أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 770

جلسة 20 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، السيد خلف وفؤاد شلبي.

(122)
الطعن رقم 2371 لسنة 54 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن، التنازل عن الإيجار، التنازل عن إيجار المنشأة الطبية. حكم. عيوب. التدليل ما يعد قصوراً، نظام عام.
1 - مستأجر المنشأة الطبية. حقه - ولورثته من بعده - في التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار في حق المؤجر - قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981. مناط ذلك. عدم تعارض الحق في استمرار عقد الإيجار للطبيب المتنازل إليه مع أي نص آمر متعلق بالنظام العام.
2 - حظر امتلاك أو إدارة الطبيب لأكثر من عيادة طبية خاصة بغير ترخيص من النقابة الفرعية المختصة. تعلقه بالنظام العام. المادتين 6 فقرة أخيرة، 16 ق 51 لسنة 1981. إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بعدم نفاذ التنازل عن عقد الإيجار للمطعون عليهما الأولين لاستئجار كل منهما عيادة طبية أخرى بالمخالفة لأحكام القانون المذكور. قصور.
1 - مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب مرخص له وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه إلا أن مناط ذلك ألا يتعارض الحق في استمرار عقد الإيجار للطبيب المتنازل إليه مع أي نص آمر متعلق بالنظام العام.
2 - مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة والمادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 81 بتنظيم المنشآت الطبية - يدل على أن الحظر على الطبيب في امتلاك أو إدارة أكثر من عيادة طبية خاصة بغير ترخيص من النقابة الفرعية المختصة ولمدة محددة متعلق بالنظام العام لما رتبه المشرع على مخالفته من توقيع عقوبة جنائية وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة..... بعد نفاذ التنازل عن عقد الإيجار للمطعون عليهما الأولين تأسيساً على أن كل منهما يستأجر عيادة طبية أخرى وهو الأمر الذي حظره القانون - المشار إليه - فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 337 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم. وقال بياناً لذلك إن المطعون عليهما الآخرين استأجرا منه تلك العين لاستعمالها عيادة طبية غير أنهما تنازلا عنها للمطعون عليهما الأولين دون موافقته. فأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان. وبتاريخ 27/ 2/ 1982 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلبيه.
استأنف المطعون عليهما الأولين هذا الحكم بالاستئناف رقم 262 لسنة 38 ق مدني لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 9/ 6/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن كلاً من المطعون عليهما الأولين يستأجر عيادة طبية أخرى على خلاف ما تقضي به المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية التي حظرت على الطبيب أن يمتلك أو يدير عيادتين طبيتين بغير ترخيص من النقابة المختصة وجزاء مخالفة هذا الحظر هو الإخلاء باعتبار أن النص متعلق بالنظام العام إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه وأقام قضاءه على ما يخالف حكم المادة السادسة من القانون المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك وإن كان مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 - بتنظيم المنشآت الطبية - أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب مرخص له وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه، إلا أن مناط ذلك ألا يتعارض الحق في استمرار عقد الإيجار للطبيب المتنازل إليه مع أي نص آمر متعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون المشار إليه على أن، ولا يجوز للطبيب أن يمتلك أو يدير أكثر من عيادة خاصة إلا لأسباب تقررها النقابة الفرعية المختصة ولمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يجوز تجديد هذه المدة لأي سبب من الأسباب. والنص في المادة 16 من ذات القانون على أن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المحدد لذلك تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، يدل على أن الحظر على الطبيب في امتلاك أو إدارة أكثر من عيادة طبية خاصة بغير ترخيص من النقابة الفرعية المختصة ولمدة محددة متعلق بالنظام العام لما رتبه المشرع على مخالفته من توقيع عقوبة جنائية، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 10/ 5/ 1984 بعدم نفاذ التنازل عن عقد الإيجار للمطعون عليهما الأولين تأسيساً على أن كلاً منهما يستأجر عيادة طبية أخرى وهو الأمر الذي حظره القانون المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري إذ من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.