أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 626

جلسة 27 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد أمين طموم وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.

(99)
الطعن رقم 1277 لسنة 54 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك".
1 - المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية هو العنصر الرئيسي.
2 - تفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه وقيمة السلع والبضائع التي يجرى بيعها. لا تعد دليلاً على انتفاء صفة المحل التجاري.
3 - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد إيجار النزاع وإخلاء العين المؤجرة والتسليم لانتفاء صفة المتجر في مفهوم المادة 594 مدني استناداً إلى موقع المحل وعدم وجود اسم تجاري له وتفاهة السلع التي يجرى التعامل فيها. ومن ثم انتفاء عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. قصور وفساد في الاستدلال.
1 - المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية والمقومات المعنوية وإن كانت هي عماد فكرة المحل التجاري وأهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها عدا العنصر الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري وهو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى.
2 - إن تفاهة قيمة السلع والبضائع التي يجرى بيعها وتفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه لا تعد دليلاً على انتفاء صفة المحل التجاري.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم على ما خلص إليه من انتفاء صفة المتجر في مفهوم - المادة 594 مدني - مستدلاً على ذلك من موقع المحل ووجوده في حارة داخلية وعدم وجود اسم تجاري له وتفاهة السلع التي يجرى التعامل عليها ورتب على ذلك انتفاء عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهي أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 725 لسنة 1980 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعنة وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1961 والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث المطعون عليهم - من الثاني للأخيرة - المحل المبين بالأوراق من المالك السابق، وإذ قام المستأجر بتأجير المحل من الباطن للطاعنة، كما تأخر في الوفاء بالأجرة عن المدة من 1/ 6/ 1976 إلى 31/ 3/ 1980 رغم إنذاره. فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان وبتاريخ 28/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1880 لسنة 99 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي أحالت الدعوى إلى التحقيق وحكمت بتاريخ 26/ 2/ 1984 بإجابة المطعون عليه الأول إلى طلبيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن بيع المحل الصادر لها من مورث المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة - المستأجر الأصلي - بتاريخ 5/ 2/ 1974 قد توافرت فيه شروط البيع بالجدك، إلا أن الحكم أقام قضاءه على أن هذا التصرف هو تنازل عن الإيجار وليس بيعاً لمحل تجاري، ورتب على ذلك عدم خضوعه لحكم المادة 594/ 2 من القانون المدني وهو ما حجبه عن التحقق من توافر حالة الضرورة الملجئة لبيع المحل بما لا يوجد دفاعها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية والمقومات المعنوية وإن كانت هي عماد فكرة المحل التجاري وأهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها عدا العنصر الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري وهو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى، وكانت تفاهة قيمة السلع والبضائع التي يجرى بيعها وتفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه، لا تعد دليلاً على انتفاء صفة المحل التجاري. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم على ما خلص إليه من انتفاء صفة المتجر في مفهوم - المادة 594 مدني - مستدلاً على ذلك من موقع المحل ووجوده في حارة داخلية وعدم وجود اسم تجاري له وتفاهة السلع التي يجرى التعامل عليها ورتب على ذلك انتفاء عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهي أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي حجبه عن بحث مدى توافر باقي شروط تطبيق المادة 594 سالفة البيان بما يوجب نقضه.