أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 721

جلسة 13 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد أمين طموم وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، السيد خلف وفؤاد شلبي.

(115)
الطعن رقم 2320 لسنة 55 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "انتهاء عقد الإيجار الأجنبي" "حكم تسبيب الحكم".
1 - عقد إيجار المستأجر - مصرياً أم غير مصري - امتداده لزوجه أو أولاده أو والداه المقيمون معه إقامة مستقرة قبل وفاته أو تركه المسكن. م 29 ق 49 لسنة 1977 عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981، انتهاؤها بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت. م 17 ق 136 لسنة 1981، عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ تال لسريان القانون المذكور، انتهاؤها بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.
2 - امتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون عليه الأجنبي الجنسية بعد ترك والده المستأجر الأصلي العين المؤجرة في تاريخ سابق على صدور القانون 136 لسنة 1981. انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون لانتهاء إقامته بالبلاد في تاريخ تال لسريان القانون المذكور. لا عبرة بحصوله على الجنسية السودانية - أياً كان وجه الرأي فيه - أو تصريح جديد بالإقامة. علة ذلك.
1 - إذ كان المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أورد بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قاعدة عامة في امتداد عقود الإيجار كافة - سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصري - فيستفيد من حق الامتداد القانوني لعقود الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالداه المقيمون معه إقامة مستقرة قبل وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء إلا أن مفاد النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/ 7/ 1981 دون أن يكون له مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه - وهو أجنبي الجنسية - وإن امتد عقد الإيجار إليه بعد ترك والده المستأجر الأصلي العين المؤجرة في عام 1977 وقبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن إقامته بالبلاد قد انتهت في 3/ 3/ 1983 ومن ثم فإن عقد الإيجار يكون قد انتهى بقوة القانون في هذا التاريخ ولا عبرة من بعد باكتساب المطعون عليه الجنسية السودانية - وأياً كان وجه الرأي فيه - أو حصوله على تصريح جديد بالإقامة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذي انتهى بقوة القانون سريانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2228 لسنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية ضد....... بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1976 وإخلاء العين المؤجرة له بموجب ذلك العقد والتسليم تأسيساً على أنه ليبي الجنسية وقد انتهت إقامته بالبلاد، تدخل المطعون عليه في الدعوى، كما أقام الدعوى رقم 1490 لسنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن تلك العين وإلزامه بتحرير عقد إيجار استناداً إلى أنه كان يقيم بالعين محل النزاع مع والده المستأجر الأصلي الذي تركها منذ عام 1977 فيمتد إليه عقد الإيجار عملاً بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبتاريخ 19/ 1/ 1984 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 2228 سنة 1981 بإجابة الطاعن إلى طلباته وفي الدعوى رقم 1490 لسنة 1981 برفضها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1986 لسنة 101 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 4/ 6/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون عليه عن عين النزاع بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/ 10/ 1976. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار على أن المطعون عليه اكتسب الجنسية السودانية التي يعفى حاملها من شروط التسجيل والإقامة طبقاً لقراري وزير الداخلية رقمي 149 لسنة 1978، 136 سنة 1983، ورتب على ذلك أحقيته في الاستمرار في العين المؤجرة، في حين أن هذا الإعفاء لا يستفيد منه السوداني إلا أثناء إقامته بمصر، والثابت من شهادة مصلحة وثائق السفر والجنسية أن مدة إقامة المطعون ضده بالبلاد انتهت في 31/ 3/ 1983 وقت تواجده خارج البلاد ولم يحضر إلى مصر إلا في 30/ 6/ 1983 بعد انتهاء عقد إيجاره قانوناً.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان المشرع. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أورد بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قاعدة عامة في امتداد عقود الإيجار كافة - سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصري - فيستفيد من حق الامتداد القانوني لعقود الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالداه المقيمون معه إقامة مستقرة قبل وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء إلا أن النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه انتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري بالبلاد - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/ 7/ 1981 دون أن يكون له مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه - وهو أجنبي الجنسية - وإن امتد عقد الإيجار إليه بعد ترك والده المستأجر الأصلي العين المؤجرة في عام 1977 وقبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن إقامته بالبلاد قد انتهت في 31/ 3/ 1983 ومن ثم فإن عقد الإيجار يكون قد انتهى بقوة القانون في هذا التاريخ ولا عبرة من بعد باكتساب المطعون عليه الجنسية السودانية - وأياً كان وجه الرأي فيه - أو حصوله على تصريح جديد بالإقامة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذي انتهى بقوة القانون سريانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.