أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 865

جلسة 2 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(138)
الطعن رقم 2266 لسنة 58 القضائية

دعوى "دعوى الضمان". حكم.
الحكم برفض الدعوى الأصلية. اعتباره فصلاً في دعوى الضمان بأن لا محل لها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم في الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلاً في دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت المحكمة كلمتها برفض الدعوى الأصلية المرفوعة ضد من وجه دعوى الضمان. وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد حكمت برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن وثيقة التأمين قد خلت من رقم السيارة ونوعها وأن لهذا أثره في الحكم في موضوع الدعوى الذي لا يقبل التجزئة، فإن المحكمة تكون - وأياً ما كان وجه الرأي في هذا القضاء - قد فصلت في الدعويين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في دعوى الضمان الفرعية على أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيها وذلك على خلاف الحقيقة الواضحة بالحكم الابتدائي من أنه فصل في دعوى الضمان الذي استلزمه قضاؤها في الدعوى الأصلية فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 7061/ 84 مدني شمال القاهرة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 15000 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة خطئه أثناء قيادته سيارة أدين عنه بحكم بات، وأقام الطاعن على الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى ضمان فرعية، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1987 برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 2782/ 104 ق، وبتاريخ 19/ 4/ 1988 قضت المحكمة بعدم جواز إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية وبإلزام الطاعن بمبلغ التعويض الذي قدرته.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز إدخال المطعون ضدها الثانية في الاستئناف على أن دعوى الضمان الفرعية الموجهة إليها لم يفصل فيها في حين أنها كانت خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة وقد فصلت بحكمها في الدعويين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم في الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلاً في دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت المحكمة كلمتها برفض الدعوى الأصلية المرفوعة ضد من وجه دعوى الضمان. ولما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد حكمت برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن وثيقة التأمين قد خلت من رقم السيارة ونوعها وأن لهذا أثره في الحكم في موضوع الدعوى الذي لا يقبل التجزئة، فإن المحكمة تكون - وأياً ما كان وجه الرأي في هذا القضاء - قد فصلت في الدعويين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في دعوى الضمان الفرعية على أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيها وذلك على خلاف الحقيقة الواضحة بالحكم الابتدائي من أنه فصل في دعوى الضمان الذي استلزمه قضاؤها في الدعوى الأصلية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.