أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1922

جلسة 24 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، محمد زغلول، علي عمرو وعزت حنوره.

(347)
الطعن رقم 1511 لسنة 48 القضائية

اختصاص "اختصاص قيمي". قوة الأمر المقضي. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها".
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر النزاع وبإحالته للمحكمة الابتدائية. صيرورة هذا القضاء نهائياً. أثره.
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية. جائز استئنافه.
إذ كان يبين من الأوراق أن محكمة طنطا قضت في 31 - 5 - 1977 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية باعتبار أن قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً وأصبح هذا الحكم نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي بحيث يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه، فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع يعتبر صادراً في دعوى تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً ويجوز استئنافه على هذا الأساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1275 سنة 1976 مدني جزئي طهطا على المطعون ضدهم الثلاثة الأولى وفي مواجهة المطعون ضده الرابع طالباً الحكم بأحقيته في أخذ الأرض الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والبالغ مساحتها 12 ط اثني عشر قيراطاً بالشفعة مقابل الثمن المودع خزينة المحكمة ومقداره 240 جنيهاً، بتاريخ 31 - 5 - 77 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية المختصة تأسيساً على أن الثابت من عقدي البيع الصادرين من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الرابع أن ثمن البيع مقداره 875 جنيهاً ولذا تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية وتقيدت الدعوى برقم 2592 سنة 1977 مدني كلي سوهاج، بتاريخ 6 - 12 - 1977 قضت بعدم قبول الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 سنة 1973 قضائية أسيوط وبتاريخ 5 - 6 - 1978 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن قيمة الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية تأسيساً على قيمتها تبلغ 240 جنيهاً باعتبار سبعين مثلاً من قيمة الضريبة المربوطة على الأرض الزراعية كما هو ثابت بالكشف الرسمي المقدم من المطعون ضدهما الثاني والثالث في حين أن محكمة طهطا الجزئية كانت قد حكمت بتاريخ 31 - 5 - 1977 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى بإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية المختصة مؤسسة قضاءها على أن قيمة الدعوى تقدر بمبلغ 825 جنيهاً وتدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لصدوره على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المقضي بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن محكمة طهطا الجزئية قضت في 31 - 5 - 1977 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية باعتبار قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً وأصبح هذا الحكم نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي بحيث يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه، بأن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع يعتبر صادراً في الدعوى تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً ويجوز استئنافه على هذا الأساس، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن قيمة الدعوى المستأنف حكمها تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وأهدر بذلك قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية في هذا الخصوص فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه.