أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 2058

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

(372)
الطعن رقم 1136 لسنة 48 القضائية

(1، 2) إعلان. دعوى "تعجيل الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
(1) إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها. وجوب إتمامه خلال ستين يوماً. م 82 مرافعات. لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل. علة ذلك.
(2) القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفة تعجيلها من الشطب للخصم في الميعاد القانوني. التحدي بتحقق الغاية. بحضور محامية بجلسة سابقة دون التمسك بهذا الدفع لا محل له. علة ذلك.
1 - مفاد النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه "إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/ 1 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلي مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبارها أنها هي المكلفة أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82/ 1 مرافعات إذا طلبه خصمها.
2 - لا محل لتحدى الطاعنة من أن الغاية قد تحققت من حضور محامي المطعون ضده بجلستي 2 - 10 - 1973، 13 - 11 - 1973 عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوماً من تاريخ التقرير بالشطب ما دام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام في موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد، وبمجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه باعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم 456 سنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده وآخر طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض عما نالها من أضرار مادية وأدبية نتيجة قتل مورثها بخطأ تابع المطعون ضده، بتاريخ 15 من مايو سنة 1973 قررت المحكمة شطب الدعوى فقامت الطاعنة بتجديد السير في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12 من يونيه سنة 1973 وأعلنت بمعرفة قلم الكتاب للمطعون ضده في 19 من نوفمبر سنة 1973، دفع المطعون ضده باعتبار الدعوى كأن لم تكن لأنه لم يعلن بصحيفة تجديد السير في الدعوى إلا بعد ستين يوماً من تاريخ شطبها، بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1976 قضت المحكمة برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبتعويض مقداره 2700 جنيهاً، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 744 سنة 94 قضائية القاهرة طالباً إلغاءه والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبتاريخ 13 من إبريل سنة 1978 قضت المحكمة بطلباته فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين أولهما: أن الشارع لم يتطلب في المادة 82 من قانون المرافعات لتجديد السير في الدعوى بعد شطبها إلا تقديم صحيفة تعجيل الدعوى لقلم كتاب المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها حتى ينتفي الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تعجيل الدعوى بعد شطبها لا ينتج أثره إلا إذا تم إعلان الخصم بالجلسة الجديدة خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها حتى يمتنع توقيع الجزاء سالف البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون كما أن المحكمة كانت قد كلفت قلم الكتاب بإعلان المطعون ضده بتعجيل السير في الدعوى ولذا لا تسأل عن خطئه في عدم إجراء هذا الإعلان في الميعاد المقرر قانوناً بما ينتفي معه توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ثانيهما: أن محامي المطعون ضده حضر بجلستي 2 - 10 - 1973، 13 - 11 - 1973 ولم يتمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا بجلسة 1 - 1 - 1974 مما مفاده أن عدم تمسكه به بالجلستين السابقتين يصحح إجراء تعجيل الدعوى بفرض بطلانه لتحقق الغاية من هذا الإجراء إعمالاً للمادة 20 من قانون المرافعات الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه غير سديد ذلك أن مفاد النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه "إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/ 1 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلي مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبارها أنها هي المكلفة أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82/ 1 مرافعات إذا طلبه خصمها كما أنه لا محل للتحدي من أن الغاية قد تحققت من حضور محامي المطعون ضده بجلستي 2 - 10 - 1973، 13 - 11 - 1973 عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوماً من تاريخ التقرير بالشطب ما دام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام في موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد، وبمجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية باعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.