن رقم 43 لسنة 50 القضائية

(1) أحوال شخصية. نيابة عامة. حكم "بيانات الحكم".
(1) أحوال شخصية. إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.
(2) أحوال شخصية. إثبات. إرث.
(2) طلب تحقيق الوفاة والوارثة وصحة الإعلام الشرعي الذي يضبط نتيجة له. لا يشترط لقبوله الحصول على حكم مثبت لسبب الإرث. للقاضي رفض إصدار الإشهاد إذا أثير نزاع حول سبب الإرث.
(3) أحوال شخصية. "الإقرار". إرث.
(3) إقرار الوارث بوارث آخر. صحيح ولو كان المقر وارثاً بحسب الظاهر. وجوب معاملته بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى.
1 - إذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178 من قانون المرافعات، وكانت النيابة قد أبدت رأيها في الدعوى أمام محكمة أول درجة وأثبت ذلك في الحكم الابتدائي فضلاً عن الحكم المطعون فيه، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
2 - قواعد تحقيق الوفاة والوراثة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول تحقيق الوفاة والوراثة وصحة الإعلام الشرعي الذي يضبط نتيجة له أن يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الإرث المدعى به بل أجازت لكل مدع للوراثة أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة حتى إذا ما أثير نزاع أمامها حول هذا السبب وتبين للقاضي جديته رفض إصدار الإشهار وتعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعي.
3 - المقرر في فقه الحنفية أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى ولا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح ولو كان وارثاً بحسب الظاهر ولم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 530 لسنة 1976 كلي الإسكندرية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بإبطال الإعلام الشرعي الصادر في المادة رقم 364 لسنة 76 وراثات باب شرقي وبثبوت وفاة المرحوم....... في 11/ 9/ 1976 وانحصار إرثه فيه وفي المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة واستحقاقهم جميع تركته تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وأسس دعواه على أن المورث وقد توفي عن غير عصب فإنهم يستحقون جميع تركته باعتبارهم إخوته الأشقاء وإذ استصدر المطعون ضده الأول الإعلام المشار إليه بوراثته وحده للمورث بدعوى أنه ابنه في حين أن المورث ظل منكراً أبوته له حتى وفاته، فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها بينة الطرفين قضت في 6 - 3 - 1979 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 1979 أحوال شخصية الإسكندرية وبتاريخ 5 - 6 - 1980 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتأييده الحكم الابتدائي الباطل لخلوه من اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178/ 1 من قانون المرافعات، وكانت النيابة قد أبدت رأيها في الدعوى أمام محكمة أول درجة وأثبت ذلك في الحكم الابتدائي فضلاً عن الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن إنكار المورث أبوته للمطعون ضده الأول كان يوجب الامتناع عن إصدار الإشهار وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان الإشهاد رغم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن قواعد تحقيق الوفاة والوراثة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول طلب تحقيق الوفاة والوراثة صحة الإعلام الشرعي الذي يضبط نتيجة له أن يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الإرث المدعى به بل أجازت لكل مدع للوراثة أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة حتى إذا ما أثير نزاع أمامها حول هذا السبب وتبين للقاضي جديته رفض إصدار لإشهاد وتعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعي وإذ لم يدع الطاعن أن نزاعاً أثير عند نظر الإشهاد حول نسب المطعون ضده الأول من المتوفى وخلت الأوراق مما يفيد ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه برفض دعواه بالوراثة على إقرار المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة - وهم أخوة المورث - بأن المطعون ضده الأول ابنه رغم ما في هذا الإقرار من تحميل للنسب على غير المقر وهو ما لا يجوز شرعاً فيكون بذلك قد خالف القانون لقيامه على دليل غير مقبول شرعاً كما أنه تساند إلى ما أورده في مدوناته من وجوب الاحتياط في النسب لما لا يحتاط له في غيره لإحياء الولد وصيانة حقه من الضياع مع أن المقصود بهذه القاعدة الشرعية هو رعاية مصلحة الصغير الضال ولا يصدق ذلك على المطعون ضده الأول الذي تجاوز الثلاثين من عمره فأخطأ الحكم بذلك في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في فقه الحنفية أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى ولا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح ولو كان وارثاً بحسب الظاهر ولم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه، وإذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى على سند من وفاة المورث من غير عصب وانحصار إرثه فيه وفي المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة بوصفهم أخوته الأشقاء وأن هؤلاء أقروا أمام قاضي الإشهاد بأبوة المتوفى للمطعون ضده الأول بما يحجبهم عن الميراث، فإن الحكم إذ عاملهم بإقرارهم واعتد قبل الطاعن بما قدمه المطعون ضده المذكور عن بينة على ثبوت ابن المورث يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويكون النعي عليه في خصوص اعتداده بهذا الإقرار على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت البينة المعول عليها في الحكم المطعون فيه ليست محل نعي من الطاعن وهي تكفي وحدها لحمل قضائه فإن نعيه على ما أورده الحكم من تقرير مؤداه وجوب الاحتياط في النسب لما لا يحتاط له في غيره - أياً كان وجه الرأي فيه سيكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.