أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 727

جلسة 13 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(116)
الطعن رقم 464 لسنة 55 القضائية

1 - نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (مثال).
2 - شفعة. نقض. السبب المتعلق بالنظام العام.
دعوى الشفعة. شرط قبولها. إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وبالكيفية التي حددها القانون. مؤداه. مخالفة ذلك أثره. للمحكمة القضاء من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. لمحكمة النقض إثارة ذلك في الطعن لتعلقه بالنظام العام. مناطه.
1 - إذ كان لا يجوز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، وكان المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضده العاشر في دعوى تثبيت الملكية ليصدر الحكم في مواجهته ولم يكن خصماً في دعوى الشفعة التي صدر فيها الحكم المطعون فإن اختصامه في هذا الطعن يضحى غير مقبول.
2 - إذ أوجب المشرع في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني - على الشفيع أن يودع في خلال الميعاد الذي حدده خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي - في الميعاد بالكيفية التي حددها - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه المشرع في خصوص إيداع الثمن ويجوز لمحكمة النقض أن تثير ذلك في الطعن باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام - متى كانت وارده على ما رفع عنه الطعن وكانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع - وللطاعن التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1970 لسنة 1973 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بأحقيته في أخذ مساحة 18 قيراط و1 فدان الموضحة الحدود والمعالم بالأوراق بالشفعة مقابل ثمن قدره 262.500 مليمجـ أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي والتسليم. وقال شرحاً لذلك أنه شريك على الشيوع مع مورثه المطعون ضده الثاني ومورثه المطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة وأنه نما إلى علمه بأنهما تصرفتا بالبيع إلى الطاعنين فأنذر البائعين والمشترين برغبته في أخذ العين المبيعة بالشفعة بإنذار على يد محضر وإذا رفض المشترين الثمن المعروض أودعه المحضر خزينة محكمة السنبلاوين الجزئية. كما أقام المطعون ضده أيضاً الدعوى رقم 19/ 74 مدني كلي المنصورة بطلب تثبيت ملكيته لمساحة 8 قيراط من 24 قيراط مشاعاً في الأطيان الموضحة بالصحيفة باعتباره وارثاً في تركة المرحوم. ضمت الدعويين وندبت خبيراً وأحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن أودع الخبير تقريره واستمعت إلى أقوال الشهود إثباتاً ونفياً قضت في الدعوى الأولى بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة لقاء الثمن المودع والتسليم. وفي الدعوى الثانية بتثبيت ملكيته لمساحة 8 قيراط الموضحة بتقرير الخبير. استأنف الطاعنان الحكم الصادر في الدعوى الأولى رقم 1970 سنة 1973 مدني كلي المنصورة بالاستئناف رقم 130 سنة 35 ق المنصورة، وبتاريخ 2/ 12/ 84 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده العاشر وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده العاشر لأنه ليس خصماً حقيقياً في دعوى الشفعة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضده العاشر في دعوى تثبيت الملكية رقم 19/ 1974 ليصدر الحكم في مواجهته ولم يكن خصماً في دعوى الشفعة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن اختصامه في هذا الطعن يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول بأن مفاد نص المادة 942 من القانون أن إيداع الثمن يجب أن يكون بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة وهو متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت عناصره كانت مطروحة على محكمة الموضوع ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإذا تم إيداع الثمن خزينة محكمة السنبلاوين الجزئية رغم أن محكمة المنصورة الابتدائية هي المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وهو ما يسقط حق المطعون ضده في الأخذ بالشفعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع إذا أوجب - في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني - على الشفيع أن يودع - في خلال الميعاد الذي حدده - خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي - في الميعاد بالكيفية التي حددها - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه المشرع في خصوص إيداع الثمن ويجوز لمحكمة النقض أن تثير ذلك في الطعن - باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام - متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن وكانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع - وللطاعن التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أودع الثمن خزانة محكمة السنبلاوين الجزئية وليس محكمة المنصورة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار المشفوع فيه والمختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيح ورتب على ذلك قضاءه بثبوت حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان قد تم إيداع الثمن خزينة محكمة السنبلاوين الجزئية وليس محكمة المنصورة الابتدائية المختصة بنظر دعوى الشفعة طبقاً للقانون مما يترتب عليه سقوط حق المطعون ضده الأول في طلب الأخذ بالشفعة. ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة.