أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1960

جلسة 27 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، صبحي رزق داود، محمد علي هاشم ومحمد شوقي أحمد.

(355)
الطعن رقم 1674 لسنة 50 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". إخلاء "أسباب الإخلاء" "التأجير من الباطن" دعوى "الخصوم في الدعوى".
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. اختصام المؤجر للمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي. أثره. عدم قبول الدعوى. علة ذلك.
لما كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابي من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي وليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضي حتماً بانقضاء الإيجار الأصلي، ومن ثم فهي ترفع من المالك لا على المستأجر من الباطن وإنما على المستأجر الأصلي ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد بحيث إذا لم يختصم في الدعوى واختصم المستأجر من الباطن وحده كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة على أنه يجوز للمالك أن يدخل المستأجر من الباطن في الدعوى إلى جواز المستأجر الأصلي وإن كان ذلك غير ضروري لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلي يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن ولو لم يختصم في الدعوى، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء إعمالاً للمادة 23 - ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 استناد إلى أن وارثة المستأجر الأصلي قد أجرت عين النزاع للطاعن بدون إذن كتابي من المالك دون أن يختصمها في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6408 لسنة 76 شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن ابتغاء الحكم بطرده من محل البقالة المتنازع عليه وقال شرحاً لذلك إنه بمقتضى عقد بيع تاريخه 1 - 4 - 1954 اشترى عين النزاع من المالكة الأصلية التي سبق أن أجرت هذه العين للمرحوم...... بمقتضى عقد إيجار تاريخه 1 - 1 - 1950 وقد حولت له هذا العقد وإذ تبين له أن وارثة المستأجر الأصلي قامت بتأجير عين النزاع من الباطن إلى الطاعن دون إذن كتابي من المالك فقد أقام الدعوى، دفع الطاعن باستئجاره هذا المحل بالجدك ثم شرائه بعد ذلك بالجدك بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1 - 7 - 71، بتاريخ 31 - 1 - 1978 قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1049 لسنة 95 ق القاهرة. بتاريخ 19 - 5 - 1980 - قضت المحكمة بالإخلاء طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن وارثة المستأجر الأصلي قامت بتأجير عين النزاع من الباطن إلى الطاعن بدون إذن المالك وإذ لم يختصم هذه الوارثة في الدعوى فقد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة وإذ التفتت المحكمة عن هذا الدفاع ولم ترد عليه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابي من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي. وليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضي حتماً بانقضاء الإيجار الأصلي ومن ثم فهي ترفع من المالك لا على المستأجر من الباطن وإنما على المستأجر الأصلي ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد بحيث إذا لم يختصم في الدعوى واختصم المستأجر من الباطن وحده كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، على أنه يجوز للمالك أن يدخل المستأجر من الباطن في الدعوى إلى جواز المستأجر الأصلي وإن كان ذلك غير ضروري لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلي يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن ولو لم يختصم في الدعوى إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء إعمالاً للمادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 استناداً إلى أن وارثة المستأجر الأصلي قد أجرت عين النزاع للطاعن بدون إذن كتابي من المالك دون أن يختصمها في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.