أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 611

جلسة 27 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.

(97)
الطعنان رقما 3069 لسنة 57 ق، 239 لسنة 58 القضائية

(1) حكم "إصدار الحكم".
تاريخ إصدار الحكم. الأصل في ثبوته. ما تضمنته محاضر الجلسات.
(2) بيع "انعقاده". عقد.
البيع عقد رضائي. انعقاده بمجرد تراضي المتبايعين. عدم اشتراط شكلاً خاصاً لانعقاده.
(3) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". حكم "تسبيب الحكم".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة. استنادها في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها. لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة.
(4) حكم "تسبيب الحكم". نقض.
عرض الحكم للمستندات وبيان كفايتها. النعي عليه. غير مقبول (مثال).
(5) بيع. دعوى "دعويا صحة التعاقد وصحة التوقيع". حكم.
الحكم الصادر بصحة التوقيع. حجيته. اقتصارها على صحة التوقيع. لا يمنع من نظر دعوى صحة التعاقد. علة ذلك.
(6) نقض "المصلحة في الطعن". "أسباب الطعن".
نعي لا مصلحة للطاعن فيه. غير مقبول. نعي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(7) عقد "الفسخ الاتفاقي". محكمة الموضوع.
الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ. مناطه. التحقق من قيامه ووجوب إعماله.
(8) نقض "أسباب الطعن".
وجوب بيان أسباب الطعن في صحيفته. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبوله.
1 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجرى فيها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البيع عقد رضائي لم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين.
3 - إذ كانت الأدلة والقرائن من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة الموضوع ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع متى كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ومتى كانت محكمة الموضوع قد استندت في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها فلا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
4 - إذ كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استعرض المستندات المقدمة من المطعون ضدهم وأورد أنها تثبت أن الطاعنة قد باعت نصيبها مع باقي الطاعنات، وكان هذا بياناً كافياً لما جاء بتلك المستندات فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد وأن عدم توقيع الطاعنة على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها. ومن ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وانعقاد البيع لاختلاف موضوع كل من الدعويين.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه وأن الدفاع الذي يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، إذ للقاضي الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشروط على عبارة العقد، كماله عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله.
8 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي بنى عليها طعنه في صحيفة الطعن وإلا كانت غير مقبولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم في الطعنين أقاموا الدعوى رقم 4660 لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنة الأولى والولي الطبيعي على الطاعنة الثانية في الطعن رقم 3096 لسنة 57 ق والطاعنة في الطعن رقم 239 لسنة 58 ق بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 8/ 1980 والمتضمن بيعهم لهم العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره 431241 ج ولامتناعهم عن تقديم مستندات الملكية وإتمام التسجيل فقد أقاموا الدعوى بطالباتهم. قضت المحكمة بها لهم استأنفت الطاعنة الأولى والولي الطبيعي على الطاعنة الثانية في الطعن رقم 3096 لسنة 57 ق هذا الحكم بالاستئناف رقم 580 لسنة 99 ق القاهرة. كما استأنفته الطاعنة في الطعن رقم 239 لسنة 58 بالاستئناف رقم 336 لسنة 99 ق القاهرة. وبتاريخ 19/ 11/ 1987 قضت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض الطاعنتان الأولى والثانية بالطعن رقم 3096 لسنة 57 ق والطاعنة الثالثة بالطعن رقم 239 لسنة 58 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض كل منهما على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها كما قررت المحكمة ضم الطعن رقم 239 لسنة 58 ق إلى الطعن رقم 3096 لسنة 57 ق ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط.

أولاً: الطعن رقم 239 لسنة 58 ق:

وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أنها حددت جلسة 18/ 11/ 1987 لإصدار الحكم إلا أنه صدر بتاريخ 19/ 11/ 1987 ومسودته مؤرخة 18/ 11/ 1987 أي أنها أودعت قبل النطق بالحكم مما مفاده إفشاء سر المداولة أي أن تحرير المسودة والتوقيع عليها تم قبل انتهاء المداولة ولم تودع وقت إصدار الحكم وهو إجراء جوهري يترتب على مخالفته بطلان الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجرى فيها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أنها حددت جلسة 18/ 11/ 1987 لإصدار الحكم وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/ 11/ 1987 وهو تاريخ صدوره وقد ثبت أن مسودة الحكم مؤرخة بذات تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثاني والثالث والخامس والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أن محكمة الاستئناف التفتت عن دفاعها الجوهري بأنها لم توقع على عقد البيع موضوع النزاع وخلصت إلى أن البيع قد صدر عنها باعتبارها شريكة في ملكية الأرض المبيعة وأنها اتخذت العديد من الإجراءات القضائية والإدارية بقصد فسخه وسلب حيازة المبيع من المطعون ضدهم بعد تسلمهم المبيع عن طريق محاميها ولم تبين المحكمة ماهية هذه الإجراءات فإن استخلاص المحكمة يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، كما أنها اعتبرت أن زوجها....... وكيلاً ظاهراً عنها دون بيان توافر الشروط اللازمة لقيام الوكالة الظاهرة رغم عدم وجودها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البيع عقد رضائي لم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين كما أنه متى كانت الأدلة والقرائن من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة الموضوع ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع متى كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومتى كانت محكمة الموضوع قد استندت في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها فلا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته للتدليل على صدور عقد البيع من الطاعنة رغم عدم وجود توقيع لها عليها من اتخاذها موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود عملاً بنص المادة 90 من القانون المدني ومن ورود البيع على عقار تشترك الطاعنة وباقي البائعين في ملكيته ومن اتخاذها العديد من الإجراءات القضائية والإدارية بقصد فسخ عقد البيع وسلب حيازة المبيع من المشترين بعد تسليمه لهم عن طريق محاميها ووكيلها الرسمي وانتهى إلى اتجاه إرادتها وتطابقها مع إرادة المشترين وكانت هذه القرائن متساندة وسائغة وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا ينال من ذلك أن فيه الالتزام الناشئ عن عقد البيع تزيد على نصاب الإثبات بالبينة والقرائن طالما لم يكن محل نعي منها. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه لا يعدو وأن يكون مجادلة في تقدير الدليل مما يستقل به قاضي الموضوع ويضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي اعتمد في قضائه بصدور عقد البيع منها على المستندات المقدمة من المطعون ضدهم أمام المحكمة الابتدائية دون أن يبين فحواها ومضمونها ووجه الاستدلال بها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استعرض المستندات المقدمة من المطعون ضدهم وأورد أنها تثبت أن الطاعنة قد باعت نصيبها مع باقي البائعات، وكان هذا بياناً كافياً لما جاء بتلك المستندات فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله ولا على محكمة الاستئناف إن لم ترد على دفاع لم يثبت صحته ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد خالف حجية الحكم السابق الصادر في الاستئنافين رقمي 6159، 617 لسنة 98 ق القاهرة بتاريخ 27/ 1/ 1982 بين ذات الخصوم والذي حاز قوة الأمر المقضي بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد وأن عدم توقيع الطاعنة على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها. ومن ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وانعقاد البيع لاختلاف موضوع كل من الدعويين موضوعاً ويكون النعي على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف حكم سابق على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانياً: الطعن رقم 3096 لسنة 57 ق:
 
بني الطعن على أربعة أسباب تنعى الطاعنتان بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم المطعون فيه بني على إجراء باطل أثر في نتيجته إذا استجوب الخصوم في مسائل قانونية تدور حول مدى صحة صدور البيع موضوع النزاع رغم صدور حكم نهائي حسم النزاع حول تلك المسألة قضى بعدم صحة توقيع..... إحدى المالكات على هذا العقد كما أن الطاعنة الأولى عدلت عن إتمام البيع بعد التوقيع على العقد مما يعيب الحكم بالبطلان ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه لا يقبل نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه وأن الدفاع الذي يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنتان تتمسكا بأن..... لم توقع على عقد البيع محل النزاع وقد صدر حكم بات قضى بعدم صحة توقيعها عليه والتي لم تمثل في خصومة الطعن وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطيان زراعية قابلة للتجزئة وتحدد نصيب كل من البائعات فيه فإن انعقاد البيع وصحته ونفاذه في حصة كل من الطاعنتين لا يتأثر بصدور البيع من المالكة الأخرى أو بتوقيعها عليه من عدمه. ومن ثم فإن نعيهما على الحكم المطعون فيه لا تكون لهما مصلحة فيه كما أن ما تثيره الطاعنة الأولى بشأن عدولها عن التعاقد فهو دفاع يخالطه واقع لم يسبق لها أن تمسكت به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى النعي بهذين السببين غير مقبول.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه لم يعمل الشرط الصريح الفاسخ الوارد في البند الثالث بالعقد موضوع النزاع رغم تحققه وخلط بين الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي كما أقر المطعون ضدهم على وضع يدهم على أرض النزاع قبل الوفاء بكامل الثمن مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، إذ للقاضي الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشروط على عبارة العقد، كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاء بتأييد الحكم الابتدائي وتجاوز عن إعمال شرط الفسخ الاتفاقي لعدم تأخير المطعون ضدهم في سداد باقي ثمن الأرض المبيعة وصحة عرضهم والإيداع له وذلك لأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه مما يضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس. وأن ما تثيره الطاعنتان بشأن مخالفة الحكم للبند السادس من العقد فهو يعد سبباً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف إذ أنهما أسستا طلب الفسخ على تحقق الشرط الصريح الفاسخ إعمالاً لنص البند الثالث من العقد. ومن ثم فلا يجوز لهما التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسببي النعي على غير أساس.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي بنى عليها طعنه في صحيفة الطعن وإلا كانت غير مقبولة، ولما كانت الطاعنتان قد أوردتا ستة أسباب في الملحق الذي أودعتاه قلم الكتاب في 17/ 1/ 1988 فإن هذه الأسباب تكون غير مقبولة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.