أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 749

جلسة 14 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

(119)
الطعن رقم 1847 لسنة 54 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "تقدير الأجرة - عقد الإيجار "التزامات المؤجر والمستأجر، حكم "الطعن في الحكم" الأحكام غير الجائز الطعن فيها. استئناف، نقض "حالات الطعن".
(1) الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.
(2) المصاعد التي يقوم المؤجر بتركيبها بالعين المؤجرة بعد التأجير. اعتبارها من التحسينات التي لا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا بموافقته. الاستثناء. حالاته.
(3) التزام المؤجر بإدخال المصعد في المباني المرخص بها أو التي يقوم بتعليتها بعد تاريخ العمل بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 متى توافرت شروطه.. أثره. التزام المستأجر بأداء مقابل هذه الميزة سواء تم تركيب المصعد قبل شغله العين المؤجرة أم بعده. على ذلك.
(4) قيام المؤجرة بتركيب المصعد في عقار النزاع الخاضع لأحكام القانون 45 لسنة 1962، 49 لسنة 1977 - وبعد تاريخ العمل بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970. وجوب تقدير قيمته وإضافة مقابل الانتفاع به إلى الأجرة القانونية. المنازعة في هذا التقدير خضوعها لأحكام المادتين 18، 20 ق 49 لسنة 1977.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي. ومفاد نص المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام لجنة تقدير الأجرة أمام المحكمة الابتدائية ولم يروجها للطعن في الحكم. الذي تصدره تلك المحكمة بالاستئناف إلا لخطأ في تطبيق القانون واعتبر الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن ومن ثم لا يجوز الطعن بطريق النقض.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المصاعد التي يقوم بتركيبها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير تعتبر من التحسينات ولا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا إذا طلبها أو وافق عليها طالما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها فعندئذ تعتبر جزءاً من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها.
3 - إذ كان قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في 29/ 12/ 1970 في شأن إضافة مواد وبنود إلى القرار رقم 169 لسنة 1962 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المباني رقم 45 لسنة 1962 قد نص في المادة 11 منه على أن يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاع أرضية أعلا دور فيها عن 14 متر من منسوب الشارع ونصت المادة 17/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1978 على أن "وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد... وتضيف قيمة ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها" مما يدل على أن المشرع ألزم المؤجر بإدخال المصعد في العين المؤجرة التي يصدر الترخيص بها أو التي يقوم المالك بتعليتها بإضافة طوابق إليها بعد تاريخ العمل بالقرار رقم 651 لسنة 1970 المشار إليه آنفاً متى ارتفع بنائه عن 14 متراً من منسوب الشارع واعتبر تكاليفه من عناصر تقدير الأجرة القانونية التي تتولى لجنة تحديد القيمة الإيجارية تقديرها وأوجب إضافة مقابل الانتفاع به للأجرة السابق لها تحديدها ومن ثم يلزم المستأجر بأداء مقابل هذه الميزة سواء تم تركيب المصعد قبل شغله العين المؤجرة أو بعده باعتبار أن مقابل تلك الميزة جزء من الأجرة.
4 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير والأوراق أن عقار النزاع مكون من سبعة طوابق وقد خضع لأحكام القانونين 45 لسنة 1962، 49 لسنة 1977 سالف البيان وأن المطعون ضدها (المؤجرة) قامت بتركيب المصعد عام 1976 أي بعد تاريخ العمل بالقرار 651 لسنة 1970 ومن ثم يتم تقدير قيمته ويضاف مقابل الانتفاع به إلى الأجرة القانونية ومن ثم تخضع المنازعة في هذا التقدير للقواعد المنصوص عليها في المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن الطعن بالنقض الماثل يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن لجنة الإيجارات بإدارة حي شرق القاهرة أصدرت قراراً في 30/ 10/ 1977 يقضي بزيادة القيمة الإيجارية السابق تقديرها لوحدات العقار المملوك للمطعون ضدها الأولى على النحو المبين بالتقرير وذلك مقابل الانتفاع بالمصعد الذي تم تركيبه والذي قدرت اللجنة تكاليفه بمبلغ 6000 جنيه ولم ترتض المطعون ضدها الأولى - المالكة هذا القرار فأقامت على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 8289 لسنة 1977 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتعديل قرار اللجنة المطعون عليه واعتبار تكاليف المصعد 8000 جنيه وإعادة توزيع مقابل الانتفاع به على وحدات العقار كما أقام الطاعن على المطعون ضدهم الدعوى رقم 497 لسنة 1978 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار اللجنة واحتياطياً بتخفيض مقابل الانتفاع بالمصعد بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية، ضمت المحكمة الطعنين وبعد أن ندبت خبيراً حكمت بتعديل القرار المطعون عليه وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية على النحو المبين بالمنطوق استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3704 لسنة 100 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 4/ 1984 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي، وكانت المادة 18 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤرخ ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني... وتنص المادة 20 منه على أن "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن مما يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام تقدير الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم يروجها للطعن في الحكم الذي تصدره تلك المحكمة بالاستئناف إلا لخطأ في تطبيق القانون، واعتبر الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك أن يكون المؤجر قد أدخل تلك الميزة في العين المؤجرة بعد التأجير ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصاعد التي يقوم بتركيبها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير تعتبر من التحسينات ولا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا إذا طلبها أو وافق عليها طالما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها فعندئذ تعتبر جزءاً من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها، ولما كان قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في 29/ 12/ 1970 في شأن إضافة مواد وبنود إلى القرار رقم 169 لسنة 1962 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المباني رقم 45 لسنة 1962 نص في المادة 11 منه على أن يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاع أرضية أعلا دور فيها عن 14 متراً من منسوب الشارع ونصت المادة 17/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 99 لسنة 1978 على أن وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد... وتضيف قيمة ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها مما يدل على أن المشرع ألزم المؤجر بإدخال المصعد في العين المؤجرة التي يصدر الترخيص بها أو التي يقوم المالك بتعليتها بإضافة طوابق إليها بعد تاريخ العمل بالقرار رقم 651 لسنة 1970 المشار إليه آنفاً متى ارتفع بنائه عن 14 متراً من منسوب الشارع واعتبر تكاليفه من عناصر تقدير الأجرة القانونية التي تتولى لجنة تحديد القيمة الإيجارية تقديرها وأوجب إضافة مقابل الانتفاع به للأجرة السابق لها تحديدها ومن ثم يلزم المستأجر بأداء مقابل هذه الميزة سواء تم تركيب المصعد قبل شغله العين المؤجرة أو بعده باعتبار أن مقابل تلك الميزة جزء من الأجرة لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير والأوراق أن عقار النزاع مكون من سبعة طوابق وقد خضع لأحكام القانونين 45 لسنة 1962، 49 لسنة 1977 سالف البيان وأن المطعون ضدها قامت بتركيب المصعد عام 1976 بعد تاريخ العمل بالقرار 651 لسنة 1970 ومن ثم يتم تقدير قيمته ويضاف مقابل الانتفاع به إلى الأجرة القانونية على نحو ما سلف بيانه ومن ثم تخضع المنازعة في هذا التقدير للقواعد المنصوص عليها في المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنفتى الذكر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن الطعن بالنقض الماثل يكون غير جائز.