أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 664

جلسة 6 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو حجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(105)
الطعن رقم 1228 لسنة 58 القضائية

1 - دعوى "الصفة" "التمثيل القانوني. نيابة "نيابة قانونية".
تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية. الأصل أن الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته. الاستثناء إسناد هذه الصفة إلى الغير متى نص القانون على ذلك. مؤداه.
2 - دعوى "وقف الدعوى" "التعجيل من الإيقاف". اعتبار الدعوى كأن لم تكن" إعلان.
وقف الدعوى باتفاق الخصوم. م 128 مرافعات. وجوب إعلان صحيفة التعجيل بعد انتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية. م 5 مرافعات. لا محل للتحدي بنص المادتين 63، 67/ 2 مرافعات. مؤدى ذلك. عدم التزام قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين ووقوعه على عاتق صاحب الشأن لإعلانها خلال الميعاد وموالاه الإعلان. علة ذلك.
1 - تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي يبينها القانون.
2 - تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يقتضي اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة في نص المادة سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي جرى نصها بأنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً في طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثاني الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التي وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التي أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التي تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المرافعات لا تكون هي النص الواجب التطبيق، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين وإنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد، كما أن متابعة إعلانها - في ذلك الموعد - أمر تفرضه طبيعة الأجل القانوني القصير الذي حدده المشرع والجزاء الذي رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 88 لسنة 1983 مدني كلي بور سعيد ضد المطعون ضدهما بطلب إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 34028.936 جنيهاً، وقالت بياناً لذلك أنها كانت قد أقامت الدعاوى أرقام 240، 244، 252 لسنة 1981 تجاري كلي بور سعيد ضد التوكيلات الملاحية المذكورة بالصحيفة تطالبها بالمبلغ السالف بيانه على أساس وجود عجز في البضائع المشحونة للطاعنة من الخارج وأثناء نظرها أوقفت باتفاق الخصوم لمدة أربعة أشهر ثم تقدمت لقلم الكتاب قبل مضي الوقت المقرر للتعجيل بصحيفة قيدت بقلم الكتاب على أساس أن يسلمها في اليوم التالي إلى قلم المحضرين لإعلانها إلا أن الصحيفة ظلت لدية فترة طويلة ولم يرسلها إلى قلم المحضرين الأمر الذي أدى إلى إعلانها بعد الميعاد المقرر للتعجيل وهو ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف وقد دفع الخصوم باعتبار الدعاوى المشار إليها كأن لم تكن وقضى لهم بذلك مما ألحق بها أضراراً تمثلت في قيمة التعويضات السالف بيانها وكان وزير العدل هو المسئول عن قلم الكتاب، فأقامت الدعوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول وبرفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 لسنة 27 ق استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - وبتاريخ 11/ 2/ 88 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الثاني - وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة، فهو في محله ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أمين عام محكمة بور سعيد لا يعتبر شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هو تابع لوزير العدل الذي يمثل تابعيه أمام القضاء. ومن ثم يكون اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فقد حاز الطعن أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم المذكور أقام أسبابه على أن المشرع عهد إلى الخصم بتعجيل الدعوى وهو ما يوجب عليه تتبع إعلان صحيفة التعجيل والتحقق من إجرائه حتى لا يتحمل مغبة الجزاء الذي رتبه القانون نتيجة إهمال قلم الكتاب أو المحضرين وخلص من ذلك إلى نفي ركن الخطأ عن تقصير قلم الكتاب الذي تسلم الإعلان ولم يسلمه إلى قلم المحضرين رغم أن نص المادة 67/ 2 من قانون المرافعات تلزم قلم الكتاب أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين في اليوم التالي على الأكثر طالما أن صاحب الإعلان لم يتسلمها طبقاً للفقرة الثالثة من النص سالف الذكر، وأن الاستناد إلى نص المادة 128 من قانون المرافعات يترتب عليه إعفاء قلم الكتاب من التزاماته الوظيفية وإذ كان قلم الكتاب قد تسلم الإعلان ولم يرده للطاعنة كما لم يسلمه إلى قلم المحضرين إعلانه خلال الميعاد القانوني فقد ترتب على ذلك اعتبار الطاعن تاركاً للدعوى المبينة بالصحيفة، وهي دعاوى بحرية يتعين رفعها خلال مدة سنة من تاريخ اكتشاف العجز وكانت قد انقضت ومن ثم فقد نالها ضرر لضياع حقوقها نتيجة إهمال قلم الكتاب وهو تابع للسيد وزير العدل بما يستوجب مسئوليته عن التعويض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذا النظر فإنه يكون معيباً بالأوجه السالف بيانها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يقتضي اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة في نص المادة سالفة الذكر وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي جرى نصها بأنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً في طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثاني الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التي وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التي أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التي تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المرافعات لا تكون هي النص الواجب التطبيق، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين وإنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد، كما أن متابعة إعلانها - في ذلك الموعد - أمر تفرضه طبيعة الأجل القانوني القصير الذي حدده المشرع والجزاء الذي رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن تعييبه بأوجه النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.