أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1925

جلسة 24 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمدي الخولي وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، د. منصور وجيه ودرويش عبد المجيد.

(348)
الطعن رقم 939 لسنة 46 القضائية

إرث. بيع. التزام. وصية.
تسجيل المحرر المثبت للوصية قبل مضي سنة من تاريخ شهر حق الإرث. شرط للاحتجاج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به ولو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية.
مفاد نص المادة 87/ 1 من القانون المدني أن أيلولة العقارات إلى الوارث بمقتضى حق الإرث إنما تترتب على مجرد واقعة هي موت المورث وقيام سبب الإرث بالوارث دون أن يكون ذلك متوقفاً على شهره، والنص في المادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 غير مقصود به - كما ورد في مذكرته الإيضاحية - الإخلال بالأحكام الواردة في القانون المدني التي تتناول انتقال الحقوق بالميراث... فالتصرف الصادر من الوارث في حق عيني عقاري تلقاه بمقتضى حق الإرث تنطبق عليه الأحكام العامة المقررة لنوع هذا التصرف فإذا باع الوارث عقاراً تلقاه بالميراث فهو يلتزم بمجرد البيع بالالتزامات الشخصية التي يلتزم بها البائع ومن بينها الالتزام بنقل الملكية إلى المشتري واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ومن بينها شهر حق الإرث، ومفهوم المواد 879/ 2، 897، 900، 914 من القانون المدني أن المشرع المصري قد غلب مذهب فقهاء الشرع الذي يقضي بأن أموال المورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة أما التزامات المورث فلا تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، وقانون تنظيم الشهر العقاري حماية لدائني التركة ضد تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم نص في المادة 14 منه على أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهارات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير وتطبيقاً لهذا النص فإن لدائن المورث - والموصى له بعقار في التركة إذا لم يسجل يكون في مركز الدائن - إذا أشر بدينه في هامش تسجيل إشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث في خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج عن كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً وقام بشهره قبل هذا التأشير فإذا أهمل الوارث شهر حقه لم يلتزم دائن التركة بشهر دينه الذي يظل رغم خفائه عالقاً بأعيان التركة كما لو كانت مرهونة بها، على أنه بالنسبة للوصية فنظراً للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 46 قد أخضعها للشهر بتسجيل المحرر المثبت لها بحيث يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق التي ترمي إلى إنشائها لا تنشأ لا بين طرفيها ولا بالنسبة للغير فإنه يجب تسجيلها قبل مضي سنة من تاريخ شهر حق الإرث حتى يكون للموصى له أن يحتج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به ولو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1771 لسنة 75 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزامهم بتسليمها الأرض الزراعية البالغ مساحتها 14 س 2 ط 8 ف شيوعاً في كامل أرض بناء وأشجار العزبة البالغ مساحتها 17 س 7 ط 24 ف الموصوفة بالصحيفة مع كف منازعة المطعون ضدهم لها في ذلك القدر وقالت بياناً لدعواها أنها ورثت مع المطعون ضدهم من الثاني حتى السابع عن زوجها...... المتوفى في 25 - 2 - 1970 أرضاً زراعية مساحتها 17 س 7 ط 24 ف وقد أوصى لها زوجها بوصية مؤرخة 2 - 4 - 1958 مساحة 14 س 2 ط 8 ف شائعة في تلك الأطيان وقضى لها بصحة ونفاذ الوصية في الدعوى 7903 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة وتم تسجيل الحكم بتاريخ 18 - 12 - 1974 رقم 4660 لسنة 1974 شهر عقاري طنطا إلا أن المطعون ضدهما الأولى والأخير نازعاها في تسليم هذه المساحة لها فأقامت دعواها للحكم بطلباتها وبتاريخ 30 - 11 - 1973 قضت المحكمة للطاعنة بطلباتها، استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف 73 لسنة 93 ق القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم بالنسبة للأطيان البالغ مساحتها 8 س 7 ط 12 ف على أساس أنها اشترت تلك المساحة من أطيان المرحوم....... من المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس وأقامت الدعوى 2755 لسنة 71 مدني كلي طنطا بصحة ونفاذ عقد شرائها وسجلت صحيفتها برقم 4290 شهر عقاري طنطا بتاريخ 15 - 12 - 1971 ولما قضى لها بطلباتها بتاريخ 23 - 12 - 1971 قامت بالتأشير بالحكم على هامش صحيفة الدعوى مما يجعل عقد شرائها أسبق في التسجيل من عقد الوصية وبتاريخ 21 - 6 - 1976 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف يجعل الإلزام بالتسليم قاصراً على مساحة 7.5 س 21 ط 3 ف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه لجأ في المفاضلة بين الطاعنة الموصى لها من المورث وبين المطعون ضدها الأولى المشترية من بعض الورثة إلى أسبقية تسجيل التصرف الصادر لكل منهما في حين أنه لا مجال لإعمال قاعدة أسبقية التسجيل في هذا الصدد لأن الطاعنين لم يقوموا بشهر حق الإرث في العقار المبيع إلى المطعون ضدهما الأولى قبل تسجيل عقد البيع حسبما تقضي المادة 135 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 مما مقضاه عدم انتقال الملكية إلى المطعون ضدها طبقاً لنص هذه المادة فضلاً عن المادة 14 من نفس القانون تخول للطاعنة أن تؤشر بديتها قبل المورث على هامش شهر حق الإرث في خلال سنة من تاريخ حصوله فيكون لها أن تحتج بحقها قبل كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً ولو كان قدم تم شهره وإعمالاً لهذا النص قامت هي بشهر حق الإرث بتاريخ 18 - 12 - 1974 رقم 4660 شهر عقاري طنطا كما قامت في نفس الوقت بشهر الحكم بصحة ونفاذ الوصية فلم يعد هناك مجال لتفضيل المطعون ضدها الأولى المشترية عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيها هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 87 من القانون المدني على أن تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها مفاده أن أيلولة العقارات إلى الوارث لا يقتضي شهر حق الإرث إنما تترتب على مجرد واقعة هي موت المورث وقيام سبب الإرث بالوارث دون أن يكون ذلك متوقفاً على شهره ولما كان النص في المادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 46 على أنه "يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية وذلك بدون رسم إلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق "غير مقصود به كما ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم الشهر العقاري الإخلال بالأحكام الواردة في القانون المدني التي تتناول انتقال الحقوق بالميراث...... فإن التصرف الصادر من الوارث في حق عيني عقاري تلقاه بمقتضى هذا الإرث تنطبق عليه الأحكام العامة المقررة لنوع هذا التصرف فإذا باع الوارث عقاراً تلقاه بالميراث فهو يلتزم بمجرد البيع بالالتزامات الشخصية التي يلتزم بها البائع ومن بينها الالتزام بنقل الملكية إلى المشتري واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ومن بينها شهر حق الإرث، لما كان ذلك وكان مفهوم المواد 879/ 2، 897، 900، 914 من القانون المدني أن المشرع المصري قد غلب مذهب فقهاء الشرع الذي يقضي بأن أموال المورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة أما التزامات المورث فلا تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة فإن قانون تنظيم الشهر العقاري حماية لدائني التركة ضد تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم نص في المادة 14 منه على أنه "يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهارات والأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير" وتطبيقاً لهذا النص فإن لدائن المورث - والموصى له بعقار في التركة إذا لم يسجل يكون في مركز - الدائن - إذا أشر بدينه في هامش تسجيل إشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث في خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير فإذا أهمل الوارث شهر حقه لم يلتزم دائن التركة بشهر دينه الذي يظل رغم خفائه عالقاً بأعيان التركة كما لو كانت مرهونة بها على أنه بالنسبة للوصية فنظراً لأن المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 46 قد أخضعها للشهر بتسجيل المحرر المثبت لها بحيث يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق التي ترمي إلى إنشائها لا تنشأ لا بين طرفيها ولا بالنسبة للغير فإنه يجب تسجيلها قبل مضي سنة من تاريخ شهر حق الإرث حتى يكون للموصى له أن يحتج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به ولو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية، لما كان ذلك كذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد قامت بتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ الوصية الصادرة لها من المورث قبل أن يقوم الورثة البائعين للمطعون ضدهما الأولى والأخير بشهر حق الإرث في العقار المباع لها فإن للطاعنة أن تحتج بالوصية الصادرة لها على المطعون ضدهما المذكورين دون تقيد بقاعدة الأسبقية في التسجيل وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.