أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1994

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، أحمد ضياء عبد الرازق، سعيد بدر ومحمد سعيد عبد القادر.

(362)
الطعن رقم 769 لسنة 48 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن"، "المصلحة في الطعن".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على إقراره المتضمن تنازله عن حكم محكمة أول درجة لصالحه. نعيه على هذا الإقرار في طعنه بالنقض. أثره. توافر المصلحة اللازمة لقبول الطعن.
(2) إعلان. بطلان.
البطلان المترتب على عدم إعلان أي من المستأنف ضدهم بصحيفة الاستئناف أو تعجيل السير فيه بعد انقطاع الخصومة. نسبي.
(3) نيابة عامة. دعوى "تدخل النيابة العامة في قضايا القصر". بطلان.
إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر. أثره. بطلان نسبي.
(4) استئناف. إحالة "الإحالة إلى دائره أخرى".
إحالة الاستئناف من دائرة لأخرى. عدم وجوب إخطار الغائب من الخصوم.
(5) نقض "دليل النعي".
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به في وجه النعي. نعي لا دليل عليه.
(6) إثبات "الاستجواب". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع غير ملزمة باستجواب الخصوم. علة ذلك.
(7) تزوير. نقض "السبب الجديد".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتزوير المحرر. التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد غير مقبول.
1 - لئن كان لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه في مزاعمه هو وطلباته - وأنه بقى على هذه المنازعة ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم عليه - وإذ كان الثابت أن المطعون ضده هو الذي رفع الاستئناف ضد الطاعن وآخرين بطلب إلغاء الحكم الصادر في الدعويين....... مدني كلي جنوب القاهرة بفسخ عقد 5 - 6 - 1966 واختصم الطاعن في استئنافه، وكان الطاعن لم ينازع خصمه المطعون ضده في مزاعمه وطلباته أمام محكمة الاستئناف حيث قدم الأخير الإقرار المتضمن مصادقة الطاعن على العقد سالف البيان والتنازل عن الحكم الصادر في الدعويين الابتدائيتين، وأقامت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة طلب المستأنف بصحة ونفاذ العقد على الأخذ بذلك الإقرار الذي لم يعترض الطاعن عليه - إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه رمى في قضائه وبحسب صريح أسبابه إلى رفض دعوى الطاعن وآخرين موضوعاً، وكان الإقرار المتضمن تنازله عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو بذاته مدار النعي في الطعن الماثل فإنه يكون له مصلحة في النعي على الحكم المطعون فيه.
2 - البطلان المترتب على عدم إعلان أي من المستأنف ضدهم بصحيفة الاستئناف أو بتعجيل السير فيه بعد انقطاع الخصومة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من لم يعلن وليس لغيره أن يتمسك به.
3 - أنه وإن أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر وأوجب في المادة 92 من ذات القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه وإنه يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الحكم - إلا أن ذلك مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم - وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
4 - القرار الصادر بإحالة الاستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا تدخل في نطاق المادة 113 من قانون المرافعات ولا يجري عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به.
5 - إذ أن الطاعن لم يقدم الدليل على صحة ادعائه بأنه لم يتم إعادة إعلانه فيكون منعاه في هذا الصدد عارياً عن الدليل.
6 - محكمة الموضوع غير ملزمة باستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها، فلها أن تلتفت عن الاستجواب إن وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
7 - إذا كان الطاعن لم يسلك السبيل الذي حدده القانون للادعاء بالتزوير على الإقرار آنف البيان والمقدم إلى محكمة الاستئناف إذ لم يثر ذلك الدفاع أمامها - فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 44 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر......... بطلب الحكم باعتبار عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 - 6 - 1966 وملحقه المؤرخ 15 - 1 - 1967 - المتضمن أولهما بيع - ....... مورث الطاعن وآخر إلى المطعون ضده 16 ف ستة عشر فداناً مبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره ثمانية آلاف جنيه - مفسوخين بقوة القانون وتسليم الأطيان محل البيع إلى باقي المدعين فيها - ومنهم الطاعن - على سند من القول بتأخر المشتري في الوفاء بالتزامه بدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه بمقتضى الملحق المؤرخ 15 - 1 - 1967 سالف البيان - وأقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 40 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذات العقد وملحقه المشار إليهما مع شطب ومحو كافة التسجيلات المتعاقبة وخاصة صحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 2450 سنة 1966 مدني كلي القاهرة والمشهرة برقم 432 في 26 - 2 - 1967 لصالح الطاعن عن عقد البيع الصادر له من المالكة الأصلية - .......... بتاريخ 18 - 2 - 1959 والمتضمن بيعها له مساحة 17 س 10 ط 8 ف والتي حكم فيها بتاريخ 25 - 5 - 1966 بإقرار الصلح المبرم بين الطرفين - وأن تلك المساحة تدخل ضمن المساحة المبيعة من........ عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقه....... إلى المطعون ضده ونص في البيع الأخير على أن ملكية القدر المشار إليه آلت للبائع بالشراء بعقد ابتدائي من الطاعن الذي وقع على عقد البيع الصادر للمطعون ضده بموافقته على التعاقد واعتماده إياه - وبتاريخ 13 - 5 - 1976 حكمت محكمة أول درجة في الدعويين رقمي 40، 44 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بعد ضمهما:
أولاً: في الدعوى رقم 44 سنة 1977 بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 - 6 - 1966 وعقد الاتفاق الملحق به المؤرخ 15 - 1 - 1967 وتسليم الأرض موضوع العقد إلى الطاعن وآخرين.
ثانياً: في الدعوى 40 سنة 1971 برفضها - استأنف المطعون ضده ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2699 س 92 ق القاهرة وقدم إلى محكمة الاستئناف إقراراً موقعاً عليه من الطاعن بتاريخ 6 - 6 - 1977 وكذا من البائع....... ويتضمن مصادقة الطاعن على عقد 5 - 6 - 1966 وإقراره إياه والمخالصة المؤرخة 5 - 6 - 1977 الصادرة من البائع سالف الذكر، وتنازل الطاعن عن الدعوى رقم 2450 سنة 1966 بصحيفتها المشهرة برقم 432 - 1967 القليوبية وعن حقوقه في الحكم الصادر في الدعويين رقمي 40، 44 لسنة 1971 وتعهده بالتقرير بذلك في الاستئناف المرفوع عنه - وبتاريخ 27 - 2 - 1978 حكمت محكمة الاستئناف في الدعوى رقم 44 سنة 1971 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد البيع المؤرخ 5 - 6 - 1966 وملحقه المؤرخ 15 - 1 - 1967 ورفض الدعوى بطلبي الفسخ والتسليم - وفي الدعوى رقم 40 لسنة 1971 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وبصحة ونفاذ العقد وملحقه سالفي البيان والمتضمن بيع المرحوم.......... إلى المطعون ضده 7 أسهم و20 قيراط و15 فدان المبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى وإلزام المستأنف - المطعون ضده - المصاريف والأتعاب عن الدرجتين - طعن الطاعن في ذلك الحكم بطريق النقض ثم قام المطعون ضده بإدخال....... في الطعن - كما قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن انتفاء مصلحة الطاعن فيه استناداً إلى أن الإقرار الصادر منه بهامش عقد 5 - 6 - 1966 ينطوي على تنازله عن العقد الصادر له من المالكة الأصلية، أو في القليل يتضمن إقراره للبيع الصادر من........ إلى المطعون ضده مما مؤداه نزوله عن الصفقة ونزوله عن التسجيل الواقع على صحيفة دعواه المشهرة فتنعدم مصلحته في المنازعة فضلاً عن انتقال الملكية بالتسجيل بين المالكة الأصلية....... بالعقد المسجل رقم 3059 - 1968 القليوبية.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لئن كان لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه في مزاعمه هو وطلباته - وأنه بقى على هذه المنازعة ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم عليه - وإذ كان الثابت أن المطعون ضده هو الذي رفع الاستئناف ضد الطاعن وآخرين بطلب إلغاء الحكم الصادر في الدعويين رقمي 40، 44 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بفسخ عقد 5 - 6 - 1966 واختصم الطاعن في استئنافه، وكان الطاعن لم ينازع خصمه المطعون ضده في مزاعمه وطلباته أمام محكمة الاستئناف حيث قدم الأخير الإقرار المتضمن مصادقة الطاعن على العقد سالف البيان والتنازل عن الحكم الصادر في الدعويين الابتدائيتين وأقامت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة طلب المستأنف بصحة ونفاذ العقد على الأخذ بذلك الإقرار الذي لم يعترض الطاعن عليه - إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رمى بقضائه وبحسب صريح أسبابه إلى رفض دعوى الطاعن وآخرين موضوعاً، وكان الإقرار المتضمن تنازله عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو بذاته مدار النعي في الطعن الماثل فإنه يكون للطاعن مصلحة في النعي على الحكم المطعون فيه - ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لابتنائه على إجراءات باطلة وذلك من خمسة وجوه - الأول: أن محكمة الاستئناف قضت في 26 - 10 - 1977 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف عليه الأول وتم تعجيل السير في الدعوى لجلسة 13 - 12 - 1977 ولم يعلن الطاعن بالتعجيل لتلك الجلسة ولم يحضر لذلك أو يحضر أحد عنه - والثاني: أن المحكمة لم تتحقق من صحة إعلان المستأنف ضده الثامن - والثالث: أن قلم كتاب المحكمة لم يقم بإخطار النيابة بوجود قصر جدد في الدعوى بعد تعجيل السير في الدعوى على خلاف ما تقضي به المادة 92 مرافعات. والرابع: أن المحكمة بجلسة 13 - 12 - 1977 قررت إحالة الدعوى إلى الدائرة الثالثة وحددت لنظرها جلسة 19 - 1 - 1978 ولم يعلن الطاعن بقرار الإحالة ولم يعلم به، والخامس: أن المحكمة بجلسة 30 - 1 - 1978 لم تؤجل الدعوى لجلسة أخرى لإعادة إعلان من لم يحضر مع إعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضورياً في حقه. فيكون الحكم قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح في وجهه الأول ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أعلن قانوناً بصحيفة السير في الاستئناف ومردود في وجهه الثاني بأن البطلان المترتب على عدم إعلان أي من المستأنف ضدهم بصحيفة الاستئناف أو بتعجيل السير فيه بعد انقطاع الخصومة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من لم يعلن وليس لغيره أن يتمسك به - فلا يقبل من الطاعن إبداء هذا السبب من أسباب الطعن - والنعي مرود في وجهه الثالث بأنه وإن أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر وأوجب في المادة 92 من ذات القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه وأنه يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الحكم - إلا أن هذا البطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم - وذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ممثل القصر لم يتمسك بالبطلان فإنه لا يجوز للطاعن التحدي به ويكون النعي في هذا الوجه غير مقبول - والنعي مردود في وجهه الرابع بأن القرار الصادر بإحالة الاستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق المادة 113 من قانون المرافعات ولا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به، والنعي - في وجهه الخامس - مردود - ذلك أن الطاعن لم يقدم الدليل على صحة ادعائه بأنه لم يتم إعادة إعلانه، فيكون منعاه في هذا الصدد عارياً عن الدليل - ويكون النعي بهذا السبب - بجميع وجوهه - على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه معيب بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه على الإقرار المدعي صدوره من الطاعن دون أن تأمر محكمة الاستئناف باستجوابه إعمالاً لنص المادة 106 من قانون الإثبات إذ هو لم يحضر بالجلسة أمامها - وإنه يطعن على ذلك الإقرار بالتزوير لعدم صدوره منه أو توقيعه عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن محكمة الموضوع غير ملزمة باستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها فلها أن تلتفت عن الاستجواب إن وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. ومردود في شقة الثاني بأن الطاعن لم يسلك السبيل الذي حدده القانون للادعاء بالتزوير على الإقرار آنف البيان والمقدم إلى محكمة الاستئناف إذ هو لم يثر ذلك الدفاع أمامها - فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.