أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 2144

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فوده، محمود صدقي خليل وحسني عبد العال محمد.

(390)
الطعن رقم 889 لسنة 46 قضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن". بطلان "بطلان الطعن".
خلو صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه قلم الكتاب لا بطلان. علة ذلك.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "العلاوات الدورية".
استحقاق العلاوة الدورية السنوية. مناطها. شغل العامل وظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية ولو كان من العاملين بنظام الأجر بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة علة ذلك.
(3) حكم "تسبيب الحكم" "التناقض".
التناقض في الحكم، ماهيته.
(4) عمل. "العاملون بالقطاع العام". "تسكين".
التحاق العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. أثره. عدم خضوعه للأحكام الخاصة بمعادلة الوظائف وتسوية حالة العاملين.
(5) نقض "أسباب الطعن" "السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه النقض. أثره.
1 - الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطله خلو صورة صحيفته المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه قلم الكتاب، لأن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها.
2 - مفاد نص المادتين 9 - 24 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والجدول المرافق لها أن مناط استحقاق العلاوة الدورية السنوية أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية بغض النظر عن خضوعه لنظام الأجر الثابت، أو لنظام العمل بالقطعة أو بالعمولة طالما لم تكن قواعد هذا النظام قد صدرت متضمنة نصوصاً خاصة في هذا الشأن، لأن هذه العلاوة إنما تدور وجوداً وعدماً مع تلك الفئة المالية وتقدر قيمتها أو نسبة من هذه القيمة حسب الأحوال على أساس الفئة المالية وفقاً للجدول المنوه عنه الذي حدد لكل فئة علاوة دورية سنوية خاصة بها ولأن العامل الخاضع لنظام الأجر بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة تحدد لعمله فئة مالية يتقاضى الحد الأدنى لأجرها بالإضافة إلى الأجر المحدد عن الإنتاج الزائد على المعدل المقرر في المهن المتباينة.
3 - التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما قضى بعدم أحقية الطاعن في العلاوات الدورية السنوية مثار النزاع تأسيساً على خلو الهيكل التنظيمي لوظائف البنك المطعون ضده من وظيفة ملاحظ تسويق التي عين بها الطاعن في 10 - 10 - 1965 بمكافأة شاملة بعد سريان نظام ترتيب الوظائف بالقطاع العام المقرر باللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1963 - ليست لها فئة مالية محددة تنبع منها تلك العلاوات، وكان هذا وحده كافياً لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص فلا يعيبه من ما استطرد إليه بشأن نفي حقيقة التأقيت والعرضية عن عمل الطاعن أو اعتباره عملاً بذاته متفقاً مع خبرته السابقة مما يعتبر تزيداً يستقيم الحكم بدونه وليس من شأنه أن يغير من الأساس الذي أقام عليه قضاءه.
4 - لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن عين لدى البنك المطعون ضده بمكافأة شاملة في 10 - 10 - 1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي تسري من تاريخ نشرها في 29 - 12 - 1962، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف وتسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
5 - المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص بلا سند.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 803 سنة 1971 عمال كلي المنصورة على البنك المطعون ضده. طالباً الحكم - أولاً - باعتبار أجره مبلغ 27.500 جنيه في 1 - 1 - 1971، ثانياً بإلزام المطعون ضده أن يدفع له مبلغ 195 جنيه، وقال بياناً لها، أنه في 11 - 10 - 1985 التحق بالعمل لدى المطعون ضده في وظيفة ملاحظ تسويق بأجر شهري مقداره عشرين جنيهاً، وإذ حرمه المطعون ضده من العلاوات الدورية المقررة لزملائه العاملين الدائمين، بواقع 1.500 جنيه اعتباراً من 1 - 1 - 1967 وحتى بلوغه سن التقاعد في 2 - 3 - 1971، فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. وبتاريخ 3 - 11 - 1971 حكمة المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 31 - 12 - 1974 بإجابة الطاعن إلى طلباته استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة، وقيد استئنافه برقم 125 سنة 27 ق، وبتاريخ 9 - 6 - 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده ببطلان الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وتحدد لنظره أخيراً جلسة 21 - 11 - 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن، خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضده من تاريخ إيداعها قلم الكتاب.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك لأنه لما كان الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطله خلو صورة صحيفته المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه قلم الكتاب، لأن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن أودعت بتاريخ 1 - 8 - 1976 قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة التي أصدرت الحكم فيه، وتضمنت صورة الصحيفة المعلنة إلى المطعون ضده البيانات الواجب اشتمال أوراق المحضرين عليها طبقاً للقانون، فإنه لا يبطل الطعن خلو هذه الصورة من بيان تاريخ إيداع صحيفته قلم الكتاب، ويكون الدفع بالبطلان في غير محله، ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه التناقض في الأسباب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم ذهب في مقدمة أسبابه إلى انتقاء صفة التأقيت والعرضية من عمله بالبنك المطعون ضده بما يفيد اعتباره من العاملين الدائمين وخضوعه بالتالي لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فيما يتعلق بالعلاوات الدورية السنوية، لكنه عاد وقرر أن إلحاقه بالبنك في ظل هذا القرار قصد به إسناد عمل بذاته إليه يتفق وخبرته السابقة، وهو ما يعني تكليفه بعمل مؤقت، كما انتهى إلى اشتراط تعيينه على وظيفة ذات فئة مالية بالهيكل التنظيمي لوظائف البنك المطعون ضده للاستفادة من أحكام العلاوات الدورية السنوية الواردة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الذي عين في ظله، مع أن هذا القرار لا يستلزم هذا الشرط، ومن ثم يكون الحكم قد شابه التناقض وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة التاسعة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، قد نصت على أن "يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال" ويستحق العامل أجره من تاريخ تسلمه العمل، ويجوز لمجلس إدارة الشركة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة، على أساس حصول العامل على الحد الأدنى للأجر المقرر لفئة عمله بالإضافة إلى أجر محدد عن كل إنتاج يزيد على المعدل الذي تقرره الشركة في المهن المختلفة "ونصت المادة 24 من ذات اللائحة على أن "يقرر مجلس إدارة الشركة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة إلى جميع العاملين في الشركة وذلك في ضوء المركز المالي للشركة وما حققته من أهداف، كما يجوز أن يقرر منح نسبة من العلاوة وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد النسبة الممنوحة من العلاوة في الفئات العليا عنها في الفئات التي نقل عنها... وتخضع العلاوات الدورية السنوية في أول يناير التالي لانتهاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة بشرط أن تكون مدة الخدمة متصلة سواء في ذات الشركة أو نقلاً من شركة أخرى وذلك وفقاً للفئات الواردة في الجدول المرفق. "وكان هذا الجدول قد أورد الفئات المالية لوظائف كل شركة من شركات القطاع العام. كما حدد العلاوات الدورية على أساس مبلغ معين لكل فئة منها، ونص على أن هذه العلاوات إنما تمنح بمراعاة أحكام المادة 24 المشار إليها، فإن مفاد ذلك أن مناط استحقاق العلاوة الدورية السنوية أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية بغض النظر عن خضوعه لنظام الأجر الثابت أو النظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة، طالما لم تكن قواعد هذا النظام قد صدرت متضمنة نصوصاً خاصة في هذا الشأن، لأن هذه العلاوة إنما تدور وجوداً وعدماً مع تلك الفئة المالية وتقدر قيمتها أو نسبة من هذه القيمة حسب الأحوال على أساس الفئة المالية وفقاً للجدول المنوه عنه الذي حدد لكل فئة علاوة دورية سنوية خاصة بها، ولأن العامل الخاضع لنظام الأجر بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة تحدد لعمله فئة مالية يتقاضى الحد الأدنى لأجرها بالإضافة إلى الأجر المحدد عن الإنتاج الزائد على المعدل المقرر في المهن المتباينة، ولما كان التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم أحقية الطاعن في العلاوات الدورية السنوية مثار النزاع، تأسيساً على خلو الهيكل التنظيمي لوظائف البنك المطعون ضده من وظيفة ملاحظ تسويق التي عين بها الطاعن في 10 - 10 - 1965 بمكافأة شاملة - بعد سريان نظام ترتيب الوظائف بالقطاع العام المقرر باللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - ليست لها فئة مالية محددة، تنبع منها تلك العلاوات، وكان هذا وحده كافياً لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فلا يعيبه من بعد ما استطرد إليه بشأن نفي صفة التأقيت والعرضية من عمل الطاعن أو اعتباره عملاً بذاته متفقاً مع خبرته مما يعتبر تزيداً يستقيم الحكم بدونه، وليس من شأنه أن يغير من الأساس الذي أقام عليه قضاءه، لما كان ذلك، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعن للعلاوة الدورية يكون سديداً في القانون، ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم لم يطبق عليه قواعد التسكين استناداً إلى تعيينه في 10 - 10 - 1965 بعد سريان القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وإتمام التعادل بوظائف البنك في 1 - 7 - 1964 في حين أن جداول التعادل كانت في تاريخ تعيينه ما تزال في دور الإعداد وتم التصديق عليها في نهاية سنة 1967.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن عين لدى البنك المطعون ضده بمكافأة شاملة في 10 - 10 - 1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي تسري من تاريخ نشرها في 29 - 12 - 1962، فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف وتسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها لما تسفر عنه تلك الخطوات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إنهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد اعتباراً من 2 - 3 - 1971 نفاذاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971، يعد إقراراً من البنك المطعون ضده بخضوعه لأحكام هذا القانون ولوائح العاملين بالقطاع العام السابقة عليه باعتباره من العاملين الدائمين، إلا أن الحكم المطعون فيه تجاهل هذا الدفاع فعابه القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص بلا سند، وإذ لم يودع الطاعن مع صحيفة الطعن ما يدل على تمسكه بوجه الدفاع المشار إليه بسبب النعي، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى حصول التمسك به، وذلك حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم فإن النعي يكون مفتقداً دليله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.