أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 714

جلسة 13 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ حسين علي حسين وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

(114)
الطعن رقم 2119 لسنة 53 القضائية

(1، 2) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة" "وقف الدعوى" حكم "حجيته". نظام عام. مسئولية. تزوير. استئناف حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب".
1 - الدعوى المدنية. وجوب الحكم بوقف السير فيها عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل حتى يتم الفصل نهائياً فيها. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام، المواد 265/ 1، 456 ق إجراءات جنائية، 102 إثبات.
2 - اتهام الطاعن في جنحة تزوير واستعمال عقد الإيجار المرفوع بشأنه دعوى مدنية صدر فيها حكم ابتدائي. استئناف هذا الحكم. وجوب وقف المحكمة الاستئنافية السير في الاستئناف حتى يتم الفصل نهائياً في الجنحة المذكورة. مخالفة المحكمة المدنية ذلك واستمرارها في تحقيق واقعة تزوير ذات عقد الإيجار موضوع تلك الجنحة وانتهائها إلى القضاء برده وبطلانه. خطأ. علة ذلك.
1 - مؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية، سواء قبل رفع الدعوى المدينة أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات.
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية رقم... ضد الطاعن لاتهامه بتزوير واستعمال عقد الإيجار المؤرخ / / موضوع الدعوى المدنية الصادر في شأنها الحكم المطعون فيه، وأنه لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد، وطلب الطاعن وقف الفصل في الاستئناف لحين الفصل في الجنحة المذكورة وقدم تأييداً لطلبه شهادة صادرة من واقع جدول الجنح بنيابة قسم أول بندر الزقازيق تفيد قيد الجنحة المذكورة ضد الطاعن بطلب معاقبته عن جريمة تزوير عقد الإيجار المشار إليه واستعماله لهذا العقد مع علمه بتزويره، وكانت واقعة تزوير هذا العقد هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنها القاضي المدني بما يقضي به في جريمة تزوير ذلك العقد واستعماله المنسوبة إلى الطاعن مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الاستئناف حتى يتم الفصل نهائياً في الجنحة المذكورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تحصيله للطلب المشار إليه المبدى من الطاعن ومضى دونه بتحقيق واقعة تزوير ذات عقد الإيجار موضوع جنحة التزوير وقضى برده وبطلانه على ما أورده بأسبابه من أن تلك الجنحة لم يعد لها سند بعد أن قضت المحكمة بإلغاء الحكم الذي قضى برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ / / وأن الدعوى الجنائية لم يفصل فيها حتى الآن رغم أن قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى كافياً بذاته لإجابة طلب الطاعن بوقف الفصل في الاستئناف لحين الفصل في الدعوى الجنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 102 لسنة 1970 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طالباً الحكم باعتبار القيمة الإيجارية لمقهى النزاع المؤجر له بمبلغ 5.120 جنيهاً شهرياً وإلزامها برد مبلغ 66.100 جنيها قيمة الزيادة في الأجرة، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1957 استأجر من المطعون ضدهما المقهى المذكور بإيجار شهري مقداره 8 جنيهات، وإذ يتقاضيان منه أجرة شهرية مقدارها 8.500 جنيه دون وجه حق فقد أقام الدعوى. كما أقام المطعون ضدهما على الطاعن الدعوى رقم 61 لسنة 1975 أمام ذات المحكمة طالبين الحكم برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1957 تأسيساً على أن العقد المذكور لم يصدر منهما. وأن الطاعن يستأجر منهما عين النزاع بموجب عقد مؤرخ 17/ 9/ 1957 بإيجار شهري مقداره 8.500 جنيه ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وندبت خبيراً، وبعد أن أودع - تقريره حكمت بتاريخ 22/ 3/ 1977 في الدعوى رقم 61 لسنة 1975 مدني كلي الزقازيق برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1957 ثم قضت بتاريخ 6/ 12/ 1977 في الدعوى رقم 102 لسنة 1970 مدني كلي الزقازيق برفضها، استأنف الطاعن هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي 295 لسنة 20 ق، 34 لسنة 21 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 5/ 12/ 1978 في الاستئناف رقم 295 لسنة 20 ق بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 61 لسنة 1975 مدني كلي الزقازيق وبعدم قبولها وفي الاستئناف رقم 34 لسنة 21 ق بإعادته للمرافعة للمناقشة وفيه طعن المطعون ضده الأول بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1957 طالباً الحكم برده وبطلانه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9/ 4/ 1983 برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1957 وأعادت الدعوى للمرافعة لنظر الموضوع، وبتاريخ 8/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب وقف الدعوى وبرد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1957 حتى يفصل في الجنحة رقم 7299 لسنة 1967 قسم أول بندر الزقازيق المقامة من النيابة العامة ضده عن جريمة تزوير واستعمال العقد المشار إليه، وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الطلب تأسيساً على أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية ضد الطاعن إلا بعد أن حكمت محكمة أول درجة برد وبطلان ذلك العقد وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف وقضت فيه بعدم قبول الدعوى فلم يعد هناك سند لمحكمة الجنح في الاستمرار في نظر الجنحة وإنما يتعين تريثها حتى يفصل في الطعن بالتزوير على عقد الإيجار المذكور والمقرر به أمام محكمة الاستئناف، وإن الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بعد حتى يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي أو تعلق الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية فإنه يكون قد خالف القاعدة المقررة من أن "الجنائي يوقف المدني" الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية، سواء قبل رفع الدعوى المدينة أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية رقم 7299 لسنة 1967 جنح قسم أول بندر الزقازيق ضد الطاعن لاتهامه بتزوير واستعمال عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1957 موضوع الدعوى المدنية الصادر في شأنها الحكم المطعون فيه، وأنه لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد، وطلب الطاعن وقف الفصل في الاستئناف لحين الفصل في الجنحة المذكورة وقدم تأييداً لطلبه شهادة صادرة من واقع جدول الجنح بنيابة قسم أول بندر الزقازيق بتاريخ 8/ 4/ 1979 تفيد قيد الجنحة المذكورة ضد الطاعن بطلب معاقبته عن جريمة تزوير عقد الإيجار المشار إليه واستعماله لهذا العقد مع علمه بتزويره، وكانت واقعة تزوير هذا العقد هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنها القاضي المدني بما يقضي به في جريمة تزوير ذلك العقد واستعماله المنسوبة إلى الطاعن مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الاستئناف حتى يتم الفصل نهائياً في الجنحة المذكورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تحصيله للطلب المشار إليه المبدى من الطاعن ومضى دونه بتحقيق واقعة تزوير ذات عقد الإيجار موضوع جنحة التزوير وقضى برده وبطلانه على ما أورده بأسبابه من أن تلك الجنحة لم يعد لها سند بعد أن قضت المحكمة بإلغاء الحكم الذي قضى برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1957 وأن الدعوى الجنائية لم يفصل فيها حتى الآن رغم أن قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى كافياً بذاته لإجابة طلب الطاعن بوقف الفصل في الاستئناف لحين الفصل في الدعوى الجنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.