أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 830

جلسة 27 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ حسين علي حسين وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

(132)
الطعن رقم 1049 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "الطعن فيه" دعوى "التدخل فيها". استئناف. التدخل في الدعوى. أثره.
صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. له استئناف الحكم الصادر فيها. القضاء بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع. حقها في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى بالاستئناف - أياً كان وصف التدخل. لا يمنع من ذلك عدم سدادها رسوم التدخل. علة ذلك.
(2) إثبات "شهادة الشهود" "حكم" "حكم التحقيق" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" حكم "تسبيبه". إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
القضاء بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود. لا يمنع محكمة الموضوع من الاعتماد على أقوالهم في إثبات واقعة أخرى مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. شرطه. أن تكون تلك الواقعة داخلة في نطاق الواقعة المطلوب إثباتها أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق (مثال - بصدد إثبات واقعة الإقامة التي ترتب امتداد عقد الإيجار).
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "امتداد عقد الإيجار". محكمة الموضوع.
استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة طبقاً لنص م 29 ق 49 لسنة 1977. من سلطة محكمة الموضوع.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "مسائل الواقع".
لمحكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى، وبحث أدلتها والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. حسبها بيان الحقيقة متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم ضده، سواء كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى، وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع، فإنه يحق لها الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف - أياً كان وجه الرأي في وصف هذا التدخل - ولا يغير من هذا النظر عدم سدادها لرسوم التدخل، ذلك أن تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من شأن قلم الكتاب ولا يترتب البطلان على عدم سدادها.
2 - إذا قضت محكمة الموضوع بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الاعتماد على أقوالهم وإثبات واقعة أخرى يجوز إثباتها بشهادة الشهود طالما أن هذه الواقعة تدخل في نطاق الواقعة محل التحقيق أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ / / أن المحكمة التي أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المرحوم..... المستأجر - ومن بعده زوجته المرحومة.... كانا يقيمان بعين التداعي بمفردهما حتى تاريخ وفاتهما، وأنه لئن كانت المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً في الخصومة عند صدور حكم التحقيق سالف الذكر، إلا أنه وقد استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم - والتي اطمأن إليها - أن - المطعون ضدها الثالثة - وهي حفيدة المستأجر الأصلي لعين النزاع كانت تقيم مع جدتها بشقة النزاع لمدة تزيد عن سنة سابقة على وفاة الأخيرة، وهي واقعة يتسع لها حكم التحقيق فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من أقوال المطعون ضدهم سالفي الذكر دليلاً اطمأنت إليه في امتداد الإجارة إليها وعدم انتهاء عقد الإيجار فإنه لا يكون قد خالف القانون.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دام أنها لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها وحسبها أن تبين الحقيقة التي استخلصتها من الأوراق، واقتنعت بها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأولى والثاني الدعوى رقم 657 لسنة 1981 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1957 وبإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها إليه، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر المرحوم..... الشقة محل النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً، وإذ توفى ذلك المستأجر ومن بعده زوجته التي كانت تقيم معه بمفردها وانتهت بذلك العلاقة الإيجارية فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 25/ 4/ 1981 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المستأجر المذكور ومن بعده زوجته كانا يقيمان بالشقة محل النزاع بمفردهما حتى تاريخ وفاة كل منهما، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين طلبت المطعون ضدها الأخيرة قبول تدخلها خصماً منضماً للمطعون ضدها الأولى طالبة رفض الدعوى - وبتاريخ 28/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى منضمة للمطعون ضدها الأولى وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1957 وبإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للطاعن - استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 6042 لسنة 99 ق - القاهرة - وبتاريخ 28/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن حقيقة تدخل المطعون ضدها الثالثة هو تدخل هجومي لأنها طلبت لنفسها بحق ذاتي تدعيه ومن ثم فإنه يستحق على هذا التدخل رسماً عملاً بالمادة 8/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد المدنية، ويترتب على عدم سداده استبعاد طلبها من جدول المحكمة، وإذ قضت محكمة أول درجة بقبول تدخل المطعون ضدها المذكورة وبالتالي فقد ترتب عليه قبول استئنافها - بالمخالفة لأحكام القانون - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم ضده، سواء كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى، وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع، فإنه يحق لها الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف - أياً كان وجه الرأي في وصف هذا التدخل - ولا يغير من هذا النظر عدم سدادها لرسوم التدخل، ذلك أن تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من شأن قلم الكتاب ولا يترتب البطلان على عدم سدادها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استخلص إقامة المطعون ضدها الثالثة بشقة النزاع من أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة بالرغم من أن المطعون ضدها المذكورة لم تكن طرفاً في الدعوى في ذلك الوقت. ولم يتناول حكم التحقيق واقعة إقامتها بها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه إذا قضت محكمة الموضوع بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الاعتماد على أقوالهم وإثبات واقعة أخرى يجوز إثباتها بشهادة الشهود طالما أن هذه الواقعة تدخل في نطاق الواقعة محل التحقيق أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 25/ 4/ 1981 أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المرحوم........ المستأجر - ومن بعده زوجته المرحومة........ كانا يقيمان بعين التداعي بمفردهما حتى تاريخ وفاتهما، وأنه ولئن كانت المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً في الخصومة عند صدور حكم التحقيق سالف الذكر، إلا أنه وقد استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم - والتي اطمأن إليها - أن - المطعون ضدها الثالثة - وهي حفيدة المستأجر الأصلي لعين النزاع كانت تقيم مع جدتها بشقة النزاع لمدة تزيد عن سنة سابقة على وفاة الأخيرة، وهي واقعة يتسع لها حكم التحقيق فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من أقوال المطعون ضدهم سالفي الذكر دليلاً اطمأنت إليه في امتداد الإجارة إليها وعدم انتهاء عقد الإيجار فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن ما استخلصه الحكم من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأولين من أن المطعون ضدها الثالثة كانت تقيم مع جدتها إقامة مستقرة بالشقة محل النزاع لا يستقيم عقلاً ولا يستساغ مع منطق الأمور لأنها كانت طالبة في مرحلة التعليم وأن والديها وكانا يقيمان بشقة أخرى الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث أدلتها أو موازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دام أنها لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها وحسبها أن تبين الحقيقة التي استخلصتها من الأوراق، واقتنعت بها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه سائغاً من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأولين وبما لا يخرج عن مدلولها من أن المطعون ضدها الثالثة كانت تقيم مع جدتها في شقة النزاع منذ التحاقها بالجامعة في سنة 1977 حتى توفيت الجدة في سنة 1980 بصفة مستقرة ومعتادة وهو دليل كاف لحمل قضائه، فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.