أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 694

جلسة 11 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد إبراهيم خليل وعضوية السادة المستشارين: منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.

(111)
الطعن رقم 1144 لسنة 54 ق

استيراد. معاهدات. جمارك.
نصوص المواد 10، 12/ 3، 18، 22، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها مصر بالقانون 199 لسنة 1956. مؤداها. الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة تعد كفيلاً متضامناً بحكم القانون مع طالب الترخيص. كفالة نادي السيارات لصاحب السيارة ينصب على سداد الرسوم الجمركية دون أن يترتب له هذا الضمان حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق استيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها متقدماً على غيره من الدائنين.
النص في المواد 10، 12/ 3، 18، 22، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أن تجديد أو امتداد صلاحية تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقية الهيئة الضامنة وألزمت نصوص تلك الاتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشروط الاستيراد المؤقت، وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذي تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة 795 من القانون المدني مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادي السيارات لصاحب المركبة في سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور انتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولي الخاص بها ودون أن يرتب هذا الضمان له حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق استيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها من قيمتها متقدماً على غيره من الدائنين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة 82 مدني كلي جنوب القاهرة انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 5025.25 جنيهاً وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده الأول أدخل سيارة للبلاد بموجب دفتر مرور دولي بضمان المطعون ضده الثاني تحت نظام الإفراج المؤقت، وإذ لم يقم المطعون ضده الأول بتصديرها للخارج فور انتهاء مدة صلاحية ذلك الدفتر فيستحق عنها الرسوم الجمركية المقررة ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 28/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 3712.359 جنيهاً، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1264 سنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المعطون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أن بيع مصلحة الجمارك لسيارة المطعون ضده الثاني فور ضبطها ودون إخطار المطعون ضده الأول بعزمها على هذا الإجراء وذلك بالمخالفة لحكم المادة 23 من الاتفاقية الدولية للسيارات أدى إلى إضعاف الضمان المقرر للكفيل مما يترتب عليه سقوط التزام المطعون ضده الأول بضمان الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارة. رغم أن ذلك الضمان كفالة شخصية صادرة من النادي لصاحب السيارة، وإن عدم الإخطار بعزم مصلحة الجمارك ببيع السيارة بالمزاد العلني لا يعد خطأ يؤدي إلى ضياع الضمان أو الإضرار بالنادي المطعون ضده الأول سيما وقد تم خصم حصيلة البيع من الرسوم الجمركية المستحقة، فضلاً عن سبق إخطار الطاعن له بانتهاء صلاحية تسيير صلاحية السيارة وبوجوب سداد تلك الرسوم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المواد 10، 12/ 3، 18، 22، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أن تجديد أو امتداد صلاحية تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقية الهيئة الضامنة وألزمت نصوص تلك الاتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشروط الاستيراد المؤقت، وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصبح الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذي تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة 795 من القانون المدني مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادي السيارات لصاحب المركبة في سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور انتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولي الخاص بها ودون أن يرتب هذا الضمان له حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق استيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها من قيمتها متقدماً على غيره من الدائنين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الجمارك قامت بضبط سيارة المطعون ضده الثاني لانتهاء صلاحية دفتر المرور الدولي الذي دخلت البلاد بموجبه ثم بيعها استيفاءً للرسوم الجمركية المستحقة عليها وخصمها من حاصل البيع فلا على الطاعنة إن لم تخطر المطعون ضده الأول بهذا الإجراء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن بيع مصلحة الجمارك لسيارة المطعون ضده الثاني بالمزاد العلني دون إخطار المطعون ضده الأول يعد إضعافاً للضمان المقرر للكفيل بما يترتب معه إسقاط ذلك الضمان عن كاهله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه.