أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 679

جلسة 7 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد رأفت خفاجي وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد عطية، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

(108)
الطعن رقم 102 لسنة 53 القضائية

(1 - 4) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نظام عام. حكم "تسبيب الحكم" "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً. محكمة الموضوع.
1 - خلو أصل الإعلان وصورته من بيان اسم المحضر الذي باشره وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها. أثره. بطلان الإعلان.
2 - توقيع المحضر على صورة الإعلان. متعلق بالنظام العام، للمعلن إليه التمسك ببطلانها ولو خلا أصلها من أسباب البطلان. علة ذلك. عدم تصحيح البطلان بحضور المعلن إليه أو إيداعه مذكرة بدفاعه.
3 - ورقة الإعلان المقدمة من المعلن إليه تأييداً لدفاعه. وجوب أن تكون هي صورة الإعلان. التزام محكمة الموضوع بالتحقق منها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في صحة الإعلان أو بطلانه وقوع عبء الإثبات على المعلن إليه. علة ذلك.
4 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار المستند المقدم من الطاعن هو صورة الإعلان دون بيان سنده في ذلك. قصور.
1 - مفاد نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى والاستئنافات على البيان الخاص باسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها وتوقيعه على كل من أصل الإعلان وصورته ورتب البطلان على عدم مراعاة ذلك.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن توقيع المحضر على صورة الإعلان. هذا البيان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية ولما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع فإن المعلن إليه له الحق في أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان باعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل، ولا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات في هذا الخصوص، إذ أن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشئ عنها بالحضور أو بالنزول عنه.
3 - إذا كان أصل الإعلان هو وحده - دون الصورة - الذي يرفق بملف الدعوى باعتباره من أوراقها، أما صورة الإعلان فقد أعدت لإخطار المعلن إليه بالدعوى فإن إعمال هذا النظر مشروط بأن تكون الورقة التي يقدمها المعلن إليه تأييداً لدفاعه هي صورة الإعلان التي قام المحضر بتسليمها إليه، وهذه مسألة أولية لازمة للفصل في صحة الإعلان أو بطلانه وعلى محكمة الموضوع أن تتحقق منها ويقع عبء الإثبات على المعلن إليه إذ من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه.
4 - إذا كان الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه - قد حجبه عن بحث ما إذا كان المستند المقدم من الطاعن هو ذات صورة الإعلان التي قام المحضر بتسليمها إليه واعتبرها الحكم هي صورة الإعلان دون أن يبين سنده في ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 6262 لسنة 1980 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك هذه الشقة وكان نجله - المرحوم نبيل كامل جرجس يقيم معه وزوجته المطعون ضدها في شقة أخرى بناحية نوى مركز شبين القناطر، وبعد وفاة نجله قامت المطعون ضدها بالاستيلاء على شقة النزاع بغير سند من القانون فأقام الدعوى أجابت المطعون ضدها بأن زوجها كان يستأجر هذه الشقة وقد استمر عقد الإيجار لصالحها بعد وفاته وطلبت الحكم بإلزام الطاعن بأن يحرر لها عقد إيجار عن تلك الشقة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بطرد المطعون ضدها من شقة النزاع والتسليم، وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 6700 لسنة 98 ق القاهرة، دفع الطاعن ببطلان الصورة المعلنة له من صحيفة الاستئناف لخلوها من توقيع المحضر والبيانات التي يتطلبها القانون كما دفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب، وبتاريخ 12/ 12/ 1982 قضت المحكمة برفض الدفاعين وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها عن شقة النزاع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الصورة المعلنة إليه من صحيفة الاستئناف لخلوها من البيان الخاص باسم المحضر الذي باشر الإعلان وتوقيعه وهو ما تتطلبه المادة 9 من قانون المرافعات وقد رتبت المادة 19 من هذا القانون البطلان على عدم مراعاته وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى والاستئنافات على البيان الخاص باسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها وتوقيعه على كل من أصل الإعلان وصورته ورتب البطلان على عدم مراعاة ذلك، وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن هذا البيان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية ولما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع فإن المعلن إليه له الحق في أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان باعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل، ولا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات في هذا الخصوص، إذ أن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشئ عنها بالحضور أو بالنزول عنه. ولما كان أصل الإعلان هو وحده - دون الصورة - الذي يرفق بملف الدعوى باعتباره من أوراقها، أما صورة الإعلان فقد أعدت لإخطار المعلن إليه بالدعوى فإن إعمال هذا النظر مشروط بأن تكون الورقة التي يقدمها المعلن إليه تأييداً لدفاعه هي صورة الإعلان التي قام المحضر بتسليمها إليه، وهذه مسألة أولية لازمة للفصل في صحة الإعلان أو بطلانه وعلى محكمة الموضوع أن تتحقق منها ويقع عبء الإثبات على المعلن إليه إذ من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وذهب إلى أن أصل إعلان صحيفة الاستئناف قد توافرت فيه البيانات التي يتطلبها القانون ومنها اسم المحضر الذي قام بإعلانه وتوقيعه بما تتحقق به الغاية من الإجراء رغم خلو صورة الإعلان من تلك البيانات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان المستند المقدم من الطاعن هو ذات صورة الإعلان التي قام المحضر بتسليمها إليه واعتبرها الحكم هي صورة الإعلان دون أن يبين سنده في ذلك مما يعيب الحكم أيضاً بالقصور في التسبيب ويتعين أن يكون مع النقض الإحالة.