أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 2037

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق راتب، صلاح عبد العظيم، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.

(369)
الطعن رقم 182 لسنة 41 القضائية

(1) استئناف "نطاق الاستئناف". حكم "استنفاد الولاية" دفوع.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها وهي الصفة والمصلحة والحق. تستنفذ به ولايتها. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. وجوب تصديها لنظر الموضوع دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.
(2) شركات. بطلان.
بطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب. م 507 مدني. للغير أن يحتج به على الشركاء أو يغفله ويتمسك بوجود الشركة.
(3) شركات "شركات الواقع".
شركات الواقع التجارية - اكتسابها الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها. اعتبارها شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك.
(4) التزام "التضامن بين المدينين". شركات.
مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة اعتباره مديناً متضامناً. مؤداه. جواز مطالبته بكل الدين ولو كان ثابتاً في ذمة الشركة وحدها.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن قبول المحكمة للدفع بعدم القبول لعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة في رفعها تستنفد به المحكمة ولايتها كالحال في شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ومن ثم إذا ألفت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وتعين عليها التصدي للفصل في الموضوع.
2 - مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدني أن للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب ولكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة وأن يتمسك بوجودها وفي هذه الحالة تعتبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لآثارها.
3 - نظم الشارع شركات الواقع حماية لحقوق الغير الذي يتعامل معها والشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصياً معنوياً ويترتب على ذلك جميع النتائج التي تترتب على الشخصية المعنوية وتعتبر من شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك.
4 - من المقرر أن الشريك المتضامن يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً في ذمة الشركة وحدها، ومن ثم يكون للدائن مطالبته على حدة بكل الدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده استصدر من السيد رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية أمر الحجز التحفظي رقم 2 لسنة 1969 ضد الطاعن بصفته صاحب ومدير شركة المقاولات بتوقيع الحجز التحفظي على مال المدين لدى الغير تحت يد مصلحة الأشغال العسكرية والجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالإسماعيلية وفاء لمبلغ 1112.800 جنيه المستحق للمطعون ضده قبل الطاعن - تأسيساً على أنه كان قد رسا على الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الإسماعيلية إنشاء عمارتين سكنيتين لصالح هيئة قناة السويس وقامت الجمعية بدورها بإسناد هذه العملية إلى آخر الذي تنازل عنها إلى الطاعن بموجب عقد مؤرخ 19 - 7 - 1966 اتفق فيه الطاعن بصفته مع المطعون ضده وأسند إليه عملية توريد وتركيب النجارة الخاصة بالعمارتين وذلك مقابل ثمن إجمالي قدره 5650 جنيه تسلم المطعون ضده منه عند التعاقد مبلغ 2500 ج والباقي وقدره 3150 جنيه اتفق على سداده على دفعات شهرية حسب توريد النجارة للعملية على أن يستبقي 10% من القيمة تدفع عند الاستلام وعلى الرغم من أن المطعون ضده أوفى بالتزامه فقد شرع الطاعن في صرف أموال لدى المحجوز تحت يدهما. تظلم الطاعن من أمر الحجز بالدعوى رقم 26 لسنة 1969 الإسماعيلية الابتدائية كما أن المطعون ضده بعد أن رفض طلبه باستصدار أمر أداء قيدت دعواه برقم 31 لسنة 1969 الإسماعيلية الابتدائية بطلب تثبيت الحجز التحفظي وإلزام الطاعن بصفته سالفة الذكر بالطلبات سالفة البيان وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 26 لسنة 1969 الإسماعيلية الابتدائية إلى الدعوى رقم 31 لسنة 1969 الإسماعيلية الابتدائية ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 14 - 1 - 1970 أولاً: في الدعوى رقم 31 لسنة 1969 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وندبت خبيراً في الدعوى لبيان ما قام المطعون ضده بتنفيذه من أعمال طبقاً للعقد المؤرخ 19 - 7 - 1969 المبرم بينه وبين الطاعن وقيمة ما نفذه فيها وتصفية الحساب بين الطرفين. ثانياً: في الدعوى رقم 26 لسنة 1969 بعدم قبول التظلم لرفعة من غير ذي صفة استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 13 ق، المنصورة في الشق الخاص بالدعوى رقم 26 لسنة 1969 الإسماعيلية الابتدائية وبتاريخ 28 - 2 - 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم قبول التظلم لرفعه من غير ذي صفة وبقبوله شكلاً وتأييد أمر الحجز رقم 2 لسنة 1969 الإسماعيلية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم قبول التظلم لرفعه من غير ذي صفة وبقبوله وتأييد أمر الحجز رقم 2 لسنة 1969 الإسماعيلية وكان عليه أن يقضي بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها إذ أن تصديه للفصل في موضوع الدعوى ترتب عليه تفويت درجة من درجات التقاضي على الطاعن دون أن يمكن من بحث موضوع تظلمه وأوجه دفاعه فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى - على أن قبول المحكمة للدفع بعدم القبول لعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والحق في رفعها تستنفد به المحكمة ولايتها كالحال في شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ومن ثم فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وتعين عليها التصدي للفصل في الموضوع - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الاستئناف المرفوع من الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم قبول التظلم لرفعه من غير ذي صفة وبقبوله ورفضه موضوعاً وتأييد أمر الحجز وعرض في قضائه لموضوع التظلم وفصل فيه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بوجهين من أوجه دفاع ثلاثة تضمن أولهما الدفع بعدم قبول طلب الحجز التحفظي من المطعون ضده لرفعه على غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن لا يمثل شركة...... التي ليس لها وجود وأن الحجز وقع على أموال شركة أخرى بين الطاعن وآخر، واشتمل ثانيهماً على انعدام مسئولية الطاعن التضامنية لأنه ليس شريكاً متضامناً في شركة...... وطبقاً لنص المادة 279 من التقنين المدني فإن التضامن لا يفترض آية ذلك أن كتاب الجمعية المؤرخ 30 - 6 - 1968 والمقدم إلى محكمة الدرجة الأولى يقطع في أن العملية باسم الطاعن ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك بما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 507 من التقنين المدني على أن "1 - يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. 2 - غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان" - يدل على أن للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب ولكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة وأن يتمسك بوجودها، وفي هذه الحالة تعتبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لآثارها وقد نظم الشارع شركات الواقع حماية لحقوق الغير الذي يتعامل معها والشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصاً معنوياً ويترتب على ذلك جميع النتائج التي تترتب على الشخصية المعنوية، ولما كانت شركات الواقع التجارية تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك. وكان الشريك المتضامن يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً في ذمة الشركة وحدها، ومن ثم يكون للدائن مطالبته على حدة بكل الدين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على كون الطاعن شريكاً في شركة...... للمقاولات بالاتفاق المؤرخ 19 - 7 - 66 والموقع عليه من الطاعن آخر مع المطعون ضده واعتبر تلك الشركة من شركات الواقع التي تندرج تحت أحكام شركات التضامن وكان استخلاص الحكم المطعون فيه لذلك له أصله الثابت في أوراق الدعوى فإنه لا عليه بعد ذلك إن التفت عن دفاع الطاعن من أن الحجز قد وقع على غير ذي صفة واعتبره مسئولاً في أمواله الخاصة عن كافة أموال الشركة دون تحمل مسئولية بمقدار نصيبه فيها ومن ثم فإن النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث والوجه الثالث من السبب الثاني الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن البند الثاني من الاتفاق المؤرخ 19 - 7 - 66 تضمن شرطاً بأن يتم توريد النجارة بموجب إيصالات استلام وأثبت الحكم المطعون فيه ذلك في مدوناته واستصدر المطعون ضده أمر الحجز دون أن يقوم دليلاً كتابياً على قيامه بتوريد النجارة ومن ثم فقد الدين شرائطه القانونية وهي أن يكون محقق الوجود وحال الأداء طبقاً لنص المادة 325 من قانون المرافعات ومؤدى ذلك أن لا تبرأ ذمة المطعون ضده إلا إذا قدم الدليل الكتابي على قيامه بتسليم النجارة، ولكن الحكم المطعون فيه أطرح هذه الوسيلة واستدل على قيام المطعون ضده بوفائه بالتزامه من عدم تقديم شركة...... الدليل على أنها دفعت أكثر من مبلغ 2500 جنيه أو غير المطعون ضده قام بعمل النجارة دليلاً ضد الطاعن ولصالح المطعون ضده وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فضلاً عن أنه يتعارض مع الحكم الصادر في الدعوى رقم 31 لسنة 1969 والتي أقامها المطعون ضده على الطاعن وندبت محكمة أول درجة خبيراً لتصفية الحساب بينهما.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن اعتداد محكمة الاستئناف بالبينة والقرائن في إثبات قيام المطعون ضده بتركيب أعمال النجارة محل التعاقد لا ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات، ذلك أن المطعون ضده يستند في وفائه بالتزامه بتسليم النجارة لا على تصرف قانوني بل على واقعة مادية هي قيامه بتركيب أعمال النجارة بالعمارتين المبينتين بالعقد ولا محل لقول الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد افتأت على اختصاص محكمة أول درجة بقضائه في أمر مطروح أمامها إذ أن ذلك مردود بأن محكمة الاستئناف قد تصدت للدعوى المطروحة أمامها في الاستئناف بالقدر اللازم للفصل فيها فضلاً عن أن حكم محكمة أول درجة الذي يجيز الإثبات بطريق معين لا يحوز قوة الأمر المقضي ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.