أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 2080

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد الرحمن عياد... نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

(377)
الطعن رقم 487 لسنة 46 القضائية

1 - نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم قبوله لمن لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه.
2 - نقض "الخصوم في الطعن". تجزئة. نظام عام.
وجوب اختصام جميع المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة. قاعدة متعلقة بالنظام العام، على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها. م 218 مرافعات.
3 - نقض "الخصوم في الطعن". استئناف.
الحاضر في الاستئناف لا ينوب عمن اختصم في صحيفته.
4 - استئناف "الحكم في الاستئناف". دعوى "ترك الدعوى".
الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة لأحد المستأنف ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة أثره. عدم قبول الاستئناف لباقي المستأنف عليهم. علة ذلك.
1 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بترك الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه السادس وبذلك لم يعد خصماً في النزاع أمام محكمة الاستئناف ولما كان لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه السادس.
2 - توجب المادة 218 من قانون المرافعات والتي وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن على الطاعن اختصام جميع المحكوم لهم إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في النزاع بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إذ مقصود المشرع بهذه القاعدة والتي تخرج على مبدأ نسبية أثر الطعن - تفادي تضارب الأحكام بصدور حكم في الطعن يتعارض مع الحكم المطعون فيه إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في حق الجميع، وما يترتب على هذا التضارب من استحقاق التنفيذ، وبالتالي فإن هذه القاعدة تستهدف حسن سير العدالة وتعتبر من ثم من قواعد النظام العام والتي يتعين على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها.
3 - لا يسوغ القول بأن المطعون عليهما السابع والثامن يعتبران نائبين قانونيين عن المطعون عليه السادس الذي تركت الخصومة بالنسبة له، إذ أن ذلك مردود بأنه طالما قد تم اختصام المذكور في صحيفة الاستئناف فقد أصبح خصماً فيه فلا يعتبر باقي الورثة ممثلين له.
4 - إذ كان الحكم المطعون قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه السادس - في موضوع غير قابل للتجزئة - وكان لازم ذلك هو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الاستئناف بالنسبة له وزوال اختصامه في الاستئناف، فإن الاستئناف يكون غير مقبول بالنسبة لباقي المستأنف عليهم، لعدم اختصام جميع المحكوم لهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى 1624 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن ومورث المطعون عليهم من السادس إلى الثامن وباقي المطعون عليهم طالبين إخلاءهم من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقالوا في بيان ذلك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 15 - 1 - 1963 استأجر منهم المرحوم....... مورث المطعون ضدهم من السادس حتى الثامن شقة النزاع بقصد استعمالها مكتباً ومعرضاً للحقائب على أن - تستعمل غرفة لصناعة الحقائب وبالرغم من تضمين العقد حظر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن، فقد أجر المستأجر المذكور من باطنه أربعة غرف دون إذن منهم، إلى الطاعن والمطعون عليهم من التاسع حتى الأخير - بجلسة 21 - 11 - 1975 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم الخمسة الأولى واقعة التأجير من الباطن ولما لم ينفذ هذا الحكم أحالت المحكمة الدعوى للمرافعة وحكمت بجلسة 23 - 1 - 1953 - برفض الدعوى - استأنفت المطعون عليهم الخمسة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 5769 لسنة 90 ق القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بالطلبات واختصموا في الاستئناف الطاعن والمطعون عليهم من السادس إلى الثامن ورثة المرحوم........ وباقي المطعون عليهم - ولدى نظر الاستئناف دفع الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون عليه السادس بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة شهور - بجلسة 17 - 3 - 1976 تنازل المطعون عليهم الخمسة الأول المستأنفون عن مخاصمة المطعون عليه السادس (المستأنف عليه الأول) - وبتاريخ 28 - 4 - 1976 حكمت المحكمة أولاً: بإثبات ترك المستأنفين للخصومة بالنسبة للمستأنف عليه الأول. ثانياً: بإخلاء المستأنف عليهم من العين موضوع النزاع - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بترك الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه السادس وبذلك لم يعد خصماً في النزاع أمام محكمة الاستئناف ولما كان لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه السادس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأنه قضى بترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه السادس رغم أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فلا يحتمل سوى حل واحد، مما لازم ذلك القضاء بترك الخصومة برمتها أما وأنه قد قضى بتركتها بالنسبة للمطعون عليه السادس بحيث أضحى القضاء الابتدائي برفض طلب الإخلاء نهائياً بالنسبة له، وبالإخلاء بالنسبة للطاعن وبقية المطعون عليهم من السابع حتى الأخير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - والتي وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن، توجب على الطاعن اختصام جميع المحكوم لهم إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ومقصود المشرع بهذه القاعدة - والتي تخرج على مبدأ نسبية أثر الطعن - تفادى تضارب الأحكام، بصدور حكم في الطعن يتعارض مع الحكم المطعون فيه، إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في حق الجميع وما يترتب على هذا التضارب من استحالة في التنفيذ. وبالتالي فإن هذه القاعدة تستهدف حسن سير العدالة وتعتبر من ثم من قواعد النظام العام والتي يتعين على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها لما كان ما تقدم - وكان الواقع في الدعوى أنها رفعت من المطعون عليهم الخمسة الأول ضد مورث المطعون عليهم من السادس حتى الثامن وضد الطاعن وباقي المطعون عليهم من التاسع حتى الأخير بإخلاء عين النزاع لقيام المورث المذكور بتأجيرها من باطنه، وقد حكم فيها ابتدائياً بالرفض، فاستأنف المطعون عليهم الخمسة الأول هذا الحكم ضد المستأجرين من الباطن وهم الطاعن والمطعون عليهم من التاسع حتى الأخير وضد ورثة المستأجر الأصلي وهم المطعون عليهم من السادس حتى الثامن ولما لم يتم إعلان أحد ورثة المستأجر الأصلي وهو المطعون عليه السادس بصحيفة الاستئناف، ترك المستأنفون الخصومة بالنسبة له. وإذا كان موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة، لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حل واحد هو قيام العقد أو فسخه، فقد كان يتعين أن يستمر اختصام جميع المحكوم لهم حتى صدور حكم منه للخصومة ولا يسوغ القول هنا بأن المطعون عليهما السابع والثامن يعتبران نائبين قانونين عن المطعون عليه السادس الذي تركت الخصومة بالنسبة له، إذ أن ذلك مردود بأنه طالما قد تم اختصام المذكور في صحيفة الاستئناف، فقد أصبح خصماً فيه، فلا يعتبر باقي الورثة ممثلين له - بعد أن تركت الخصومة بالنسبة له، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه السادس، وكان لازم ذلك هو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الاستئناف بالنسبة له وزوال اختصامه في الاستئناف يكون غير مقبول بالنسبة لباقي المستأنف عليهم، لعدم اختصام جميع المحكوم لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى في شقه الثاني بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه في هذا الشق.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعن والمطعون عليهم من السابع حتى الأخير.