أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 2077

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم، الدكتور علي عبد الفتاح، وجرجس إسحاق عبد السيد ومحمد طموم.

(376)
الطعن رقم 194 لسنة 43 القضائية

ضرائب "ضريبة المهن الحرة".
مهنة الهندسة. لا يشترط لمزاولتها الحصول على دبلوم عال. ق 89 لسنة 46 بعد تعديله بالقانون 77 لسنة 1957. المهندس الحاصل على بكالوريوس الهندسة لا يتمتع بالإغفاء المؤقت من ضريبة المهن الحرة في السنوات الخمس من تاريخ حصوله على الدبلوم. م 76 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950.
1 - مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية، قبل تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال، بل يجوز أن يزاوله حملة الدبلومات المتوسطة الذين ينطق عليهم الشروط التي أوردتها الفقرة (ج) من المادة الثالثة لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة" يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه مقصور على المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى، فيخرج من نطاقها مهنة الهندسة طالما لا يشترط فيمن يزاولها الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء المطعون ضده من الضريبة في سنة النزاع استناداً إلى أن مهنته الهندسة وصفته كمهندس لا تتأتى إلا بالحصول على دبلوم عال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مأمورية ضرائب عطارين ثالث بالإسكندرية قدرت صافي أرباح المطعون ضده من مزاولة مهنته كمهندس بمبلغ 640 جنيهاً في سنة 1953 وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 28 - 6 - 1961 رفض إعفاء المطعون ضده من الضريبة وبتخفيض تقدير المأمورية لإيراداته عن سنة الخلاف إلى مبلغ 480 ج فقد أقام المطعون ضده الدعوى رقم 776 لسنة 1961 تجاري الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم أصلياً بعدم خضوع إيراداته للضريبة على المهن الحرة وخضوعها للضريبة على المرتبات والأجور واحتياطياً بإعفائه من الخضوع للضريبة على المهن الحرة لعدم مضي خمس سنوات من تاريخ التخرج وبتاريخ 4 - 4 - 1964 حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن وبإعفاء المطعون ضده من الضريبة المربوطة على نشاطه المهني عن سنة 1953 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 28 ق. ضرائب الإسكندرية وبتاريخ 27 - 12 - 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من الضريبة عن سنة النزاع استناداً إلى نص المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بمقولة أن عمل المهندس ما زال مقصوراً على من يحصل على دبلوم عال في حين أن نصوص القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية والقوانين المعدلة - اعتبر من المهندسين من يحصل على دبلومات عالية وغير الحاصلين عليها الأمر الذي ينتفي معه القول بأن الحصول على دبلوم عال هو شرط لمزاولة هذه المهنة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية، قبل تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال، بل يجوز أن يزاوله حملة الدبلومات المتوسطة الذين ينطبق عليهم الشروط التي أوردتها الفقرة (ج) من المادة الثالثة لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة" يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه على المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى فيخرج من نطاقها مهنة الهندسة طالما لا يشترط فيمن يزاولها الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء المطعون ضده من الضريبة في سنة النزاع استناداً إلى أن مهنة المهندس وصفته كمهندس لا تتأتى إلا بالحصول على دبلوم عال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وإذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث تقديرات أرباح المطعون ضده خلال سنة النزاع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.