أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 788

جلسة 24 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة جرجس اسحق وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.

(125)
الطعن رقم 842 لسنة 54 القضائية

(1، 2، 3، 4) تأميم. تعويض. لجان تحديد التقييم. قانون.
1 - التأميم. أثره. نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل التزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات اسمية على الدولة.
2 - تقييم المنشأة المؤممة. ماهيته. تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض المستحق لأصحابها مقابل نقل ملكيتها للدولة.
3 - تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت. تحديده بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم.
4 - التزام الدولة بتعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة. بسندات عليها وفقاً لأحكام القوانين التي آلت بمقتضاها الملكية إليها. م 1، 2 ق 134 لسنة 1964، القوانين 117، 118، 119 لسنة 1961. إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض. خطأ في القانون.
(1) المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التأميم نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل التزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات اسمية على الدولة.
(2) تقييم المنشأة المؤممة إنما تقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحق أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة - وفقاً لأحكام القانون الصادر بتأميمها - وتم ذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك.
(3) تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر سواء كان من الخصوم أو الأصول - ولا يبعده من نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية مما تترتب عليه زيادة صافي رأس مال المنشأة ارتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم وجرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام.
(4) مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية - أن يتم تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت التي آلت ملكيتها للدولة بالتأميم بسندات على الدولة وفقاً لأحكام القوانين التي آلت بمقتضاها ملكيتها إليها بما يدل على التزام الدولة بتعويضهم وأداء التعويض على هذا النحو.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعنة (شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا) ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن الدعوى رقم 2137 سنة 1974 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1200 جـ، وقال بياناً لذلك إنه صدر القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 1963 بتأميم المطحن المملوك لمورثه المرحوم محمد المحلاوي وانتهت لجنة التقييم في 7/ 5/ 1963 إلى زيادة خصوم المنشأة على أصولها بمبلغ 8031.014 مليمجـ واعتبرت من هذه الخصوم مبلغ 2264.457 مليمجـ لحساب الضرائب المستحقة عليهما غير أن الشركة الطاعنة لم تسدد لمصلحة الضرائب سوى مبلغ 10268.202 مليمجـ ومن ثم يكون مستحقاً لورثة صاحب المطحن المؤمم في ذمة الطاعنة مبلغ 7427.440 مليمجـ يخصه منه مبلغ 1200 جـ المطالب به فأقام الدعوى ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 31/ 5/ 1979 بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون عليه مبلغ 799.667 مليمجـ - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 476 لسنة 29 ق ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه لا حق للمطعون عليه في أية مبالغ إلا في صورة سندات اسمية على الدولة التي كان يتعين توجيه دعوى المطالبة إليها ممثلة في وزارة المالية، وبتاريخ 15/ 1/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن المبلغ المطالب به يمثل زيادة في أصول المنشأة المؤممة عن خصومها يرتد أثرها إلى تاريخ التأميم وأن الدولة ممثلة في وزارة المالية هي المسئولة عن تعويض المطعون عليه بسندات اسمية عليها، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وقضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به - نقداً - إلى المطعون عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التأميم نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل التزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات اسمية على الدولة وأن تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة - وفقاً لأحكام القانون الصادر بتأميمها - ويتم ذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك، وأن تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر - سواء كان من الخصوم أو الأصول - ولا يبعده من نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بما ترتب عليه زيادة صافي رأس مال المنشأة ارتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم وجرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام - لما كان ذلك - وكان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها - أن يتم تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت التي آلت ملكيتها للدولة بالتأميم بسندات على الدولة وفقاً لأحكام القوانين التي آلت بمقتضاها ملكيتها إليها بما يدل على التزام الدولة بتعويضهم وأداء التعويض على هذا النحو، وكان المطعون عليه لم يختصم الدولة ممثلة في الجهة المختصة بإصدار هذه السندات وقصر دعواه على الطاعنة وهي لا شأن لها بأداء التعويض عن التأميم، فإن الحكم المطعون فيه - إذ خالف هذا النظر - وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه المبلغ المحكوم به يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.