أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 844

جلسة 28 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

(134)
الطعنان رقما 1626، 1754 لسنة 55 القضائية

(1، 2) اختصاص، "اختصاص ولائي". جنسية. إيجار. "إيجار الأماكن". "انتهاء عقد الإيجار الأجنبي". حكم. "تسبيب الحكم".
1 - منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي القضاء في الدعوى بحالتها إذا قعد الخصم عما كلف به أو إذا كان وجه المسألة في الجنسية ظاهراً.
2 - تمسك الطاعنين في دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية بعد تخليها عن الجنسية المصرية التي اكتسبتها بالزواج من مصري وبعدم بت وزارة الداخلية في طلبها بالحصول على الجنسية المصرية رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه وتقديمهم المستندات الدالة على ذلك. ومن ثم حقهم في طلب إنهاء عقد إيجار النزاع إعمالاً لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم استفادة الطاعنين من حكم النص سالف البيان رغم جدية المنازعة حول جنسية المطعون ضدها المذكورة. خطأ في القانون.
1 - مفاد النص في المادتين 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة العاشرة من القانون رقم 47 سنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة - يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أي سواءً كانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية، أم في صورة طعن في قرار إداري صادر في الجنسية، أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادي وفي حدود اختصاصه وأثير نزاع في الجنسية، وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى، إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاداً يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة في مسألة الجنسية، وإذا قصر الخصوم في استصدار هذا الحكم في تلك المسألة في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية، وذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات.
2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية وأنها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التي كانت قد اكتسبتها بالزواج من مصري وذلك بعد وفاة زوجها، ويحق لهم تبعاً لذلك الاستفادة من حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 81 وإنهاء عقد الإيجار خاصة وأن حفيدتها وزوجها اغتصبا عين النزاع بعد ذلك، وقدموا تأييداً لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة. والجنسية بوزارة الداخلية والمؤرختين (.....، .....) المتضمنتين وصول المطعون ضدها الأولى إلى البلاد في (...) بجواز سفر أمريكي رقم (...) وبإقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز في (...) وأنها تقدمت لطلب للحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة في (...) ومحضر الشرطة رقم (....) لسنة (....) إداري المعادى الذي قررت فيه ابنة المطعون ضدها أن والدتها انقطعت عن الإقامة بعين النزاع في أوائل سنة 1976 وأقامت بأمريكا وأنها في الفترات القليلة التي عادت فيها إلى مصر كانت تسجل إقامتها بقسم الشرطة ولما كان النص في المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعطي لوزير الداخلية الحق في إعطاء ذوي الشأن شهادة بالجنسية المصرية وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية وتعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واعتبر القانون الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضاً للطلب وكان الثابت أن طلب حصول المطعون ضدها الأولى على الجنسية المصرية ولم يبت فيه رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه مما يدل على أن وجه المسألة في الجنسية ليس ظاهراً ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة. وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأن المطعون ضدها المذكورة مصرية الجنسية وركن في ذلك إلى قرائن أخرى ورتب على عدم استفادة الطاعنين بحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم جدية المنازعة حول الجنسية خاصة وأن حصول المطعون ضدها على جواز سفر مصري كان بعد رفع دعوى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 1754 لسنة 55 ق بصفته ولياً شرعياً على أولاده أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5702 لسنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الفيلا المبينة بالصحيفة والتسليم. وقال بياناً لدعواه، أنه قام بتأجير العين محل النزاع إلى..... بموجب عقد مؤرخ 10/ 12/ 1939 وتوفى المستأجر الأصلي، وتركت زوجته المطعون ضدها الأولى - وهي أمريكية الجنسية - العين المؤجرة وسافرت إلى الخارج، وتبين له أن المطعون ضدها الثانية حفيدة المستأجر وزوجها المطعون ضده الثالث قاما بالاستيلاء عليها دون سند قانوني، فأقام الدعوى وقد تم إدخال المطعون ضدها الأولى خصماً في الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفضها. استأنف الطاعن المذكور هذا الحكم بالاستئناف رقم 3972 لسنة 18 ق القاهرة وأضاف سبباً جديداً للإخلاء هو انتهاء عقد الإيجار استناداً لحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود، قضت بتاريخ 17/ 4/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته وكيلاً عن أولاده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1754 لسنة 55 ق، كما طعن هؤلاء على الحكم ذاته بالطعن رقم 1626 لسنة 55 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بانتهاء عقد إيجار المطعون ضدها الأولى لعين النزاع طبقاً لحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 باعتبار أنها أمريكية الجنسية وانتهت إقامتها بالبلاد ولم يثبت اكتسابها الجنسية المصرية أصلاً، وعلى فرض اكتسابها تبعاً لجنسية زوجها المصري فقد تخلت عنها بعد وفاته وعادت إلى جنسيتها الأمريكية وقدموا تأييداً لذلك شهادة رسمية صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد أن المطعون ضدها الأولى تحمل جواز سفر أمريكياً وتحضر إلى مصر كسائحة أجنبية لفترة إقامة محددة وتخطر الشرطة عن إقامتها وعن حضورها وغيابها وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب وأنها تقدمت بطلب للجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة الجنسية المصرية وفقاً لأحكام المادة 21 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 ولم تحصل عليها. وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن المطعون ضدها الأولى مصرية الجنسية على مستندات لا تصلح دليلاً على ثبوت هذه الجنسية لها وكانت المنازعات المتعلقة بالجنسية من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 1959 وقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1972 بما كان يتعين معه على المحكمة وفقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن تأمر بوقف الدعوى وتكلف الخصوم باستصدار حكم في مسألة الجنسية من محاكم مجلس الدولة المختصة. أما وأنها فصلت في هذه المسألة رغم النزاع الجدي الذي أثاروه بشأنها وعولت في ذلك على مستندات لا تصلح دليلاً عليها فإن ذلك مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة المختصة والنص في المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: "سابعاً دعاوى الجنسية" يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أي سواءً أكانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية أم في صورة طعن في قرار إداري صادر في الجنسية، أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادي وفي حدود اختصاصه وأثير نزاع في الجنسية، وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى، إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاداً يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة في مسألة الجنسية، وإذا قصر الخصم في استصدار هذا الحكم في تلك المسألة في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية، وذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية، وأنها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التي كانت قد اكتسبتها بالزواج من مصري وذلك بعد وفاة زوجها، ويحق لهم تبعاً لذلك الاستفادة من حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإنهاء عقد الإيجار خاصة وأن حفيدتها وزوجها اغتصبا عين النزاع بعد ذلك وقدموا تأييداً لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية والمؤرختين 17/ 11/ 1980، 19/ 12/ 1982 المتضمنتين وصول المطعون ضدها الأولى إلى البلاد في 1/ 5/ 1978 بجواز سفر أمريكي رقم 467407 وبإقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز في 14/ 6/ 1978 وأنها وصلت البلاد في 1/ 8/ 1981 بإقامة حتى 1/ 11/ 1981 بجواز سفر أمريكي رقم 1530858 B وأنها تقدمت بطلب للحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة في 17/ 3/ 1983 ومحضر الشرطة رقم 1624 لسنة 1980 إداري المعادي الذي قررت فيه ابنة المطعون ضدها أن والدتها انقطعت عن الإقامة بعين النزاع في أوائل سنة 1976 وأقامت بأمريكا وأنها في الفترات القليلة التي عادت فيها إلى مصر كانت تسجيل إقامتها بقسم الشرطة ولما كان النص في المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعطي لوزير الداخلية الحق في إعطاء ذوي الشأن شهادة بالجنسية المصرية، وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية وتعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واعتبر القانون الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضاً للطلب وكان الثابت أن طلب حصول المطعون ضدها الأولى على الجنسية المصرية لم يبت فيه رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه، مما يدل على أن وجه المسألة في الجنسية ليس ظاهراً ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأن المطعون ضدها المذكورة مصرية الجنسية وركن في ذلك إلى قرائن أخرى ورتب على عدم استفادة الطاعنين بحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم جدية المنازعة حول الجنسية خاصة وأن حصول المطعون ضدها على جواز سفر مصري كان بعد رفع دعوى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.